مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم فإنه لا ينعقد البتة لعدم تبعض الصوم قال ابن الجنيد لو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه من الصيام فسأله من يرى الصائم حقه عليه الفطر أفطر إجابة لسؤاله وكفر للافطار ويشكل ذلك بأنه أي الساعي الذي يرى الصايم حقه عليه إن كان كالأب أو السيد أو الزوج فلا كفارة لان لأولئك حل اليمين وإلا فلا إفطار شرعا لحرمة حنث اليمين وخلف النذر واحتج له في المختلف بأن الضيف ليس له أن يصوم إلا بأذن مضيفه ومن دعي إلى طعام أفطر مستحبا وأجاب بأن ذلك في النفل أما الواجب فلا والصوم هنا صار واجبا بالنذر وأقول على تقدير عدم وجوب الصوم على ما عرفت من الاحتمال فحكم ابن الجنيد بالتكفير لا وجه له درس الصوم أما مضيق أي لا بدل له شرعا لا تخييرا ولا ترتيبا وهو صوم شهر رمضان إذ لم يعتبر الشارع له بدلا إلا في مثل الهرمين الشيخ والشيخة فإنهما يفديان على ما عرفت وأما الحامل والمرضع فالفدية لافطارهما ويجب عليهما القضاء والنذر الذي لا يجعل الناذر له بدلا إلا مع العجز فإنه يفدي حينئذ كما عرفت والاعتكاف إذا وجب إذ ليس لصومه بدل وصوم كفارة الجمع على الظاهر إذ يجب الاتيان بصومها على التعيين مع العتق والاطعام وإنما قال على الظاهر إذ لا يبعد أن يكون الاطعام في كفارة الجمع أيضا بدلا عن الصيام مع العجز عنه فيجب على العاجز عن الصيام الاطعام مرتين وأما مخير فيه الشارع بينه وبين غيره ككفارة الافطار في رمضان على ما سبق وأذى الحلق أي كفارة الحلق الناسي عن أذى فإذا حلق المحرم رأسه لأذى فلا أثم وعليه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدا وصيام ثلاثة أيام وقد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولو حلقه لغير أذى فيأثم وعليه هذه الفدية وكفارة إفساد الاعتكاف الواجب على ما سيأتي من أنها كبيرة مخيرة عند ابن بابويه وما تعلق به النذر تخييرا أي الصوم الذي نذره المكلف على التخيير بينه وبين غيره من الطاعة كما لو نذر في شكر برئه من المرض أن يصوم يوما أو يتصدق بدرهم وأما مرتب يجب الصوم بعد العجز عن خصلة أخرى ككفارة حلف اليمين فيجب فيها الصوم بعد العجز عن الاطعام و الكسوة والعتق كما ورد في الكتاب الكريم وكفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار فيجب فيهما الصيام بعد العجز عن العتق كما وقع في كتاب الله تعالى وجزاء الصيد على الأقرب فيجب الصيام فيه بعد العجز عن المثل وعن فض ثمنه على البر والاطعام وذهب الشيخ في الخلاف ووافقه محمد بن إدريس إلى التخيير بين الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة حيث وقع فيها الترديد بار وهو للتخيير وبدل الهدي فيجب صيام العشرة بعد العجز عن الهدي وعن إيداع ثمنه عند الثقة وبدل البدنة صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز عنها في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا من دون عود قبله وكفارة الافطار في قضاء رمضان على الأقوى فإنها صيام ثلاثة أيام بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين عند المصنف وكفارة يمين عند القاضي وأما عند ابن بابويه فكبيرة مخيرة ولا شئ عند الحسن كما عرفت وما تعلق به النذر ترتيبا فيجب عليه الصوم بعد ما عينه في نذره وأما مخير بين الصوم وغيره بعد الترتيب والعجز عن خصلة أخرى وهو كفارة الواطي أمته المحرمة بأذنه وهو محل فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيام والحاصل في المرتبة الثانية التخيير بين الشاة والصيام وقال الشيخ في التهذيب عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام والأول مروي ومختار الأكثر واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره فإنه يلغو فلا كفارة ولو كان المولى محرما فعليه كفارة الجماع في الاحرام ولم يذكر المصنف هنا بعض الكفارات الخلافية ككفارة جز المرأة شعرها في المصاب لضعف مستندها ثم الكفارة اسم للتكفير وأصلها الستر لأنها يتسر الذنب ومنه الكافر لأنه يستر الحق ويقال الليل كافر لأنه يستر من يفعل فيه شيئا وعرفها بعضهم في الشرع بأنها إطاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو مخففة غالبا وقيد الأغلبية لادخال كفارة قتل الخطأ فإنه لا يعد ذنبا وكل الصوم أي الواجب الذي فيه تعدد منه يلزم فيه التتابع إلا خمسة الأول النذر المطلق من دون قيد الموالاة فلا يجب فيه التتابع خلافا لما ظهر من كلام الشاميين وكان وجهه تبادر التتابع إلى الفهم من الأيام المعينة بالعدد وضعفه ظاهر وقد مر من القاضي الحكم بذلك في نذر صوم شهر بالاطلاق ثم في حكم النذر ما في معناه من العهد واليمين وإذا لم يلزم التتابع في المطلق ففيما قيد فيه عدمه كصوم داود (عليه السلام) بطريق الأولى والثاني جزاء الصيد فلا يجب المتابعة في صومه تمسكا بإطلاق الامر الابدال النعامة عند المفيد المرتضى وسلار حيث أوجبوا المتابعة في ستين يوما بدل النعامة وقال العلامة في كتاب الصوم في المختلف المشهور إن فيه أي بدل النعامة صوم شهرين متتابعين كما نقله المصنف عن الثلاثة والثالث السبعة في بدل الهدى فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها خلافا للحسن والحلبي وعولا على رواية حسنة هي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينهما والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا وفي دلالتها على الوجوب تأمل وفي سندها محمد بن أحمد العلوي وهو مجهول الحال عند أرباب الرجال ولكن قال العلامة في المختلف ما رواه على بن جعفر (عليه السلام) في الحسن عن أخيه موسى (عليه السلام) وذكر هذه الرواية والرابع قضاء رمضان فلا يجب فيه المتابعة وقد مر البحث عنه مستوفي و
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503