مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
صايما لأجل طلب العلم أو قراءة القرآن أو غيرهما من العبادات فغير ضاير لظهور إن الغرض التعريف بحسب اللفظ ولا يضر أمثال ذلك في التعاريف اللفظية ولعله لمزيد كشفه أجود مما قيل أنه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء والمراد باشتراطه بالصوم ابتداء الاشتراط بحسب أصل الشرع من دون جعل للمكلف بنذر وشبهه وذلك لاخراج مثل ما لو نذر أحد صيام ثلاثة أيام في المسجد الجامع ثم إن المسلمين اتفقوا على مشروعية الاعتكاف وقال الله تعالى إن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال عز من قائل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد والاخبار بذلك مستفيضة وأجمع أهل العلم على أنه ليس بفرض في ابتداء الشرع بل هو مستحب وإنما يجب بنذر ونحوه كما سيأتي وفرع المصنف على ما ذكره في بيان مهيته بحسب الشرع عدم صحته في غير المسجد فقال فلا يصح في غير المسجد وأراد بالمسجد الذي ذكره في التعريف أي الجامع وأقول أما اشتراط المسجد في الجملة فمما اتفق عليه أهل العلم كافة ويشعر به قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص التحريم بالاعتكاف في المسجد لحرمة المباشرة في حال الاعتكاف مطلقا وأما تعيين المسجد فقد اختلفوا فيه وقال المصنف في شرح الارشاد للأصحاب في ضابط محل الاعتكاف أقوال طرفان ووسايط الأول المسجدية لا بقيد وإن تفاوتت في الفضيلة كتفاوت الصلاة فيها وهو فتوى ابن أبي عقيل لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وهو جمع عموم لأصالة عدم المعهود ولرواية داود بن الحصين لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه وهو شامل لما يجمع فيه وغيره الثاني الجمعية من الامام العام للمسلمين نبيا كانت أو وصية والامام شامل للنبي صلى الله عليه وآله والعام يخرج به الخاص وللمسلمين يخرج به نحو بيت المقدس إن لم يثبت النبي صلى الله عليه وآله صلى فيه الصلاة المعتبرة ولا عبرة بالجماعة من دون جمعة وهو قول الصدوق في الفقيه والمرتضى والشيخ والاتباع وابن إدريس الثالث الجماعية من الامام المذكور وهو قول على بن بابويه وابنه في المقنع ولم يذكر الجمعة وأصحاب هذين القولين لم يثبت عندهم الضابط إلا في الأربعة و اختلفوا في مسجد المداين فالشيخ علي بن بابويه رجحه على مسجد البصرة وابنه في المقنع اختار الخمسة ولم يترتب على اختلافهم من الضابطين حكم إذ لم يثبت مسجد صلى فيه الامام جماعة لا غير إلا ما روي في صلاة الحسن (عليه السلام) في مسجد المداين جماعة وصاحب الفاخر جوزه في بيوت مكة ونقل إن النبي صلى الله عليه وآله جمع أول جمعة في مسجد وأتونا بقرب قبا الرابع الجامعية وهو المسجد الجامع وصرح المفيد (ره) بكونه الأعظم فلو كان في البلد مسجدان يكون كذلك لجاز وهو ظاهر اختيار المحقق في كتبه الثلاثة لأنه ذكر في الشرايع والنافع المسجد الجامع وفي المعتبر رجح قول المفيد ثم اختار المصنف (ره) قول المحقق أي المسجد الجامع كما اختاره هنا وفي اللمعة وذكر إن الظاهر أن مراد المفيد من الأعظم مسجد الجماعات فيرجع إلى مختاره واحتمل حمل كلام ابن أبي عقيل أيضا على ما اختاره ثم إن الظاهر أن المراد بالجامع كما صرح به في المسالك المسجد الذي يجمع فيه في البلد جمعة أو جماعة فيخرج نحو مسجد القبيلة فإنه لا يسمى جامعا وإن صلى فيه جماعة وأراد بالطرفين العامين أي المسجدية لا بقيد الجامعية وبالأوساط الخاصين أي الجمعية والجماعية والمراد بالمساجد الأربعة الحرمين وجامع الكوفة والبصرة القديمة وأقول القول الأول مع شذوذه وعدم صراحة كلام قائله تتبعه الاخبار ومما استدل به عليه فغير تام إذ المفهوم من الآية الكريمة ليس إلا أن الاعتكاف يقع في المساجد وأما إن كل مسجد فهو صالح للاعتكاف فيشكل فهمه منها مثلا إذا قيل لحكم إن ذلك مأخوذ مما سطر في الكتاب فالمفهوم منه أنه أخذ من كلام وقع تسطيره في الكتب لا من الداير على الألسن ولا يفهم منه أنه وقع تسطيره في كل كتاب كان وأما الاستدلال بخبر داود بن حصين فضعفه ظاهر لان المتبادر من مسجد المصر المسجد الجامع الذي يجتمع فيه أهله فيدل على خلاف مقصوده وأما القول الثاني أي القول بأن الضابط الجمعية فلا دليل عليه ظاهرا ولا مؤيد له من الاخبار مع قلة فائدة خلافهم مع من يجعل الضابط الجماعية كما عرفت فمعظم الخلاف في تلك المسألة بين من يقول بالحصر في الأربعة أو الخمسة لأجل اعتبار صلاة المعصوم فيه جمعة أو جماعة ومن يقول بصحة الاعتكاف في كل جامع من جهة اعتبار صلاة أهل البلد فيه جماعة وأكثر الأصحاب على الأول كالسيد المرتضى والصدوقين والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والعلامة رضي الله تعالى عنهم وأما القول الثاني فهو لابن أبي عقيل والشيخ المفيد بعد تحصيل كلامهما والمحقق والمصنف وأكثر المتأخرين حجة القول الأول أولا الاجماع الذي ادعاه المرتضى والشيخ في الخلاف والجواب إن مع ظهور مثل هذا الخلاف لا يسمع دعوى الاجماع كما قال في المعتبر وكيف يكون إجماعا والاخبار على خلافه والأعيان من فضلاء الأصحاب قايلون بضده وإن أرادوا بالاجماع الشهرة فلا يمكن الاحتجاج بها في محل النزاع وقال المصنف في الشرح والشهرة لو سلمت ليست حجة فرب مشهور مرجوع بل كم من مشهور باطل وثانيا إن اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) لم يثبت إلا في الأربعة فيجب الاقتصار عليها والجواب إن اقتصارهم عليها لعله لكونها أفضل أو اتفاقا فلا دلالة فيه على عدم جواز التعدي وإن كان المراد إن المتلقى والمتيقن ذلك القدر ولا يجوز التعدي في العبادة عما وصل إلينا من الشارع ففيه إن ما وصل إلينا من الأقوال العامة كما سيأتي في الاخبار كاف للاخذ بالعموم وهذا الفعل لا يفيد تخصيص العام أصلا
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503