عليه الافطار ومخالفته في مثل هذا الحكم للواقفين على الأرض مستبعد جد أو يدل عليه أيضا ما رواه يزيد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض وغربها وما رواه ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتنفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص والقمة بالكسر أعلى الرأس والأعلى من كل شئ كما ذكر في القاموس قال المصنف (ره) بعد نقل هذا الخبر عن الكافي وهذا صريح في أن زوال الحمرة علامة سقوط القرص ومراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد وأمر إرساله سهل كما أفاده (ره) لكن في طريقه سهل بن زياد وعلاج ضعفه صعب وما رواه على بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذاك قلت لا قالا لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع بيمينه فوق يساره فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا والمطل بالمهلة المشرف يقال مطل عليه أي أشرف ولعل المراد أن المرئي من جو جهة المشرق إلى دائرة نصف النهار له إشراف على أفق المغرب فكلما كانت الشمس فوق الأفق توجد الحمرة وأثر ضوء الشمس في هذا الجانب فإذا غابت تحت الأفق ذهبت الحمرة من ههنا ويظهر من هذا الاخبار تفسير الأخبار الواردة في اعتبار سقوط القرص وغيبته فالعامل بها جامع بينهما وهو أولى من العمل بظاهر الأخبار الكثيرة الواردة في الغيبة وإن كان بعضها أقوى سندا ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها وفي صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله (عليه السلام) ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم والوجوب السقوط وفي حسنة زرارة بن إبراهيم بن هاشم قال قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص وقال محمد بن بابويه (ره) في المقنع يحل لك الافطار إذا بدت لك ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس وهو قول أبيه أيضا في الرسالة والمستند رواية أبان عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن وقت إفطار الصايم قال حين تبدو ثلاثة أنجم ويمكن حملها على حالة اشتباه العلامة الدالة على أول الوقت فلا بد حينئذ من الاحتياط والاخذ بالعلامة الدالة على الوقت يقينا وقال الشيخ في الزيادات ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامة ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب وغرضه (ره) من هذا الكلام القدح في صحة هذا الخبر لمخالفته للاخبار ألحقه وموافقته لرأى أصحاب أبي الخطاب وكونه في حكم الصحيح بحسب الاصطلاح لا يضره إذا ليس بناء علمه بالاخبار على مجرد ذلك كما يظهر من كلامه في مواضع كثيرة يحكم فيها بطرح الاخبار وبأنها من الآحاد التي لا توجب علما ولا عماد وما أورده بعض الفضلاء بقوله أقول بعيد جدا أن يفتى الباقر (عليه السلام) لمثل زرارة بفتوى أصحاب أبي الخطاب فإنما نشاء عن الغفلة عن مراد الشيخ من المكلف بالبلوغ والعقل والظرف متعلق بالتوطن أو المميز على القول بشرعية صومه كما هو رأى المصنف وسيأتي وكذا على القول بصحته وإن لم يكن شرعيا كما زعمه بعض الأصحاب بناء على أن الصحة من خطاب الوضع وهو لا يتوفق على التكليف بخلاف الشرعية وأما على رأى من منعهما فلا والمرجع في التمييز إلى العرف ويحصل بأن يفرق بين ما هو شرط في العبادة وغير شرط في العبادة وغير شرط وما هو واجب وغير واجب إذا نبه عليه المسلم وصف لكل من المكلف والمميز فالمراد به أعم من الحقيقي أي البالغ العاقل المقر بالشهادتين ولو بالإشارة مع الخرس غير المنكر لشئ مما علم ثبوته من الدين ضرورة ولا يشرط عمل الأركان ولا التبري من ساير الأديان وقال بعضهم باشتراط التبري والحكمي من ولده الصغير أبا كان المسلم أو أما ومسبيته الذي انفرد عن أبويه إن قلنا بتبعيته للسابي في الاسلام أيضا لا في خصوص الطهارة والقول الأول للشيخ وأتباعه والمصنف (ره) في هذا الكتاب كما سيأتي في الكفارات من أن إسلام المسبى بانفراد المسلم به وقوة أيضا في بعض فوايده والثاني لمحمد بن إدريس والعلامة في القواعد وبعض المتأخرين وقد توقف العلامة فيه في أكثر كتبه ويظهر من كلام المحقق في الشرايع أيضا التوقف حيث جعل التبعية له في الاسلام قولا وليس هذا موضع البحث عن هذا المسألة وذكر حجج الفريقين ولو سبى مع الأبوين فبحكمهما البتة ولو سبى مع أحدهما فبحكمهما كما صرح به الشيخ ولو ماتا على الكفر بعد سبيهما معه فرأى الشيخ عدم الحكم بإسلامه وإسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ وبتبعية السابي أيضا على القول بالتبعية وفي تحققه بالولادة من المسلم وجهان من انتقائه عنه شرعا وتولده منه حقيقة فلا يقصر عن السابي وسيأتي في الكفارات (الخالي عن السفر) الجايز في بعض أقسام الصوم كما سيأتي تفصيله (والمرض) الذي يضر معه الصوم (ودم الحيض والنفاس) ولو في جزء من النهار واتفاقا وحدثهما على الأقرب على تفصيل سيأتي وفي حكمهما الاستحاضة مع عدم الاتيان بغسلي النهار (والجنابة) عند طلوع الفجر في غير النومة الأولى مع العزم على الغسل كما سيأتي وعن حكمها كالمتيمم إذا لم يتمكن من الغسل والاحتياج لهذا القيد بعد عد البقاء على الجنابة في جمله الثمانية لاخراج صوم الناسي لهما أو النائم عليها على وجه الفساد على وجه متعلق بالخلو عن السفر وما بعده كما عرفت والاغماء والسكر وطول النوم على وجه يأتي بيانه في الدرس الآتي واكتفى باعتبار الطول إجمالا عن ذكر الوجه كما ذكره في السفر وما بعده قبل وعند هذا تم تحديده للصوم الشرعي وشرع في
(٣٤٧)