مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
بالنسبة إلى جواز العيادة لعدم وجوبها بوجه مع قوله بجوازها وورودها في النص وكلامه في المنتهى على خلاف ذلك أو عيادة مريض الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز الخروج لعيادة المريض قال في المنتهى قال علماؤنا يجوز له أن يخرج ليتبع الجنازة وعيادة المريض ونقل عن التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر ذكرها في بحث لزوم المسجد في اعتكاف المرأة أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه وفي معناها التحمل ولا ريب في جواز الخروج لها مع التعين بأن لا يكون غيره أو يتوقف عليه ثبوت الحكم سواء تحملها متعينا عليه أم لا ولا عبرة لفرق بعض العامة بينهما وذلك بشرط عدم إمكان إقامتها في المسجد فلو أمكن إقامتها فيه فلا يجوز الخروج ومع التعين فلا يخلو عن إشكال لوجوبها في الجملة مع جواز الخروج لما لا وجوب له بوجه وإمكان إدخالها فيما لا بد منه ومن عدم ورود نص بها بخصوصها مع عدم تعينها وقال العلامة في المنتهى إذا دعي إليها مع عدم التعين يجب الإجابة فلا يمنع الاعتكاف منه أو إقامة الجمعة إن أقيمت في غيره أي في غير المسجد الذي اعتكف فيه اتفاقا أو على القول بجواز الاعتكاف في غير الجامع وذلك لوجوبها عليه فلا يمنع الاعتكاف عنها كما لا يمنع عن الخروج لانقاذ غريق أو لاطفاء حريق مع ورودا لنص بالخروج إليها في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ونقل الخلاف فيه في المنتهى عن الشافعي بوجه فاسد قياسي وإقامة صلاة العيد قاله في المبسوط فذكر في عداد المستثنيات أو أداء فريضة كالجمعة والعيدين وهو مبني على جواز صومه أي العيد للقاتل في أشهر الحرم حتى يتصور فيه الاعتكاف وقد مر إن الشيخ يجوز صومه له لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ثم اعلم إن المحقق والعلامة ذكرا في المستثنيات تشييع المؤمن ولا نص عليه ظاهرا وأولويته بالنسبة إلى تشييع الجنازة ممنوعة ولعل ذلك منشأ ترك المصنف وقال العلامة في المنتهى ويجوز أن يخرج لزيارة الوالدين لأنها طاعة فلا يكون الاعتكاف ما نعا منها ولعل مرجعه إلى أنه يستنبط من النصوص إن الاعتكاف لا يمنع عن أمثال هذه القربات وإلا فضعفه واضح لجواز منع الاشتغال ببعض الطاعات عن بعضها أليس الوقوف بعرفة يمنع عن الخروج إلى زيارة البيت أو الوالدين والأحوط تركها وإن ادعى الشيح (ره) في الخلاف إجماع الفرقة على الجواز ثم ذكر في المنتهى أنه يجوز له أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن لما ذكره من الوجه في الزيارة وأيده بما رواه ابن بابويه عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسين بن علي (عليهما السلام) فأتاه رجل فقال له يا بن رسول الله (عليه السلام) أن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني فقال (عليه السلام) والله ما عندي مال فأقضى عنك قال فكلمه فلبس (عليه السلام) نعله فقلت له يا بن رسول الله أنسيت اعتكافك فقال (عليه السلام) لا لم أنس ولكن سمعت أبي (عليه السلام) يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله ويمكن استفادة الايمان كما قاله في المنتهى من قوله (عليه السلام) في حاجة أخيه المسلم والرواية قاصرة من حيث السند ولا دلالة أيضا لاحتمال استحباب الاعتكاف وفسخه (عليه السلام) له للاشتغال بما هو أعظم أجرا منه ولا يجلس خارج المسجد لو خرج عنه لبعض الأسباب المجوزة للخروج إلا لضرورة داعية إلى الجلوس لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن سرحان المتقدمتين ثم لا يجلس حتى يرجع وقوله (عليه السلام) ثانيا أيضا في صحيحة الحلبي ولا يجلس حتى يرجع ويؤيده أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة أخرى عن داود بن سرحان ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجسك ولا يمشي أيضا لو خرج تحت ظل كذلك أي مثل ما قلناه في الجلوس من استثناء الضرورة وذاك قول الشيخ (ره) في النهاية والجمل وقول محمد بن إدريس وظاهر المرتضى وصرح الشيخ في النهاية بالمنع عن الوقوف في الظل أيضا وظاهر كلام المرتضى دعوى الاجماع على أن ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف وفي المبسوط لا يجلس تحت ظل فقال فيه ويجوز له أن يشهد الجنازة ويعود المريض غير أنه لا يجلس تحت الظلال إلى أن يعود ولا يجلس في المكان الذي يدخله ونحوه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح على ما نقله في المختلف وقال المحقق في المعتبر وقال أبو الصلاح لا يدخل تحت ظل وظاهره تحريم المشي أيضا وقال المفيد لا يجلس تحت سقف فقال ولا يظله سقف يجلس تحته وقال سلار ولا يقعدن تحت سقف فخصاه أي خص الشيخان التحريم المتعلق بالظل للخارج بالجلوس تحته مجملا دون المشي واختاره الفاضلان وأكثر المتأخرين والظاهر أنهم يقولون بحرمة مطلق الجلوس كما عرفت وبشدة تحريمه إذا كان تحت الظلال ولو اضطر إلى الجلوس وتتأدى الضرورة بالجلوس في غير الظل فوجب عليه الاجتناب عن الظل وليس هذا التفصيل في كلامهم وربما أشعر عبارة بعضهم بتخصيص تحريم الجلوس بالجلوس تحت الظل ولكنه غير جيد وهو المروي في صحيحة داود بن سرحان المتقدمة حيث قال الصادق (عليه السلام) ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك فيبقى المشي على هذا تحت أصل الإباحة ولا يصلي أيضا لو خرج وحضر وقت الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء أو لضيق الوقت عن الرجوع إلى معتكفه فيجب عليه أن يصلي في الخارج لئلا يفوت الصلاة أما حكم عدم الجواز في غير مكة فلما قيل من أن الخروج عن المسجد إنما يجوز عند الضرورة فيكون متقدرا بقدرها وعندي أن ذلك لا يتم بانفراده إذ يحتمل إمكان الاشتغال بالصلاة في الخارج مع بقاء الضرورة الداعية إلى المكث فيه مع
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503