مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
الحد مرتين قتلوا في الثالثة وقد ورد الامر بالقتل في الثالثة أيضا في خصوص بعض الكبائر الموجبة للحد في الأخبار الصحيحة وغيرها ولكن قوة الذنب الموجب للحد بالنسبة إلى الموجب للتعزير وزيادة عقوبة الحد على التعزير تمنعان عن إجراء الحكم في الموجب للتعزير الذي كلامنا فيه والقول الاخر أنه يقتل في الرابعة اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين وقد روى الشيخ أيضا مرسلا عنهم (عليهم السلام) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة وإذا كان قتل الزاني في الرابعة فغيره بطريق الأولى وقال العلامة في التذكرة إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الامام وعزر أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة وإن زاد على الأربع وهو حسن كما تشعر به صحيحة بريد المتقدمة وما ورد في الأخبار الكثيرة من التقييد بالرفع إلى الامام في كل مرة ولو استحل فعل شئ من المفطرات في الصوم زعما منه أنه غير مفطر فإن كان فعل الاكل أو الشرب المعتادين أو الجماع فهو مرتد لما علم من الدين ضرورة من تحريمها في الصوم وإن كان غير الجماع و الأكل والشرب المعتادين من المفطرات لم يكفر لعدم العلم بتحريمها ضرورة بل يوجد الخلاف بين المسلمين بل بين الفرقة الناجية في أكثرها كما عرفت خلافا للحلبي حيث قال على ما نقل عنه في المختلف من فعل المفطر مستحلا فهو مرتد إن كان الأكل والشرب والجماع وكافر بما عدا ذلك يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار وكأنه أراد بالكافر الخارج عن الدين الحق فتقبل توبته وإن كان فطريا وبالجملة ضعف ما ذكره غير خفي ولو ادعى المستحل للافطار أو لخصوص المفطر الشبهة الممكثة كنشؤه في بلاد الكفر وعدم معرفته بقواعد الاسلام وسماعه لايات كتاب الملك العلام واخبار سيد الأنام ونحو ذلك قبل منه لعدم العلم بكفره حينئذ من استحلاله ذلك ولقوله صلى الله عليه وآله إدرؤا الحدود بالشبهات ولما تقدم في أول الكتاب من راوية زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا والمطاوعة بمثله لو أكرهها عزر خمسين سوطا لرواية مفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر ذكرها والبحث عنها في مسألة اكراه الرجل زوجته على الجماع وتحمله عنها الكفارة وإنما تجب الكفارة على الاطلاق بالافطار في شهر رمضان وقد مر البحث عنها والنذر المعين وشبهه من العهد واليمين المعينين أما وجوب الكفارة بالافطار في النذر المعين والعهد فللأخبار الواردة في وجوب الكفارة بخلفهما مطلقا وبخلف النذر في خصوص الصوم وسيأتي ذكرها وأما بالافطار في المعين باليمين فللآية الكريمة والأخبار الدالة على وجوبها بحنثه وقال العلامة في المنتهى النذر المعين بتعين زمانه كما تعين رمضان فصار الافطار فيه هتكا لحرمة صوم متعين فأوجب الاثم والكفارة تتبع الاثم في فطر الصوم المتعين زمانه كرمضان وهذا استدلال قياسي في مقابلة العامة حيث قال أكثرهم بأن لا كفارة في غير رمضان ويجري في المعين بالعهد واليمين أيضا وكأنه (ره) أراد بالنذر في هذا البحث ما يشمل أخويه حيث قال والكفارة تجب في إفطار رمضان وتجب أيضا في قضائه بعد الزوال وفي النذر المعين قبل الزوال وبعده وفي الاعتكاف ثم قال واتفق علماؤنا والجمهور على عدم إيجاب الكفارة فيما عدا ما ذكرناه ولعله لم يعتد أيضا بإلحاق ابن بابويه علي والحلبي قضاء النذر بقضاء رمضان والاعتكاف الواجب هذا الكلام إن حمل على ظاهره من وجوب الكفارة بإفساد أصل الاعتكاف فذكره هنا بالتبع لشدة تعلقه بالصوم إذ لا ريب أن المراد من الحصر المستفاد من قوله وإنما تجب الكفارة حصر وجوب الكفارة بإفساد الصوم وعلى هذا فينبغي حمل قوله بعد ذلك وقال الحسن لا كفارة في غير رمضان على غيره من جملة الصيام الذي كان المقصود من الحصر والبحث فلا يظهر منه إسناد إنكار وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف الواجب إلى الحسن كيف ولا يظهر من العبارة المنقول عنه على ما سيأتي إنكاره أصلا ولم ينسب إليه ذلك أحد من الأصحاب وقال في المنتهى تجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع ليلا أو نهارا ذهب إليه علماؤنا وإن حمل على وجوب الكفارة بإفساد الصوم الواجب باعتبار الاعتكاف زائدا على ما يجب لأصل الاعتكاف على ما يظهر من كلام المصنف (ره) في باب الاعتكاف كما سيأتي إنشاء الله فذكر هذا في موقعه ولا يبعد إسناد إنكاره إلى الحسن واستنباطه من كلامه وقال خالي طاب ثراه وجوب الكفارة في الاعتكاف الواجب هو المشهور بين الأصحاب بل نقل بعض المتأخرين أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل سقوطهما فيما عدا رمضان ثم ذكر الأخبار الدالة على وجوب الكفارة للاعتكاف حجة للقول المشهور واحتج لقول ابن عقيل بما ورد في حسنة حماد من قول أبي عبد الله وأما اعتزال النساء فلا وبعد معرفتك بما حققناه تعرف ما في كلامه (ره) كيف ولو احتج ابن أبي عقيل بظاهر ما ورد في هذا الخبر يلزمه القول بجواز الجماع في الاعتكاف مع مخالفة ذلك للكتاب الكريم وسيأتي البحث عن هذه المسألة في باب الاعتكاف إنشاء الله وقضاء رمضان بعد الزوال وسيأتي الأخبار الدالة عليه وأما عدم وجوب الكفارة في إفطار غير ما ذكر من النذر المطلق وأخويه وقضاء المعين بأحدها والكفارة والمندوب فلان وجوب الكفارة حكم مخالف للأصل يحتاج إلى دليل شرعي ولم يوجد على وجوبها فيها دليل يصلح للتعويل وقد مر أيضا آنفا نقل دعوى وفاق العلماء كافة على ذلك من المنتهى ولكن سيجئ ذكر إلحاق قضاء النذر من علي والحلبي وعلى القول بوجوب صوم يوم نام في ليلته عن صلاة العشاء التي حتى تجاوز نصف الليل قد ذكر الشهيدان أن على سبيل الاحتمال وجوب الكفارة في إفطاره لتعينه وقال
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503