الشيخ (ره) في النهاية بخلاف ساير كتبه لرواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني وأوجب ابن إدريس قضائهما على الولي كساير ما يجب من الصيام على الميت إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيخير الولي بين أن يصومهما وبين أن يكفر من ماله قبل قسمة تركته ولا يجزيه إلا أن يفعل من الكفارة جنسا واحدا أما صياما أو طعاما وتابعه الفاضلان المحقق والعلامة في بعض كتبهما لضعف الرواية باعتبار سهل بن زياد قال في المختلف اختلف قول الشيخ فيه فتارة وثقة وتارة ضعفه والنجاشي ضعفه وكذا قال ابن الغضايري وقال كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب فكيف يجوز التعويل على روايته والأول ظاهر المذهب ووجه ظهوره غير ظاهر لنا لاستلزامه تبعض جنس الصدقة وهو خلاف ظاهر المذهب ولا يخلو عن تناف أيضا لعموم بعض الاخبار السالفة أو إطلاقها وقال العلامة في المنتهى وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف غير إن العمل بمضمونها حسن لما فيه من التخفيف على الولي وضعف ما أفاده (ره) في وجه الحسن غير خفي درس يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الافطار لغير سبب مبيح للافطار لأنه يجب عليه شرعا الامساك طول النهار والافطار المحرم لا يسوغ له الفطر ثانيا ووجوب الكفارة عليه مبني على مسألة تكرر الكفارة بتكرر الافطار وقد مر البحث عنها مفصلا وكذا يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في المتناول يوم الشك قبل ظهور أنه من الشهر فيظهر وجوبه بعد ذلك في أثناء النهار للمنع الوارد شرعا عن التناول نهار رمضان وادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه أيضا وقال العلامة في المنتهى وروى عن عطا أنه قال يأكل بقية يومه ولا نعلم أحدا قاله سواه إلا في رواية عن أحمد ذكرها الخطاب واحتجوا بالقياس على المسافر وهو خطأ لان للمسافر الفطر ظاهرا وباطنا بخلاف صورة النزاع فلو أفطر بعد ظهور الوجوب كفر لتناوله عمدا في نهار رمضان بعد علمه بكونه من رمضان ويحتمل عدم وجوب الكفارة لعدم مصادفة الافطار للصوم وقد مر في بحث وجوب الكفارة ما يفي بإفادة حكم ذلك ويجب الامساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها وقد مر ذلك سابقا حيث قال وكل ما يحرم في غير الصوم يتأكد فيه كالمسابة والكذب وفي التحاسد أي الامساك عنه قول للشيخ بالاستحباب فقال (ره) في النهاية والذي الأولى الامساك عنه فالتحاسد وقال ابن إدريس الامساك عنه واجب وقربه في المختلف لعموم النهي عن الحسد والنهي يقتضي التحريم أقول وقد ورد النهي عنه في خصوص الصوم أيضا كما مر في بحث المسابة في رواية جراح المدايني عن الصادق (عليه السلام) فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولعله أراد به ما يخطر بالقلب من غير أن يتفرع عليه قول أو فعل وعدم حرمته واضح حينئذ والنهي التنزيهي عنه يرجع إلى النهي عن مقدماته والسعي في تذكر ما يوجب سلبه عن القلب ولو أكره المجنون أو المسافر الغير الصايم زوجته فلا تحمل لهما عن الزوجة للكفارة أو القضاء أما الأول فلرفع القلم عنه وأما الثاني فلما مر في بحث إكراه الرجل زوجته وكان اللايق ذكره هذه المسألة هناك ولا كفارة ولا قضاء على الزوجة أيضا لتحقق الاكراه كأم عرفت سابقا وتجب الفدية بما سيأتي على الحامل المقرب أي القريب ولادتها والتخصيص بالمقرب باعتبار إن الخوف على الولد بسبب الصوم إنما يكون غالبا في تلك الحالة أو المرضع القليلة اللبن فيقل لأجل الصوم أيضا فيحصل الخوف على الولد إذا خافتا على الولد من الاتيان بالصوم وسيجئ حكم خوفهما على نفسهما في الفروع مع القضاء متعلق بقوله الفدية ويدل عليه ما روى في الكافي والفقيه والتهذيب صحيحا عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد وكذا يجبان الفدية والقضاء على من به عطاش فيزول ويتمكن من القضاء ويجبان أيضا على الشيخ والشيخة إذا أمكنهم القضاء باعتبار التفاوت الذي يحصل بسبب اختلاف الفصول في طول النهار وقصره وحره وبرده في المزاج باعتبار قوته وضعفه أما وجوب الفدية فلما ورد مطلقا من وجوب الفداء عليهم بالافطار وأما القضاء فلان المتمكن منه يشبه المريض فيلزمه القضاء وأنت خبير بأن الظاهر أن الفدية فيهم بدل من القضاء كما تشعر به الآية الكريمة حيث أوجب فيها القضاء على المسافر و المريض والفدية على اللذين يطيقونه أي يصومونه جهدهم وطاقتهم أو يطوقونه على اختلاف القراءات أي يكلفونه أو يقلدونه من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة فإن أوجبنا عليهم الفدية فلا وجه للقضاء مع أصالة براءة الذمة وإن أوجبنا القضاء باعتبار إن عذرهم نزل منزلة المرض فيجب عليهم القضاء خاصة فالحكم بوجوب الجمع مشكل جدا كيف وقد ورد في الخبر الصحيح الحكم بنفي القضاء كما روى عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فلن لم يقدرا فلا شئ عليهما وإلا أي وإن لم يرج برء ذي العطاش ولم يتمكن من القضاء ولا يمكن الشيخ والشيخة القضاء فالفدية لا غير لعدم تمكنهم من القضاء ولا تكليف بما لا يطاق وقال المفيد والمرتضى وسلار بن عبد العزيز ومحمد بن إدريس إن عجز الشيخ والشيخة عن الصيام أصلا فلا فدية ولا قضاء بالطريق الأولى وإن أطاقاه بمشقة
(٤٨٤)