الرابع بالخيار إنشاء الله تعالى زاد ثلاثة أيام أخر وإنشاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر فيشعر قوله (عليه السلام) من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار بأن أقله ثلاثة أيام وقوله فإن أقام يومين أيضا يدل على ذلك على قياس ما سبق أما لو نذر اعتكاف يوم وأطلق فإنه يصح نذره لعدم تعرضه لما ينافي شرعية المنذور ويضم إليه حين يأتي به يومين آخرين ليصح شرعا ويخرج عن العهدة ويشترط الاسلام لافتقاره إلى نية القربة على وجه يمكن ترتبها عليه فلا يصح من الكافر كساير العبادات لعدم تمشي نيتها منه على هذا الوجه ولو ارتد المعتكف المسلم في الأثناء فكالارتداد في أثناء الصوم وقد مر الخلاف فيه وإن الوجه فساد الصوم وإن عاد إلى الاسلام في الأثناء والأقرب الجزم بالبطلان هنا لما سبق في الصوم وللنهي عن لبث الكافر في المسجد والنهي في العبادة موجب للفساد وقد رجح المحقق القول بالبطلان هنا مع ترجيحه في الصوم القول بالصحة ويشترط إذن الزوج في صحة اعتكاف الزوجة وإذن المولى في صحة اعتكاف المملوك وإذن الوالد في صحة اعتكاف الولد ولا كلام في الأولين لمنافاة الاعتكاف للاستمتاع المستحق على الزوجة والخدمة المستحقة على المملوك وفي صحيحة أبي ولاد المتقدمة إشارة إلى اشتراط إذن الزوج حيث قال وهي معتكفة بإذن زوجها وإنما الكلام في الثالث إذ لا دليل على اشتراط إذن الوالد هنا مع أصالة الصحة وبطلان القياس ومنع الأولوية نعم إذا وقع في صوم مندوب يتوقف على الاذن بواسطة الصوم على رأي المصنف (ره) ومن وافقه من الأصحاب وله أي لمن له الولاية من الثلاثة الرجوع في الاذن ما لم يجب الاعتكاف بالنذر وشبهه أو الاستيجار إن أذن فيه أيضا أو بمضي يومين على رأي المصنف والأكثر أو بالشرع وفيه على رأي الشيخ كما سيأتي ووجه جواز الرجوع قبل الشروع واضح وبعده أيضا لأنه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه فجاز إبطال فعلهم كما لو اعتكف أحد بنفسه ثم بدا له في الرجوع وقال الشيخ في المبسوط ومتى اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للاذن فسخه عليه ويلزم أن يصبر عليه حتى تمضي مدة الاذن وبناؤه على مذهبه من وجوب الاعتكاف بالشروع فيه وفرق أبو حنيفة بين السيد والزوج فقال بجواز رجوع السيد وعدم جواز رجوع السيد وعدم جواز رجوع الزوج محتجا بأن المرأة تملك بالتمليك فإذا إذن لها أسقط حقه عن منافعها وأذن له في استيفائها فصار كما لو ملكها عينا وليس كذلك العبد وإنما يتلف منافعه على ملك السيد فإذا أذن له في اتلافها صار كالمعير وضعفه ظاهر للفرق الواضح بين الاذن في الاتلاف الذي بمنزلة الإعادة و التمليك والاذن في الاعتكاف وإتلاف منافعها المملوكة للزوج من قبيل الأول دون الثاني والمملوك المبعض كالقن في حكم التوقف على إذن المالك لاشتراك العلة نعم لا هاياه أي لو ناوبه مولاه الأيام واعتكف في نوبته إذا اتسعت له فالأقوى جازه بدون الاذن ما لم يؤد اعتكافه إلى الضعف عن الخدمة في نوبة السيد فيعتبر إذنه حينئذ وكذا إذا اعتكف بصوم مندوب لتوقف الصوم المندوب من المملوك مطلقا على ظاهر النصوص على إذن السيد واشترط العلامة عدم نهي المولى عنه أيضا وهو أعلم به وأما جواز الاعتكاف على الشروط بدون الاذن للمبعض فلانقطاع تصرف المولى عنه في أيامه وربما أشعر كلام المصنف حيث قال فالأقوى جوازه إلى قول بعدم جوازه ولعله باعتبار إن المعلوم انقطاع تصرف المولى عن المتبعض في أيامه باعتبار منافعه المتعلقة بالاكتساب ونحوه دون أمثال ذلك من العبادات المسنونة وفيه إن اشتراط الاذن لم يرد به نص من الشارع وإنما استنبط من عدم جواز إتلاف منافعها المملوكة بدون الاذن وقد زال ذلك بانقطاع تصرف المولى عن منافعه في أيامه ولو نذر من عليه ولاية الاعتكاف بإذن الولي فله المبادرة إلى الاعتكاف معينا كان كالاعتكاف في الأربعاء والخميس والجمعة من هذه الأسبوع أو مطلقا كاعتكاف ثلاثة أيام على الأقوى لوجوبه عليه شرعا فله الاتيان وإبراء ذمته عنه وليس لاحد المنع بما فرضه الله تعالى على عبده وقال الفاضلان المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى للولي المنع في المطلق إلى وقت الضيق لان مناع الزوج والسيد حق مضيق يفوت بالتأخير بخلاف الاعتكاف المطلق والأقرب إن الأجير الخاص والضيف يستأذن في الاعتكاف أما الأجير فواضح لمنافاة الاعتكاف لمنافعه المملوكة للمستأجر وكذا الضيف على رأي المصنف إذا كان بصوم مندوب وفي الصوم الواجب إشكال ويحتمل دعوى الأولوية بالنسبة إلى توقف أصل صومه تطوعا إلى إذن المضيف ولو زال المانع في الأثناء كعتق وطلاق الزوجة لم يجب الاتمام وإن مضى يومان إذا كان الشروع بدون الاذن لان الدخول منهي عنه فلا ينعقد به الاعتكاف فلا يجب إتمامه ولو كان الشروع بالاذن فيجب الاتمام إن كان الاعتكاف واجبا ويستحب إن كان ندبا قبل مضي اليومين ويجب بعده على رأي من يقول بوجوبه حينئذ وقال الشيخ في المبسوط يجب الاتمام لو أعتق المملوك في الحال إذا اعتكف بغير إذن مولاه ولا وجه له وقوله بوجوب الاعتكاف بالشروع فيه لا ينفعه لان ذلك في الاعتكاف الصحيح واعتكاف المملوك بدون الاذن فاسد كما عرفت ويشترط لزوم المسجد الذي اعتكف فيه فلو خرج منه طوعا بجميع جسده بطل اعتكافه بالكلية إن كان الخروج قبل مضي الثلاثة وسيجئ تفاصيل أحكام ما بعدها في الدرس الآتي وسيجئ أيضا في هذا الدرس حكم ما لم أخرج كرها وحكم إخراج كرها وحكم إخراج بعض البدن واعلم أنهم ذكروا أنه لا خلاف في أنه لا يجوز للمعتكف
(٤٩٦)