بالنسبة إلى جواز العيادة لعدم وجوبها بوجه مع قوله بجوازها وورودها في النص وكلامه في المنتهى على خلاف ذلك أو عيادة مريض الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز الخروج لعيادة المريض قال في المنتهى قال علماؤنا يجوز له أن يخرج ليتبع الجنازة وعيادة المريض ونقل عن التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر ذكرها في بحث لزوم المسجد في اعتكاف المرأة أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه وفي معناها التحمل ولا ريب في جواز الخروج لها مع التعين بأن لا يكون غيره أو يتوقف عليه ثبوت الحكم سواء تحملها متعينا عليه أم لا ولا عبرة لفرق بعض العامة بينهما وذلك بشرط عدم إمكان إقامتها في المسجد فلو أمكن إقامتها فيه فلا يجوز الخروج ومع التعين فلا يخلو عن إشكال لوجوبها في الجملة مع جواز الخروج لما لا وجوب له بوجه وإمكان إدخالها فيما لا بد منه ومن عدم ورود نص بها بخصوصها مع عدم تعينها وقال العلامة في المنتهى إذا دعي إليها مع عدم التعين يجب الإجابة فلا يمنع الاعتكاف منه أو إقامة الجمعة إن أقيمت في غيره أي في غير المسجد الذي اعتكف فيه اتفاقا أو على القول بجواز الاعتكاف في غير الجامع وذلك لوجوبها عليه فلا يمنع الاعتكاف عنها كما لا يمنع عن الخروج لانقاذ غريق أو لاطفاء حريق مع ورودا لنص بالخروج إليها في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ونقل الخلاف فيه في المنتهى عن الشافعي بوجه فاسد قياسي وإقامة صلاة العيد قاله في المبسوط فذكر في عداد المستثنيات أو أداء فريضة كالجمعة والعيدين وهو مبني على جواز صومه أي العيد للقاتل في أشهر الحرم حتى يتصور فيه الاعتكاف وقد مر إن الشيخ يجوز صومه له لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ثم اعلم إن المحقق والعلامة ذكرا في المستثنيات تشييع المؤمن ولا نص عليه ظاهرا وأولويته بالنسبة إلى تشييع الجنازة ممنوعة ولعل ذلك منشأ ترك المصنف وقال العلامة في المنتهى ويجوز أن يخرج لزيارة الوالدين لأنها طاعة فلا يكون الاعتكاف ما نعا منها ولعل مرجعه إلى أنه يستنبط من النصوص إن الاعتكاف لا يمنع عن أمثال هذه القربات وإلا فضعفه واضح لجواز منع الاشتغال ببعض الطاعات عن بعضها أليس الوقوف بعرفة يمنع عن الخروج إلى زيارة البيت أو الوالدين والأحوط تركها وإن ادعى الشيح (ره) في الخلاف إجماع الفرقة على الجواز ثم ذكر في المنتهى أنه يجوز له أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن لما ذكره من الوجه في الزيارة وأيده بما رواه ابن بابويه عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسين بن علي (عليهما السلام) فأتاه رجل فقال له يا بن رسول الله (عليه السلام) أن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني فقال (عليه السلام) والله ما عندي مال فأقضى عنك قال فكلمه فلبس (عليه السلام) نعله فقلت له يا بن رسول الله أنسيت اعتكافك فقال (عليه السلام) لا لم أنس ولكن سمعت أبي (عليه السلام) يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله ويمكن استفادة الايمان كما قاله في المنتهى من قوله (عليه السلام) في حاجة أخيه المسلم والرواية قاصرة من حيث السند ولا دلالة أيضا لاحتمال استحباب الاعتكاف وفسخه (عليه السلام) له للاشتغال بما هو أعظم أجرا منه ولا يجلس خارج المسجد لو خرج عنه لبعض الأسباب المجوزة للخروج إلا لضرورة داعية إلى الجلوس لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن سرحان المتقدمتين ثم لا يجلس حتى يرجع وقوله (عليه السلام) ثانيا أيضا في صحيحة الحلبي ولا يجلس حتى يرجع ويؤيده أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة أخرى عن داود بن سرحان ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجسك ولا يمشي أيضا لو خرج تحت ظل كذلك أي مثل ما قلناه في الجلوس من استثناء الضرورة وذاك قول الشيخ (ره) في النهاية والجمل وقول محمد بن إدريس وظاهر المرتضى وصرح الشيخ في النهاية بالمنع عن الوقوف في الظل أيضا وظاهر كلام المرتضى دعوى الاجماع على أن ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف وفي المبسوط لا يجلس تحت ظل فقال فيه ويجوز له أن يشهد الجنازة ويعود المريض غير أنه لا يجلس تحت الظلال إلى أن يعود ولا يجلس في المكان الذي يدخله ونحوه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح على ما نقله في المختلف وقال المحقق في المعتبر وقال أبو الصلاح لا يدخل تحت ظل وظاهره تحريم المشي أيضا وقال المفيد لا يجلس تحت سقف فقال ولا يظله سقف يجلس تحته وقال سلار ولا يقعدن تحت سقف فخصاه أي خص الشيخان التحريم المتعلق بالظل للخارج بالجلوس تحته مجملا دون المشي واختاره الفاضلان وأكثر المتأخرين والظاهر أنهم يقولون بحرمة مطلق الجلوس كما عرفت وبشدة تحريمه إذا كان تحت الظلال ولو اضطر إلى الجلوس وتتأدى الضرورة بالجلوس في غير الظل فوجب عليه الاجتناب عن الظل وليس هذا التفصيل في كلامهم وربما أشعر عبارة بعضهم بتخصيص تحريم الجلوس بالجلوس تحت الظل ولكنه غير جيد وهو المروي في صحيحة داود بن سرحان المتقدمة حيث قال الصادق (عليه السلام) ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك فيبقى المشي على هذا تحت أصل الإباحة ولا يصلي أيضا لو خرج وحضر وقت الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء أو لضيق الوقت عن الرجوع إلى معتكفه فيجب عليه أن يصلي في الخارج لئلا يفوت الصلاة أما حكم عدم الجواز في غير مكة فلما قيل من أن الخروج عن المسجد إنما يجوز عند الضرورة فيكون متقدرا بقدرها وعندي أن ذلك لا يتم بانفراده إذ يحتمل إمكان الاشتغال بالصلاة في الخارج مع بقاء الضرورة الداعية إلى المكث فيه مع
(٤٩٨)