مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
شئ إلا الكلام الذي في مذهب أبان وقال صاحب المدارك بعد نقل الرواية وفي طريق هذه الرواية عيسى بن هاشم وهو مجهول لكن الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه رواها بطريق صحيح عن أبان بن عثمان عن عبد بن الرحمن بن أبي العلا والظاهر أنه تحريف وإن الصواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله فتكون الرواية صحيحة انتهى وأقول التحريف في نسخة في لفظ عيسى بن هشام والصواب عبيس بن هاشم كما نقلناه عن النسخ الصحيحة ويدل عليه أيضا رواية عبد الله بن المغيرة عنه فإنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وإلا قرار له بالفقه وتستبعد روايته عن عيسى بن هشام للمجهول وقالوا فيه له كتاب يرويه محمد بن الحسين عنه (ويجعله هلاليا إن أمكن له العلم) بالأهلة وإلا عدديا ثلثين يوما لان الأصل عدم النقص فلو ظهر نقص الهلال من رمضان إن جعله هلاليا وظهر تأخره عن الشهر (قضى يوما) إن كان ما اختاره غير شوال وذي الحجة وإن كان أحدهما قضى يومين ويتحرى أيضا ناذر الدهر لو تحير في الشهور لحبس أو أسر فيحدث نية التعيين لرمضان وحكمه في جميع الصوم كما سلف بتقريب ما سبق ولو قيده بالسفر وسافر لم يتحر في إفطاره أي إفطار شهر رمضان ولا إفطار العيدين لتيقن الوجوب بالنذر والشك في المسقط من الشهر والعيد ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ويمكن إجراء هذا الكلام في صيام شهر رمضان للحاضر الناذر للدهر مع تحيره والحال أنه قد حكم فيه بوجوب أحدث نية التعيين لرمضان بالتحري وبناء الفرق على أنهم يقولون بوجوب الفطر في يوم العيد مع العلم بكونه عيدا ولا علم في الصورة المفروضة ويقولون بوجوب الاتيان بصيام شهر فعرض السنة على المكلف فيجب الاتيان به على المتحير الناذر المفروض ولكن لو تحرى شهرا بنية رمضان فلا يبعد القول بلحوق وجوب الفطر في اليوم الأول من الشهر الثاني كما يظهر من المسالك حيث قال ويلحقه حكم شهر رمضان من وجوب المتابعة والكفارة في أقسام يوم منه تجب به ولحوق أحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة وقال في المدارك وللمناقشة في ذلك مجال لأصالة البراءة من جميع ذلك واختصاص النص بالصوم وباعتبار قلة الحاجة إلى تلك المسألة لا اهتمام في البحث عن خصوصياتها ويجرى التحري بالمعنى الأعم في كل صوم متعين مع عروض الالتباس وعدم إمكان تحصل العلم بالمعين وحكمه في جميع الصور كما سلف ولا تجب في النية المقارنة لطلوع الفجر كما تجب في العبادات الغير المنطبقة على الزمان لتعسرها في الزمانية كما عرفت مفصلا مع وجود النص الدال على خلافها في الصوم وإن كان جايزا إن أمكنت المقارنة والكلام في إمكانها وإن أراد مجرد الفرض على ما يظهر من المنتهى فلا يشتمل على فائدة كما لا يخفى ولو لزم التأخر بجزء من النهار فالأحوط عدم الجواز كما عرفت وجهه وظاهر كلام المفيد والحسن منعه وقد نقلنا كلامهما سابقا فتذكر وكونه ظاهر كلامهما لا صريح باعتبار واحتمال أن يكن مرادهما بوجوب التقدم عدم جواز إحداثها في أثناء النهار ولم يتعرضا للمقارنة لبعدها ولا يخفى بعده درس لا يجب الصوم كساير العبادات على الصبي وإن أطاق للاجماع وقوله صلى الله عليه وآله ردع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفق وعن النائم حتى يستيقظ وفي رواية عن أحمد بن حنبل غير معتمدة عندهم أنه يلزمه الصوم لقوله صلى الله عليه وآله إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان والرواية مرسلة ويمكن حمل الوجوب فيها على التشدد في التمرين وكذا ما ورد في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان وقد وردت هذه الرواية في الكافي والمهذب بإسناد مختلفة وتغيير في بعض الألفاظ وقال المحقق (ره) في المعتبر بعد نقل رواية أحمد بن حنبل وفي رواية لنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام وجب عليه صوم شهر رمضان وقد انفرد بها السكوني ولا عمل على ما ينفرد به نعم يمرن عليه لسبع ويشدد عليه لتسع التمرين تفعيل من المراثة وهي الصلابة والعادة يقال مرن بالفتح على الشئ يمرن مرونا ومرانة إذا تعوده واستمر عليه ويقال مرنت يده على العمل إذا صلبت والمراد هنا حمل الولي للصبي على الصوم ليعتاده ويصلب عليه فلا يجد فيه مشقة بعد البلوغ ثم أن الشيخ (ره) قال في النهاية يسقط فرض الصوم عمن ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين وغيرهما ويستحب أن يأخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه أو بلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم والتردد في قوله إذا أطاقوه أو بلغوا تسع سنين إشارة إلى مكان جعل كل مهما مبدء التمرين أو إلى تحديد الأولى بالثاني بحسب الغالب وفي بعض النسخ الواو بدل أو قال (ره) في المبسوط ويستحب أخذه بذلك إذا أطاقه وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا وذلك بحسب حاله في الطاقة ونقل عنه في المختلف سبع سنين بدل تسع وقال المفيد (ره) في المقنعة ويؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحكم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحكم بذلك جاءت الآثار وكأنه أراد (ره) بالأخذ التشدد في الامر بالصوم سواء بلغ الوجوب المصطلح أم لا وأراد بالآثار الأخبار المتقدمة عن السكوني وقال ابن الجنيد يستحب أن يعود الصبيان وإن لم يطيقوا الصيام ويؤخذوا إذا طاقوا صيام ثلاثة أيام تباعا والظاهر أنه أراد بالتعويد الامر بالصيام في بعض الأيام أو بعض النهار وبالأخذ والامر بصيام الشهر كله كما قال ابنا بابويه يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503