إلى أن التيمم لو كان شرطا في صحه الصوم كالغسل لكان ذكره في الاخبار صريحا ولكن الاحتياط في العمل به مع وجود تلك الأدلة وتصريح بعض الأصحاب بوجوبه واستفادة التسوية بين الطهارتين من كلام بعضهم حيث قال الشيخ في المبسوط وإذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة وقال المحقق في المعتبر إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر مما الطهارة شرط فيه وقال العلامة في المختلف بعد نقل صحيحة جميل أنه (عليه السلام) سوى بين الجعلين وإنما يتساويان تشاركا في جميع الأحكام المطلوبة منها ثم على القول بوجوب التيمم يحتمل اعتبار ضيق الوقت فيه رجاء للتمكن من الغسل كما يعتبر في التيمم للصلاة ولم أجد منهم نصا عليه وهل يجب عليه القضاء لو تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا الظاهر كما قاله في المسالك الوجوب لعدم إتيانه بالصوم على الوجه الشرعي خصوصا في صورة للعمد وأما الكفارة فوجوبها يحتاج إلى دليل لم يوجد وإن قلنا بها في ترك الغسل لعدم مساواة البدل للمبدل من بكل وجه وهل يحرم النوم عليه مع عدم ظن الانتباه قبل الفجر لتجديد التيمم قيل نعم لانتفاء فائدة التيمم لو جاز نقضه قبل الفجر ولأن النوم ناقض للتيمم كنقض الجنابة للغسل فكما لا يجوز تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر فكذا لا يجوز نقض التيمم والعود إلى حكم الجنابة قبله والدليل الثاني لا يزيد على الأول إلا بتفصيل وقيل لا يجب لان انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل إلا بعد تحققه وبعد يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل وقال صاحب المدارك ولا يخلو من قوة وأقول ضعفه ظ لان التكليف بالمنع إنما يتوجه إلى العامد المتوجه إلى النوم الناقض له يقينا ولا يندرج ذلك تحت تكليف الغافل المستحيل (ولو تمكن) من الغسل ليلا (وتعمد البقاء على الجنابة) حتى يطلع الفجر (فسد) الصوم إن كان من شهر رمضان كما مر مفصلا وكذا قضاؤه لما رواه ابن سنان في الصحيح قال كتب أبى إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وكان يقضى شهر رمضان وقال أنى قد أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا وقال المحقق الأردبيلي طاب ثراه ولعل معنى أصبحت بالغسل أنه أردت أن أصبح غير جنب وأقول الظاهر أن المعنى أصبحت متلبسا بوجوب الغسل أو بإعداد أسبابه وقوله وأصابتني جنابة بيان لذلك وما رواه أيضا ابن سنان في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقضى رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى إن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره وما رواه سماعة بن مهران قال سئلته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه أن يتم صومه ويقضى يوما آخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان قال فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور وقال خالي طاب ثراه ولعل الغرض إنه لا يلزم عليه الامساك كما في شهر رمضان فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور واشتبه على بعض المتأخرين فقال بعد نقل هذا الخبر ولعل في هذا دلالة على أن له صوم النافلة إذا أصبح جنبا بل نذر المعين أيضا من غير احتياج إلى القضاء وأقول ما ذكره هذا البعض مأخوذ من كلام المحقق الأردبيلي حيث قال ويدل على اختصاص الحكم المذكور أي عدم انعقاد الصوم صحيحا لو أصبح جنبا على تقدير ثبوته بصوم شهر رمضان قوله في رواية سماعة ورمضان لا يشبه شئ من الشهور وما أفاده طاب ثراه في حل الخبر لا ظهور له بالنسبة إلى ما فيهما حتى يمكنه الحكم باشتباه الامر عليهما إذ لا استبعاد في فهم العموم من قوله لا يشبه رمضان نعم بعد قيام هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال وأما إن كان الصوم واجبا مطلقا أو معينا من غير شهر رمضان فاشتراطه بالطهارة محل تردد لاختصاص الأخبار الواردة في هذا الباب بصوم رمضان أداء أو قضاء ولا يمكن القياس والأصل عمد الاشتراط واستفادة منافاة حدث الجنابة للصوم من هذه الأخبار لا يخلو عن إشكال خصوصا مع اعتقاده في بعض الصور كالنومة الأولى مع العزم على الغسل ولكن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مط ينادى بإجماعهم عليه واشتهاره بينهم وظاهر أنه لا يشتهر حكم بينهم إلا لمأخذ قوى فذلك موجب للتردد وكما قال المحقق في المعتبر ولقايل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام وقال العلامة في المنتهى هل يخص هذا الحكم برمضان فيه تردد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات وقال صاحب المدارك لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد فإن تعميم الأصحاب لا يعارض أصالة البراءة أقول وهذا الكلام عندي ضعيف كما ظهر وجهه ثم إن هذا الكلام من العلامة (ره) ينافي ما استدل به في المختلف على وجوب القضاء والكفارة على متعمدا لبقائه الجنابة في شهر رمضان من أن الانزال نهارا موجب للقضاء والكفارة وكذا استصحاب الانزال بل هذا آكد لان الأول قد انعقد الصوم في الابتداء و هنا لم ينعقد ووجه التنافي واضح جدا وأما إن كان الصوم مندوبا فسيأتي حكمه وكذا يفسد الصوم لو نام الجنب ليلا بعد علمه بالجنابة غير ناو للغسل فأصبح جنبا سواء كان عازما على ترك الغسل أم ذاهلا عنه أصلا بخلاف ما لو كان ناويا للغسل فيتضمن هذا الكلام حكم لنتصور الأولى لو نام عازما على ترك الغسل وفساد الصوم في هذه الصورة واضح لعدم الفرق بينه وبين العامد إذ لا أثر للنوم الكذائي الثانية لو نام ذاهلا عن الغسل وتركه الحكم فساد الصوم أيضا لان الطهارة شرط لصحته وهو بنومه قد فرط في تحصيل الشرط ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهم السلام) قال سئلته عن
(٣٨٦)