مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
عليه الافطار ومخالفته في مثل هذا الحكم للواقفين على الأرض مستبعد جد أو يدل عليه أيضا ما رواه يزيد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض وغربها وما رواه ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتنفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص والقمة بالكسر أعلى الرأس والأعلى من كل شئ كما ذكر في القاموس قال المصنف (ره) بعد نقل هذا الخبر عن الكافي وهذا صريح في أن زوال الحمرة علامة سقوط القرص ومراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد وأمر إرساله سهل كما أفاده (ره) لكن في طريقه سهل بن زياد وعلاج ضعفه صعب وما رواه على بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذاك قلت لا قالا لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع بيمينه فوق يساره فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا والمطل بالمهلة المشرف يقال مطل عليه أي أشرف ولعل المراد أن المرئي من جو جهة المشرق إلى دائرة نصف النهار له إشراف على أفق المغرب فكلما كانت الشمس فوق الأفق توجد الحمرة وأثر ضوء الشمس في هذا الجانب فإذا غابت تحت الأفق ذهبت الحمرة من ههنا ويظهر من هذا الاخبار تفسير الأخبار الواردة في اعتبار سقوط القرص وغيبته فالعامل بها جامع بينهما وهو أولى من العمل بظاهر الأخبار الكثيرة الواردة في الغيبة وإن كان بعضها أقوى سندا ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها وفي صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله (عليه السلام) ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم والوجوب السقوط وفي حسنة زرارة بن إبراهيم بن هاشم قال قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص وقال محمد بن بابويه (ره) في المقنع يحل لك الافطار إذا بدت لك ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس وهو قول أبيه أيضا في الرسالة والمستند رواية أبان عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن وقت إفطار الصايم قال حين تبدو ثلاثة أنجم ويمكن حملها على حالة اشتباه العلامة الدالة على أول الوقت فلا بد حينئذ من الاحتياط والاخذ بالعلامة الدالة على الوقت يقينا وقال الشيخ في الزيادات ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامة ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب وغرضه (ره) من هذا الكلام القدح في صحة هذا الخبر لمخالفته للاخبار ألحقه وموافقته لرأى أصحاب أبي الخطاب وكونه في حكم الصحيح بحسب الاصطلاح لا يضره إذا ليس بناء علمه بالاخبار على مجرد ذلك كما يظهر من كلامه في مواضع كثيرة يحكم فيها بطرح الاخبار وبأنها من الآحاد التي لا توجب علما ولا عماد وما أورده بعض الفضلاء بقوله أقول بعيد جدا أن يفتى الباقر (عليه السلام) لمثل زرارة بفتوى أصحاب أبي الخطاب فإنما نشاء عن الغفلة عن مراد الشيخ من المكلف بالبلوغ والعقل والظرف متعلق بالتوطن أو المميز على القول بشرعية صومه كما هو رأى المصنف وسيأتي وكذا على القول بصحته وإن لم يكن شرعيا كما زعمه بعض الأصحاب بناء على أن الصحة من خطاب الوضع وهو لا يتوفق على التكليف بخلاف الشرعية وأما على رأى من منعهما فلا والمرجع في التمييز إلى العرف ويحصل بأن يفرق بين ما هو شرط في العبادة وغير شرط في العبادة وغير شرط وما هو واجب وغير واجب إذا نبه عليه المسلم وصف لكل من المكلف والمميز فالمراد به أعم من الحقيقي أي البالغ العاقل المقر بالشهادتين ولو بالإشارة مع الخرس غير المنكر لشئ مما علم ثبوته من الدين ضرورة ولا يشرط عمل الأركان ولا التبري من ساير الأديان وقال بعضهم باشتراط التبري والحكمي من ولده الصغير أبا كان المسلم أو أما ومسبيته الذي انفرد عن أبويه إن قلنا بتبعيته للسابي في الاسلام أيضا لا في خصوص الطهارة والقول الأول للشيخ وأتباعه والمصنف (ره) في هذا الكتاب كما سيأتي في الكفارات من أن إسلام المسبى بانفراد المسلم به وقوة أيضا في بعض فوايده والثاني لمحمد بن إدريس والعلامة في القواعد وبعض المتأخرين وقد توقف العلامة فيه في أكثر كتبه ويظهر من كلام المحقق في الشرايع أيضا التوقف حيث جعل التبعية له في الاسلام قولا وليس هذا موضع البحث عن هذا المسألة وذكر حجج الفريقين ولو سبى مع الأبوين فبحكمهما البتة ولو سبى مع أحدهما فبحكمهما كما صرح به الشيخ ولو ماتا على الكفر بعد سبيهما معه فرأى الشيخ عدم الحكم بإسلامه وإسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ وبتبعية السابي أيضا على القول بالتبعية وفي تحققه بالولادة من المسلم وجهان من انتقائه عنه شرعا وتولده منه حقيقة فلا يقصر عن السابي وسيأتي في الكفارات (الخالي عن السفر) الجايز في بعض أقسام الصوم كما سيأتي تفصيله (والمرض) الذي يضر معه الصوم (ودم الحيض والنفاس) ولو في جزء من النهار واتفاقا وحدثهما على الأقرب على تفصيل سيأتي وفي حكمهما الاستحاضة مع عدم الاتيان بغسلي النهار (والجنابة) عند طلوع الفجر في غير النومة الأولى مع العزم على الغسل كما سيأتي وعن حكمها كالمتيمم إذا لم يتمكن من الغسل والاحتياج لهذا القيد بعد عد البقاء على الجنابة في جمله الثمانية لاخراج صوم الناسي لهما أو النائم عليها على وجه الفساد على وجه متعلق بالخلو عن السفر وما بعده كما عرفت والاغماء والسكر وطول النوم على وجه يأتي بيانه في الدرس الآتي واكتفى باعتبار الطول إجمالا عن ذكر الوجه كما ذكره في السفر وما بعده قبل وعند هذا تم تحديده للصوم الشرعي وشرع في
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503