الحد مرتين قتلوا في الثالثة وقد ورد الامر بالقتل في الثالثة أيضا في خصوص بعض الكبائر الموجبة للحد في الأخبار الصحيحة وغيرها ولكن قوة الذنب الموجب للحد بالنسبة إلى الموجب للتعزير وزيادة عقوبة الحد على التعزير تمنعان عن إجراء الحكم في الموجب للتعزير الذي كلامنا فيه والقول الاخر أنه يقتل في الرابعة اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين وقد روى الشيخ أيضا مرسلا عنهم (عليهم السلام) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة وإذا كان قتل الزاني في الرابعة فغيره بطريق الأولى وقال العلامة في التذكرة إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الامام وعزر أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة وإن زاد على الأربع وهو حسن كما تشعر به صحيحة بريد المتقدمة وما ورد في الأخبار الكثيرة من التقييد بالرفع إلى الامام في كل مرة ولو استحل فعل شئ من المفطرات في الصوم زعما منه أنه غير مفطر فإن كان فعل الاكل أو الشرب المعتادين أو الجماع فهو مرتد لما علم من الدين ضرورة من تحريمها في الصوم وإن كان غير الجماع و الأكل والشرب المعتادين من المفطرات لم يكفر لعدم العلم بتحريمها ضرورة بل يوجد الخلاف بين المسلمين بل بين الفرقة الناجية في أكثرها كما عرفت خلافا للحلبي حيث قال على ما نقل عنه في المختلف من فعل المفطر مستحلا فهو مرتد إن كان الأكل والشرب والجماع وكافر بما عدا ذلك يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار وكأنه أراد بالكافر الخارج عن الدين الحق فتقبل توبته وإن كان فطريا وبالجملة ضعف ما ذكره غير خفي ولو ادعى المستحل للافطار أو لخصوص المفطر الشبهة الممكثة كنشؤه في بلاد الكفر وعدم معرفته بقواعد الاسلام وسماعه لايات كتاب الملك العلام واخبار سيد الأنام ونحو ذلك قبل منه لعدم العلم بكفره حينئذ من استحلاله ذلك ولقوله صلى الله عليه وآله إدرؤا الحدود بالشبهات ولما تقدم في أول الكتاب من راوية زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا والمطاوعة بمثله لو أكرهها عزر خمسين سوطا لرواية مفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر ذكرها والبحث عنها في مسألة اكراه الرجل زوجته على الجماع وتحمله عنها الكفارة وإنما تجب الكفارة على الاطلاق بالافطار في شهر رمضان وقد مر البحث عنها والنذر المعين وشبهه من العهد واليمين المعينين أما وجوب الكفارة بالافطار في النذر المعين والعهد فللأخبار الواردة في وجوب الكفارة بخلفهما مطلقا وبخلف النذر في خصوص الصوم وسيأتي ذكرها وأما بالافطار في المعين باليمين فللآية الكريمة والأخبار الدالة على وجوبها بحنثه وقال العلامة في المنتهى النذر المعين بتعين زمانه كما تعين رمضان فصار الافطار فيه هتكا لحرمة صوم متعين فأوجب الاثم والكفارة تتبع الاثم في فطر الصوم المتعين زمانه كرمضان وهذا استدلال قياسي في مقابلة العامة حيث قال أكثرهم بأن لا كفارة في غير رمضان ويجري في المعين بالعهد واليمين أيضا وكأنه (ره) أراد بالنذر في هذا البحث ما يشمل أخويه حيث قال والكفارة تجب في إفطار رمضان وتجب أيضا في قضائه بعد الزوال وفي النذر المعين قبل الزوال وبعده وفي الاعتكاف ثم قال واتفق علماؤنا والجمهور على عدم إيجاب الكفارة فيما عدا ما ذكرناه ولعله لم يعتد أيضا بإلحاق ابن بابويه علي والحلبي قضاء النذر بقضاء رمضان والاعتكاف الواجب هذا الكلام إن حمل على ظاهره من وجوب الكفارة بإفساد أصل الاعتكاف فذكره هنا بالتبع لشدة تعلقه بالصوم إذ لا ريب أن المراد من الحصر المستفاد من قوله وإنما تجب الكفارة حصر وجوب الكفارة بإفساد الصوم وعلى هذا فينبغي حمل قوله بعد ذلك وقال الحسن لا كفارة في غير رمضان على غيره من جملة الصيام الذي كان المقصود من الحصر والبحث فلا يظهر منه إسناد إنكار وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف الواجب إلى الحسن كيف ولا يظهر من العبارة المنقول عنه على ما سيأتي إنكاره أصلا ولم ينسب إليه ذلك أحد من الأصحاب وقال في المنتهى تجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع ليلا أو نهارا ذهب إليه علماؤنا وإن حمل على وجوب الكفارة بإفساد الصوم الواجب باعتبار الاعتكاف زائدا على ما يجب لأصل الاعتكاف على ما يظهر من كلام المصنف (ره) في باب الاعتكاف كما سيأتي إنشاء الله فذكر هذا في موقعه ولا يبعد إسناد إنكاره إلى الحسن واستنباطه من كلامه وقال خالي طاب ثراه وجوب الكفارة في الاعتكاف الواجب هو المشهور بين الأصحاب بل نقل بعض المتأخرين أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل سقوطهما فيما عدا رمضان ثم ذكر الأخبار الدالة على وجوب الكفارة للاعتكاف حجة للقول المشهور واحتج لقول ابن عقيل بما ورد في حسنة حماد من قول أبي عبد الله وأما اعتزال النساء فلا وبعد معرفتك بما حققناه تعرف ما في كلامه (ره) كيف ولو احتج ابن أبي عقيل بظاهر ما ورد في هذا الخبر يلزمه القول بجواز الجماع في الاعتكاف مع مخالفة ذلك للكتاب الكريم وسيأتي البحث عن هذه المسألة في باب الاعتكاف إنشاء الله وقضاء رمضان بعد الزوال وسيأتي الأخبار الدالة عليه وأما عدم وجوب الكفارة في إفطار غير ما ذكر من النذر المطلق وأخويه وقضاء المعين بأحدها والكفارة والمندوب فلان وجوب الكفارة حكم مخالف للأصل يحتاج إلى دليل شرعي ولم يوجد على وجوبها فيها دليل يصلح للتعويل وقد مر أيضا آنفا نقل دعوى وفاق العلماء كافة على ذلك من المنتهى ولكن سيجئ ذكر إلحاق قضاء النذر من علي والحلبي وعلى القول بوجوب صوم يوم نام في ليلته عن صلاة العشاء التي حتى تجاوز نصف الليل قد ذكر الشهيدان أن على سبيل الاحتمال وجوب الكفارة في إفطاره لتعينه وقال
(٤٢١)