مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
الخامس قضاء النوم شهر رجب ولم يصمه فيجب عليه قضاء صيام أيامه ولا يلزمه التتابع فيه ولو كان قد شرط فيه التتابع كصوم عشرة أيام متتابعة من شهر كذا فلم يصمه ففي وجوبه أي وجوب التتابع في قضائه وجهان من اشتراطه في النذر فيجب مراعاته ومن أن الأصل المشروط بالتتابع قد فات والمعلوم وجوب قضائه مطلقا وأما بشرط التتابع فلا أقربهما الوجوب بل أحوطهما وأما صيام ثمانية عشر يوما بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب فالأحوط فيه التتابع خروجا عن خلاف من أوجبه ولا يمكن الحكم بوجوبه لاطلاق الامر بصيامها من دون ذكر التتابع في صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) وهي الأصل في تلك المسألة وقد مر ذكر الرواية في بحث استثناء هذا الصوم عن حكم تحريم الصوم الواجب في السفر وقد أشار المصنف (ره) بذلك إلى أن دخول بدل البدنة في كلية كل الصوم يلزم فيه التتابع من باب الاحتياط وكذا ما سيجئ في كتاب الحج من قوله فإن عجز صام ثمانية عشر يوما متتابعا سفرا أو حضرا وما ذكروا من أن الشهيد في الدروس اختار القول بوجوب المتابعة في صيام بدل البدنة و أوردوا إن القول بعدم الوجوب متجه ولكن الأولى المتابعة لا يخلو عن شئ وذكر الشيخ صوم الرقيق في جناية الاحرام فقال في المبسوط وإذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظور أيلزم به دم مثل اللباس والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار واللمس بشهوة والوطي في الفرج أو فيما دون الفرج وقتل الصيد أو أكله ففرضه الصيام وليس عليه دم ولسيده منعه منه لأنه فعله بغير إذنه وقال المفيد (ره) على السيد الفداء في الصيد وقال المحقق في المعتبر إن جناياته كلها على السيد لأنها من توابع إذنه في الحج ولصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا إذن له وذكر آخر صوم الأمة تجامع بطوعها في الاحرام بدلا عن البدنة ولا نص فيه بل النص على خلافه كما عرفت ولا في تتابعه وأشار بذلك إلى استثنائه عن الكلية وقد روى سليم بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين ولفظ الخبر هكذا قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ولا يبعد حمل الحصر فيه على الإضافي مع جهالة سند الخبر وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به أي بالتتابع فالظاهر استينافها سواء كان لعذر أولا لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه إلا ثلاثة الهدي من جملة العشرة التي يجب على من لم يجده إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني ويوم الثالث بعد النفر وادعى العلامة في المختلف الاجماع على هذا لاستثناء ويدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق والشهرة جابرة لضعفهما والأخبار الصحيحة الدالة على أن من فاته صوم اليوم السابع يصوم يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده يحمل على الاستحباب ولعل الأحوط العمل بها والشيخ (ره) في المبسوط لم يشترط فصل العيد حيث قال في كتاب الصوم وصوم دم المتعة إن صام يومين ثم أفطر بني وإن صام يوما ثم أفطر أعاده ولعله (ره) أجمل هنا تعويلا على ما فصله في كتاب الحج وأما الشهران أو الشهر فكما مر مستوفي باعتبار تفصيل حكم التتابع وفي رواية في التهذيب يستأنف المريض أي حسنة جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر ذكرها في بحث ما يكفي في تتابع الشهرين وتحمل على مرض غير موجب للافطار أو على الاستحباب كما عرفت ولا يعذر من يصوم الشهرين المتتابعين في الاخلال بالتتابع بفجأة مثل رمضان أو العيد الأضحى قبل وصل الشهرين سواء علم قبل شروعه في الصوم المفاجأة أم لا بخلاف فجأة الحيض وإن علمت والنفاس إن لم تعلم وإن علمت فالحكم بالبناء وعدم وجوب الاستيناف لا يخلو عن إشكال وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم وقد مر البحث عن الجميع مستوفي والاعتكاف ملحق بالصوم ويذكر بعده لاشتراطه به وتأكد استحبابه في شهر رمضان فقال المصنف (ره) بعد فراغه عن بحث الصوم كتاب الاعتكاف وهو لغة اللبث الطويل والحبس والاقبال على الشئ مواظبا قال الجوهري عكفه أي حبسه ووقفه يعكفه عكفا ومنه قوله تعالى والهدي معكوفا ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس وعكف على الشئ يعكف عكوفا أي أقبل عليه مواظبا قال الله تعالى على قوم يعكفون على أصنام لهم وعكفوا حول الشئ استداروا انتهى وشرعا يستعمل في معنى أخص من ذلك فقال المحقق (ره) هو اللبث المتطاول للعبادة ولا ريب في عمومه لصدقه على اللبث الطويل لأجلها سواء كان في المسجد أم غيره صائما أو غير صائم بنية الاعتكاف وعدمها وقال العلامة هو لبث مخصوص للعبادة ولا حسن في هذا التعريف أيضا لأجل كمال إجماله وعدم اشتماله على إيضاح لفظي يفيد الانتقال إلى المعرف ولقد أحسن المصنف فأوضحه غاية الايضاح وعرفه بأنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة وما قيل من أن فيه ذكر شرايط المحدود في الحد وهو عيب وإن طرده ينتقض باللبث في المسجد ثلاثة أيام
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503