مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
الشيخ (ره) في النهاية بخلاف ساير كتبه لرواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني وأوجب ابن إدريس قضائهما على الولي كساير ما يجب من الصيام على الميت إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيخير الولي بين أن يصومهما وبين أن يكفر من ماله قبل قسمة تركته ولا يجزيه إلا أن يفعل من الكفارة جنسا واحدا أما صياما أو طعاما وتابعه الفاضلان المحقق والعلامة في بعض كتبهما لضعف الرواية باعتبار سهل بن زياد قال في المختلف اختلف قول الشيخ فيه فتارة وثقة وتارة ضعفه والنجاشي ضعفه وكذا قال ابن الغضايري وقال كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب فكيف يجوز التعويل على روايته والأول ظاهر المذهب ووجه ظهوره غير ظاهر لنا لاستلزامه تبعض جنس الصدقة وهو خلاف ظاهر المذهب ولا يخلو عن تناف أيضا لعموم بعض الاخبار السالفة أو إطلاقها وقال العلامة في المنتهى وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف غير إن العمل بمضمونها حسن لما فيه من التخفيف على الولي وضعف ما أفاده (ره) في وجه الحسن غير خفي درس يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الافطار لغير سبب مبيح للافطار لأنه يجب عليه شرعا الامساك طول النهار والافطار المحرم لا يسوغ له الفطر ثانيا ووجوب الكفارة عليه مبني على مسألة تكرر الكفارة بتكرر الافطار وقد مر البحث عنها مفصلا وكذا يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في المتناول يوم الشك قبل ظهور أنه من الشهر فيظهر وجوبه بعد ذلك في أثناء النهار للمنع الوارد شرعا عن التناول نهار رمضان وادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه أيضا وقال العلامة في المنتهى وروى عن عطا أنه قال يأكل بقية يومه ولا نعلم أحدا قاله سواه إلا في رواية عن أحمد ذكرها الخطاب واحتجوا بالقياس على المسافر وهو خطأ لان للمسافر الفطر ظاهرا وباطنا بخلاف صورة النزاع فلو أفطر بعد ظهور الوجوب كفر لتناوله عمدا في نهار رمضان بعد علمه بكونه من رمضان ويحتمل عدم وجوب الكفارة لعدم مصادفة الافطار للصوم وقد مر في بحث وجوب الكفارة ما يفي بإفادة حكم ذلك ويجب الامساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها وقد مر ذلك سابقا حيث قال وكل ما يحرم في غير الصوم يتأكد فيه كالمسابة والكذب وفي التحاسد أي الامساك عنه قول للشيخ بالاستحباب فقال (ره) في النهاية والذي الأولى الامساك عنه فالتحاسد وقال ابن إدريس الامساك عنه واجب وقربه في المختلف لعموم النهي عن الحسد والنهي يقتضي التحريم أقول وقد ورد النهي عنه في خصوص الصوم أيضا كما مر في بحث المسابة في رواية جراح المدايني عن الصادق (عليه السلام) فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولعله أراد به ما يخطر بالقلب من غير أن يتفرع عليه قول أو فعل وعدم حرمته واضح حينئذ والنهي التنزيهي عنه يرجع إلى النهي عن مقدماته والسعي في تذكر ما يوجب سلبه عن القلب ولو أكره المجنون أو المسافر الغير الصايم زوجته فلا تحمل لهما عن الزوجة للكفارة أو القضاء أما الأول فلرفع القلم عنه وأما الثاني فلما مر في بحث إكراه الرجل زوجته وكان اللايق ذكره هذه المسألة هناك ولا كفارة ولا قضاء على الزوجة أيضا لتحقق الاكراه كأم عرفت سابقا وتجب الفدية بما سيأتي على الحامل المقرب أي القريب ولادتها والتخصيص بالمقرب باعتبار إن الخوف على الولد بسبب الصوم إنما يكون غالبا في تلك الحالة أو المرضع القليلة اللبن فيقل لأجل الصوم أيضا فيحصل الخوف على الولد إذا خافتا على الولد من الاتيان بالصوم وسيجئ حكم خوفهما على نفسهما في الفروع مع القضاء متعلق بقوله الفدية ويدل عليه ما روى في الكافي والفقيه والتهذيب صحيحا عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد وكذا يجبان الفدية والقضاء على من به عطاش فيزول ويتمكن من القضاء ويجبان أيضا على الشيخ والشيخة إذا أمكنهم القضاء باعتبار التفاوت الذي يحصل بسبب اختلاف الفصول في طول النهار وقصره وحره وبرده في المزاج باعتبار قوته وضعفه أما وجوب الفدية فلما ورد مطلقا من وجوب الفداء عليهم بالافطار وأما القضاء فلان المتمكن منه يشبه المريض فيلزمه القضاء وأنت خبير بأن الظاهر أن الفدية فيهم بدل من القضاء كما تشعر به الآية الكريمة حيث أوجب فيها القضاء على المسافر و المريض والفدية على اللذين يطيقونه أي يصومونه جهدهم وطاقتهم أو يطوقونه على اختلاف القراءات أي يكلفونه أو يقلدونه من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة فإن أوجبنا عليهم الفدية فلا وجه للقضاء مع أصالة براءة الذمة وإن أوجبنا القضاء باعتبار إن عذرهم نزل منزلة المرض فيجب عليهم القضاء خاصة فالحكم بوجوب الجمع مشكل جدا كيف وقد ورد في الخبر الصحيح الحكم بنفي القضاء كما روى عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فلن لم يقدرا فلا شئ عليهما وإلا أي وإن لم يرج برء ذي العطاش ولم يتمكن من القضاء ولا يمكن الشيخ والشيخة القضاء فالفدية لا غير لعدم تمكنهم من القضاء ولا تكليف بما لا يطاق وقال المفيد والمرتضى وسلار بن عبد العزيز ومحمد بن إدريس إن عجز الشيخ والشيخة عن الصيام أصلا فلا فدية ولا قضاء بالطريق الأولى وإن أطاقاه بمشقة
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503