بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم فإنه لا ينعقد البتة لعدم تبعض الصوم قال ابن الجنيد لو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه من الصيام فسأله من يرى الصائم حقه عليه الفطر أفطر إجابة لسؤاله وكفر للافطار ويشكل ذلك بأنه أي الساعي الذي يرى الصايم حقه عليه إن كان كالأب أو السيد أو الزوج فلا كفارة لان لأولئك حل اليمين وإلا فلا إفطار شرعا لحرمة حنث اليمين وخلف النذر واحتج له في المختلف بأن الضيف ليس له أن يصوم إلا بأذن مضيفه ومن دعي إلى طعام أفطر مستحبا وأجاب بأن ذلك في النفل أما الواجب فلا والصوم هنا صار واجبا بالنذر وأقول على تقدير عدم وجوب الصوم على ما عرفت من الاحتمال فحكم ابن الجنيد بالتكفير لا وجه له درس الصوم أما مضيق أي لا بدل له شرعا لا تخييرا ولا ترتيبا وهو صوم شهر رمضان إذ لم يعتبر الشارع له بدلا إلا في مثل الهرمين الشيخ والشيخة فإنهما يفديان على ما عرفت وأما الحامل والمرضع فالفدية لافطارهما ويجب عليهما القضاء والنذر الذي لا يجعل الناذر له بدلا إلا مع العجز فإنه يفدي حينئذ كما عرفت والاعتكاف إذا وجب إذ ليس لصومه بدل وصوم كفارة الجمع على الظاهر إذ يجب الاتيان بصومها على التعيين مع العتق والاطعام وإنما قال على الظاهر إذ لا يبعد أن يكون الاطعام في كفارة الجمع أيضا بدلا عن الصيام مع العجز عنه فيجب على العاجز عن الصيام الاطعام مرتين وأما مخير فيه الشارع بينه وبين غيره ككفارة الافطار في رمضان على ما سبق وأذى الحلق أي كفارة الحلق الناسي عن أذى فإذا حلق المحرم رأسه لأذى فلا أثم وعليه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدا وصيام ثلاثة أيام وقد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولو حلقه لغير أذى فيأثم وعليه هذه الفدية وكفارة إفساد الاعتكاف الواجب على ما سيأتي من أنها كبيرة مخيرة عند ابن بابويه وما تعلق به النذر تخييرا أي الصوم الذي نذره المكلف على التخيير بينه وبين غيره من الطاعة كما لو نذر في شكر برئه من المرض أن يصوم يوما أو يتصدق بدرهم وأما مرتب يجب الصوم بعد العجز عن خصلة أخرى ككفارة حلف اليمين فيجب فيها الصوم بعد العجز عن الاطعام و الكسوة والعتق كما ورد في الكتاب الكريم وكفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار فيجب فيهما الصيام بعد العجز عن العتق كما وقع في كتاب الله تعالى وجزاء الصيد على الأقرب فيجب الصيام فيه بعد العجز عن المثل وعن فض ثمنه على البر والاطعام وذهب الشيخ في الخلاف ووافقه محمد بن إدريس إلى التخيير بين الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة حيث وقع فيها الترديد بار وهو للتخيير وبدل الهدي فيجب صيام العشرة بعد العجز عن الهدي وعن إيداع ثمنه عند الثقة وبدل البدنة صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز عنها في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا من دون عود قبله وكفارة الافطار في قضاء رمضان على الأقوى فإنها صيام ثلاثة أيام بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين عند المصنف وكفارة يمين عند القاضي وأما عند ابن بابويه فكبيرة مخيرة ولا شئ عند الحسن كما عرفت وما تعلق به النذر ترتيبا فيجب عليه الصوم بعد ما عينه في نذره وأما مخير بين الصوم وغيره بعد الترتيب والعجز عن خصلة أخرى وهو كفارة الواطي أمته المحرمة بأذنه وهو محل فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيام والحاصل في المرتبة الثانية التخيير بين الشاة والصيام وقال الشيخ في التهذيب عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام والأول مروي ومختار الأكثر واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره فإنه يلغو فلا كفارة ولو كان المولى محرما فعليه كفارة الجماع في الاحرام ولم يذكر المصنف هنا بعض الكفارات الخلافية ككفارة جز المرأة شعرها في المصاب لضعف مستندها ثم الكفارة اسم للتكفير وأصلها الستر لأنها يتسر الذنب ومنه الكافر لأنه يستر الحق ويقال الليل كافر لأنه يستر من يفعل فيه شيئا وعرفها بعضهم في الشرع بأنها إطاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو مخففة غالبا وقيد الأغلبية لادخال كفارة قتل الخطأ فإنه لا يعد ذنبا وكل الصوم أي الواجب الذي فيه تعدد منه يلزم فيه التتابع إلا خمسة الأول النذر المطلق من دون قيد الموالاة فلا يجب فيه التتابع خلافا لما ظهر من كلام الشاميين وكان وجهه تبادر التتابع إلى الفهم من الأيام المعينة بالعدد وضعفه ظاهر وقد مر من القاضي الحكم بذلك في نذر صوم شهر بالاطلاق ثم في حكم النذر ما في معناه من العهد واليمين وإذا لم يلزم التتابع في المطلق ففيما قيد فيه عدمه كصوم داود (عليه السلام) بطريق الأولى والثاني جزاء الصيد فلا يجب المتابعة في صومه تمسكا بإطلاق الامر الابدال النعامة عند المفيد المرتضى وسلار حيث أوجبوا المتابعة في ستين يوما بدل النعامة وقال العلامة في كتاب الصوم في المختلف المشهور إن فيه أي بدل النعامة صوم شهرين متتابعين كما نقله المصنف عن الثلاثة والثالث السبعة في بدل الهدى فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها خلافا للحسن والحلبي وعولا على رواية حسنة هي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينهما والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا وفي دلالتها على الوجوب تأمل وفي سندها محمد بن أحمد العلوي وهو مجهول الحال عند أرباب الرجال ولكن قال العلامة في المختلف ما رواه على بن جعفر (عليه السلام) في الحسن عن أخيه موسى (عليه السلام) وذكر هذه الرواية والرابع قضاء رمضان فلا يجب فيه المتابعة وقد مر البحث عنه مستوفي و
(٤٩٠)