مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
أجره وعن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال فطرك أخاك الصائم خير من صيامك وعن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا كان يوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاء وتطبخ فإذا كان عند المساء انكب على القدر حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم قال هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان وغرفوا لآل فلان ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشائه صلوات الله عليه وعلى آبائه وعن مسعدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال دخل سدير على أبي (عليه السلام) في شهر رمضان فقال يا سدير هل تدري أي الليالي هذه فقال نعم فداك أبي هذا ليالي شهر رمضان فما ذاك فقال له تقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقبات من ولد إسماعيل فقال له سدير بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذلك فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا أقدر عليه فقال له فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما فقال له بلى وعشرة فقال له أبي (عليه السلام) فداك الذي أردت يا سدير إن إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل وروى الشيخ في التهذيب عن حماد بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شئ وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر أي كان له مثل أجر صومه ومثل أجر ما عمل من البر بقوة ذلك الطعام ويستحب أيضا السحور بضم المهملة وهو تناول شئ في السحر وقال الجوهري السحر قبل الصبح ولو بشربة من ماء لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال تسحروا فإن في السحور بركة وأنه قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور وأنه قال السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء وعن الصادق (عليه السلام) إنه قال لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقد روا أن يصوموا الدهر وما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله السحور بركة قال (عليه السلام) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة قال في القاموس الحشف بالتحريك أرداء التمر والضعيف لا نوى له واليابس الفاسد وعن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل وأفضله السويق والتمر كذا قال في الفقيه ويدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أفضل سحوركم السويق والتمر وروى عن جابر قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين قلت رحمك الله وما الأسودان قال التمر والماء والزبيب والماء ويتسحر بهما وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب كما قاله في النهاية ويتأكد استحباب السحور في الصيام الواجب لان الغرض منه التقوى على الصيام والمحافظة عن عروض أمر يوجب الافطار والواجب أولى بذلك من المندوب وفي المعين من الواجب آكد لأوليته بالمحافظة باعتبار تعينه وفي صوم رمضان من الواجبات المعينة أشد تأكد التأكد وجوبه ولظهور الاخبار فيه ولما رواه في الكافي عن أبي بصير في الحسن على الظاهر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه فقال لا بأس أن لا يتسحر إن شاء وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان وعن سماعة في الموثق قال سئلته عن السحر لمن أراد الصوم فقال أما في شهر رمضان فقال الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس وكلما قرب من الفجر كان أفضل لأنه أولى باسم السحر وأقوى في إفادة المطلوب منه ولما رووه عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ذلك قال خمسين آية وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتسحر فدعاه أن يأكل معه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن المؤذن للفجر فقال إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فامسك وما رواه الشيخ في الموثق على الظاهر عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال كل حتى لا تشك ثم أن استحباب التأخير كما أفاده العلامة في المنتهى مع يقين الليل فأما مع الشك فإنه يكره إلا أنه يجوز لأصل بقاء الليل وقوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق كل حتى لا تشك فمحمول على الرخصة وعلى هذا فلا دلالة فيها على فضل تأخير السحور كما استدل بها في المنتهى ويستحب أيضا تعجيل الفطور قبل الصلاة ليأتي بها بالاطمينان والاقبال المطلوب في العبادة إلا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخره عن الصلاة إلا أن يتوقع غيره فطره فيعجله مع عدم المنازعة رعاية لحسن المصاحبة كما رواه في الفقيه عن الحلبي في الصحيح وفي الكافي عنه في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها فقال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة وفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام)
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503