المفطر المغاير للأول بحسب الجنس إلا أن يكون تعبيره بالتأييد بهذا الاعتبار ثم قد عرفت حمل الرواية على وجه يظهر منه اندفاع هذا التأييد ويرد على دليله الثالث عليه وهو قوله ولأنه بعد الافطار يجب عليه الامساك ويحرم عليه فعل المفطر ثانيا أنه القياس الذي تمسك به ابن الجنيد وقال الشيخ ذلك لا يجوز عندنا مع ظهور الفارق لان وصف الهتك إنما يتحقق في الأول دون الثاني كما أفاده (ره) في المنتهى ويرد على دليله الرابع عليه وهو قوله ولأن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا إن حاصل ذلك ليس إلا ما ذكره في التأييد وقد عرفت الكلام عليه ويرد على دليله على التكرر مع اتحاد الجنس وعدم تخلل التكفير ما أوردناه على دليله الأول على التكرر مع تغاير الجنس وقد عرفت أيضا حال سند الرواية التي ذكرها للتأييد مع عدم إفادتها العموم وقال صاحب المدارك وأورده خالي أيضا ما ذكره بقوله لأنا نقول المطلق لا عموم له ينافي ما ذكره أولا من أن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا وهو صادق في المتأخر عن الافطار صدقه في المتقدم إذ يقتضي ذلك كون المطلق كالعام أقول لا يبعد أن يقال في دفع هذا التدافع أن في هذه الرواية أي الرواية عن الرضا (عليه السلام) أخبارا بأن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ ويكفي في إرجاعه إلى الحكم إرجاعه إلى إفادة تكررها بتكرره في الجملة بخلاف ما في صحيحة عبد الرحمن فإن ظاهر تعليق إيجاب الكفارة على الجماع وجوبها كلما تحققت تلك المهية وحاصل ما ذكره بقوله وأما إذا لم يكفر عن الأول فلان الحكم معلق على الافطار اه يرجع إلى الحكم بتداخل المسببات للمعرفات الشرعية لان أصل براءة الذمة عن المتعدد ويرد عليه أنه ينافي ما ذكره أولا في تكرر الكفارة مع تغاير الجنس مطلقا وقال صاحب المدارك إن هذا القول منه غير جيد فإن الافطار الذي هو إفساد الصوم إنما يستند إلى السبب الأول خاصة مع أن ما استدل به على التكرر مع تخلل التكفير يمكن إجراؤه في هذه الصورة أقول ما ذكره أولا لا يضر بمقصود العلامة أعني عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة بل ينفعه ما ذكره بقوله مع أن واستحسنه خالي أيضا فغير جيد إذ لا يكمن القول بتكفير الذنب المتأخر بالعتق المتقدم مثلا وإن كانت الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات لان من المعلوم أن الكفارة لا بد أن يكون متأخرة عن الذنب فيلزم القول بالتكرر في هذه الصورة بخلاف صورة عدم تخلل التكفير إذ يمكن القول بكفاية الكفارة الواحدة حينئذ للذنوب المتقدمة لان عليه الذنب للكفارة من قبيل التعريف ويرد على ما ذكره أخيرا في المختلف من أن قول الشيخ لا نقول به ليس بجيد أن الظاهر أن بناء قول الشيخ على ما رواه في كلامه لا الاستنباط كما عرفت فلا يرد عليه ذلك ولو كان نظر ابن الجنيد إلى الخبر دون القياس فجعل مستنده عموم الأخبار الواردة في الافطار كما ذكرناه أولى من قصر نظره إلى الخبر الوارد في التكرر بتكرر الوقاع حتى يحتاج في التعميم إلى قياس باقي المفطرات على الوقاع ثم على القول بالتكرر فقد حقق الشهيد الثاني إن تكرر الجماع يتحقق بالعود بعد النزع وتكرر الأكل والشرب بتكرر الازدراد وإن قل قال ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف وحكم أيضا بتغاير الأكل والشرب وعلى ما ذكره يلزم على هذا القول من الاكل المتعارف على المائدة كفارات متكثرة وإجمال مثل هذا الحكم في الاخبار وعدم التعرض لتفصيله والتصريح به مطلقا مستبعد جدا والظاهر أن بناء التكرر على العرف كما هو المعهود بينهم في أمثاله من الأمور التي لا تحديد لها بحسب الشرع ولكن الباعث له (ره) على ما حققه عدم وقوع تكرار الاكل ونحوه في النصوص المعتبرة حتى يحال إلى المعهود منه بحسب العرف بل الوارد فيها تعليق الكفارة على الافطار وهو أمر شرعي فلا بد فيه من الرجوع إلى ما اعتبره الشارع في الافطار ويرجع على هذا إلى ما حققه ره والقول بأن الافطار الوارد في الاخبار عبارة عن الأكل والشرب والجماع ونحوها وإن وحدة الاكل تارة من الشروع فيه إلي الانصراف كما إذا أكل مستمرا على مائدة حتى يشبع وتارة بحسب الازدراد كما لو ابتلع قدر ذرة بالانفراد فبعيد غاية البعد بل هو ضابط جعلي من باب خلط العرف بالشرع ومن أفطر في شهر رمضان مستحلا للافطار فهو مرتد لانكاره ما علم من الدين ضرورة من وجوب صوم الشهر ويلحقه أحكام المرتد بحسب حاله من الرجولية أو الأنوثية وانعقاد نطفته حين إسلام أحد أبويه أو كفرهما وغيره من المفطر المقر بالإثم والعصيان ووجوب صوم شهر رمضان يعزر مرتين يرفع فيهما إلى الامام حسما لجرأته وجرأة الناس على الاقدام على الكبائر وفي صحيحة يزيد العجلي قال سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان أثم فإن قال لا فإن على الإمام (عليه السلام) أن يقتله وإن قال نعم فإن على الإمام (عليه السلام) أن ينهكه ضربا والنهك المبالغة في العقوبة وقيل والقائل به الأكثر يقتل في الثالثة إن رفع إليه فيها لرواية سماعة قال سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع ثلاث مرات قال يقتل في الثالثة وهي مقطوعة وفي سندها عثمان بن عيسى وسماعة ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة وفي سندها محمد بن عيسى عن يونس مع اشتراك أبي بصير ولصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم
(٤٢٠)