مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل وإلا فابدأ بالصلاة قلت ولم ذاك قال لان قد حضرك فرضان الافطار والصلاة فابدء بأفضلهما وأفضلهما الصلاة ثم قال تصلي وأنت صائم فكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي وقوله (عليه السلام) فتختم بالصوم أي بالوقوع في حالة الصيام وبالصدور عن الصايم وقد نازع صاحب المدارك في استحباب تعجيل فطور من تنازعه نفسه لاطلاق النصوص ولحصول مخالفة النفس بالتأخير والظاهر مراعاة الخشوع والاقبال على الصلاة على ما يظهر من الاخبار والأقوال أهم من حسن مراعاة التقديم المفهوم من هذه النصوص وحسن مخالفة النفس إذا لم يؤد إلى خلل في العبادة لا مطلقا كما يظهر من الحكم بكراهة الصلاة لدافع النوم والخبث وقد روى الشيخ أيضا عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يستحب للصايم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر ورووا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الله تعالى أحب عبادي إلى أسرعهم فطرا ويستحب الافطار على الماء الفاتر وهو الذي لا يكون باردا ولا حارا أو الحلو كالتمر والزبيب وكان الأولى تقديم الحلو على الماء في الذكر كما يفهم من النصوص تقديمه أو اللبن فقد مر في خبر جابر حديث إفطار رسول الله صلى الله عليه وآله على الأسودين وروى في الكافي عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فطر بدء بحلواء يفطر عليها فإن لم يجد فسكرة أو تمرات فإذا أعوز ذلك كله فماء فاتر و كان يقول ينقي المعدة والكب ويطيب النكهة والفم ويقوي الأضراس ويقوي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلا ويسكن العروق الهايجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفي الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع والسكرة بضم المهملة واحدة السكر وهو فارسي معرب وكأنها الحبة المعمولة من السكر والمعدة بفتح الميم وكسر المهملة أو بكسر الميم وسكونها للانسان بمنزلة الكرش لكل مجتر والنكهة بفتح النون وسكون الكاف ريح الفم والناظر في المفكة السواد الأصغر الذي فيه انسان العين والحدق بفتح المهملتين جمع حدقه وهي السواد الأعظم من العين المرة بكسر الميم الصفراء وعن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صام فلم يجد الحلواء أفطر على الماء وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في زمن الرطب و عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر وعن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقي كبده وغسل الذنوب من القلب وقوى البصر والحدق وعن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الافطار على الماء يغسل الذنوب عن القلب وغسل الذنوب يحتمل أن يكون باعتبار أن أكثر الذنوب ينبعث عن الشهوة والغضب والماء يسكنهما لأجل تسكينه للمرة والعروق الهائجة وروى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) إن عليا (عليه السلام) كان يستحب أن يفطر على اللبن ويستحب أيضا اتيان النساء أول ليلة من الشهر لما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه (عليهم السلام) إن عليا (عليه السلام) قال يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث المجامعة ولعل استفادة الاستحباب بعد ضم ما هو معلوم من الخارج من حسن المبادرة إلى الاخذ بالرخصة التي ذكرها الله من باب الامتنان بتسهيل الامر ورفع المشقة عنهم بها كما يستفاد من قوله جل اسمه بعد ذلك لبيان سبب التحليل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وأيضا يفهم من ذلك أن في ترك المقارنة مع كثرة المخالطة وشدة الملابسة المتحققة بين الزوجين مشقة وصعوبة علم الله أنهم لا يصبرون عليها ويختانون أنفسهم بها فتستحب المبادرة إلى الوطي قبل التلبس بالصوم لئلا يثقل عليهم هذا التكليف العظيم والخطب الجسيم من أوله ويحفظ عن الخلل والخيانة عن بدايته وذلك من قبل التهيئة للفعل وتحصيل استعداد الاتيان به على أبلغ وجه وكان قوله (عليه السلام) لقوله عز وجل أحل آه من باب الإشارة إلى الآية الكريمة إلى آخرها ويستحب أيضا إحياء ليلة القدر بإحياء الثلاث الفرادى المشهورة لمزيد الاهتمام بإحياء ليلة القدر مع إبهامها ودلالة القرائن على دخولها في الثلاث خصوصا إحدى وثلاثا من العشر الأخير من جملة الثلاث لغلبة الظن بكونها أحديهما واعلم إن ليلة القدر ليلة شريفة معظمة في الشرع قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر وقال عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم والاخبار فيها بالغة حد التواتر وإنما سميت بذلك لتقدير الأمور فيها أو لشرفها أو لضيق الأرض فيها على الملائكة لأجل كثرتهم في نزولهم إليها قيل ولعل الله تعالى إنما ذكر لفظ القدر في السورة ثلاث مرات لهذا السبب وهي باقية لم ترفع بالاجماع ورووا عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503