عبروا بهذه العبارة وحجة القول المشهور أنه أخل بشرط الصوم وهو الطهارة فلم يأت بالمأمور على وجهه وبقى في عهده التكليف والنسيان عذر في سقوط الأعم وما يترتب عليه من الكفارة لا في سقوط القضاء كما يقضى الصلاة بالاتفاق وما رواه الحلبي في الصحيح قال سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضى الصلاة والصيام وما رواه إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى تمضي لذلك لذلك جمعه أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم وقال الصدوق في الفقيه وروى في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إن عليه أن يغتسل ويقضى صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك وهذا يدل على تداخل الأغسال وإن كان المندوب ثم إن لفظه عليه في الاخبار ظاهره في الوجوب ويؤكدها كون قضاء الصلاة على جهة الوجوب فما أفاده خالي طاب ثراه إن دلالتها على الوجوب غير واضحة وحجة ابن إدريس أصالة البراءة وإن رفع الخطاء في الخبر المتلقى بالقبول عام ويحمل على المؤاخذة لأنها أقرب إلى الحقيقة والقضاء مؤاخذة فيكون مرفوعة وجوابه عما استدلوا به أولا إن المسلم إن الطهارة الكبرى شرط في الصوم للعامد لان الناسي كما لا يقولون باشتراطها لجاهل وأما الاخبار فلا حجية فيها على طريقته ثم إن الظاهر على طريقة العاملين بالاخبار القول بوجوب القضاء ولكن يشكل بأن النائم لا يقضى في النومة الأولى مع تفريطه بالتعمد في النوم عالما فكيف يحكم بالقضاء على الناسي والجواب كما يستفاد من كلام المصنف (ره) في الشرح إن العالم إذا كان من عادته الانتباه وكان من عزمه الغسل فلا استبعاد في أن أبيح له النوم مرة شرعا للارفاق وإباحته يستلزم إباحة ما يترتب عليه وليس اليوم مظنة التذكر فكأنه لا تفريط له لو استمر نومه إلى الفجر وفات عنه الغسل سواء انتبه بعد الفجر ناسيا أو ذاكرا أو هذا بخلاف الناسي المستيقظ فإنه في مظنة التذكر باعتبار تفطنه فتركه الغسل في حال الذكر وما بعده لغلبة النسيان نوع تفريط يمكن أن يكون موجبا للقضاء كما تنطق به الاخبار ولا فرق بين أن ينام بعد النسيان مرة أو مرارا أولا لا ينام أصلا وكذا لا فرق في إيجاب النسيان للقضاء بين أن يكون حدوثه قبل النوم أو بعده بشرط أن يكون قبل الفجر وما قاله المحقق في المعتبر من أن التفريط الموجب للقضاء في صورة النسيان هو تكرار النوم على الجنابة مع ذكره لها أول مرة وذلك كما إذا تكرر منه النوم في التذكر فإنهم يفتون بوجوب القضاء عليه بحكم الاخبار ففيه أولا أن من البين إن تكرر النوم في حال النسيان مما لا مدخل له في التفريط بخلاف حاله العمد والذكر بل التفريط في حال النسيان ليس إلا باعتبار تركه للغسل في حال الذكر وعدم ضبط نفسه حتى عرض له النسيان أو باعتبار عدم توجهه والتفاته إلى جانب العبادة بحيث يتذكر في وقت النسيان فإنه مظنة التذكر لأجل يقظته وكان هذا هو مراد المصنف من الترديد الذي ذكره في الشرح بقوله والتفريط إنما هو بالنسيان في مظنة التذكر أو بالنسيان بعد التذكر أو بالنسيان بعد التذكر ثانيا أنه يلزم بما ذكره أن لا يلزم على الناسي بقضاء أول يوم أجنب فيه إذا لم يتكرر منه النوم في ليلته وهذا مما لا يقول به أحد كما صرح به المصنف في الشرح وقال الشهيد الثاني في المسالك في مسألة نسيان الجنابة وفى حكم الجنابة الحيض والنفاس وفي حكم رمضان المنذور المعين وأقول لا ريب أن الاحتياط يقتضى العمل بما ذكره ولكن الحكم من حيث الدليل لا يخلو عن إشكال لان خبر أبي بصير المتقدم المشتمل على حكم حدث الحيض مع قصور سنده لا يشمل صورة النسيان وما قاله العلامة من أن حدث الحيض أقوى من الجنابة فقد مر ما فيه وفي تعدى الحكم إلى المنذور المعين أيضا إشكال لما عرفت من احتمال اختصاص حكم اشتراط الطهارة برمضان ويجب القضاء على كل تارك لصوم من صيام الشهر مع تكليفه وإسلامه فلا قضاء لو تركه الصبي والمجنون الأصل والاجماع وما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النايم حتى يستيقظ وكذا القضاء على الكافر الأصلي لقوله تعالى قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قدم سلف وقوله صلى الله عليه وآله الاسلام يجب ما قبله أي يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب وقد ورد مثله في التوبة وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه وغير ما ذكر من الاخبار وأما المرتد فقد مر البحث عنه ومن انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والغلاة فيحكم المخالف ولما المعنى عليه والسكران فإن كان السبب بفعلهما عمدا فيدخلان في التكليف ووجوب القضاء وإلا فلا كما تقدم وسيأتي والمكروه على الافطار غير تارك حقيقة وسيأتي وأما غير هؤلاء فيجب عليه القضاء أو ما يقوم مقامه كالفداء في بعض الصور سواء كان تركه لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو لغيره للاجماع وقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام أخر وقوله تعالى ولتكملوا العدة وما رواه الجمهور عن عايشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وما رواه زرارة في الحسن بن إبراهيم بن هاشم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحايض الصلاة ثم تقضى الصيام فقال ليس عليها أن تقضى الصلاة وعليها أن تقضى صوم
(٣٨٩)