وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم وصحيحة أبي بصير ليس المراد كما صرح به في الفقيه قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت متى يحرم الطعام على الصايم وتحل الصلاة صلاة الفجر فقال لي إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام وتحل الصلاة صلاة الفجر وغيرها من الاخبار وعلى هذا فهذا القول من السيد لا ينافي الوفاق الذي يظهر من قوله أولا أما ما ليس بمعتاد فذهب علماؤنا إلى أنه يفطر لان خلاف السيد في إزدراد غير المعتاد وقد صرح فيه بالشهرة كما عرف والحاصل إن بناء كلامه في هذا الكتاب على التفرقة بين الاكل والازدراد وما في المختلف فقد استعمل الاكل شاملا للازدراد ولهذا نسب فيه إلى السيد وابن الجنيد القول بأن الأشبه أكل غير المعتاد وشربه ينقص الصوم ولا يبطله والمقصود هو الازدراد الذي ذكره في المنتهى كما يظهر من كلام السيد (ره) على ما نقله محمد بن إدريس في السراير وعلى هذا فليس بناء كلام العلامة على ما أفاده بعض المحققين طاب ثراه من أنه ظن في المنتهى رجوع السيد وابن الجنيد عن هذا القول أو ما اعتبرهما لظنه حصول الاجماع بعدهما أو أول قولهما بمجرد الاحتمال لا الفتوى لأنه نقل عن السيد أنه قال الأشبه ثم أفاد هذا المحقق (ره) إن الظاهر أن لا خلاف في أن ابتلاع ما يخلف تحت الأسنان من الملح والسكر ونحوهما مبطل وهذا دليل على السيد وابن الجنيد لان الواقع في الأدلة هو النهى عن الاكل وقد سلبا كونه أعم من العرفي وغيره وفيه أيضا نظر لان مستندهما في بطلان الصوم بابتلاع أمثال ما ذكره الأخبار الواردة في الاجتناب عن الطعام والشراب كما عرفت لشمول الاكل الوارد في حيز النهى فلا دليل فيه عليهما مع أن تسليم التعميم في التناول لا يستلزم تسليم النعم في المناول واعلم إن الظاهر من اللغة شمول الاكل للازدراد فحكمه حكمه كيف لا ومن المعلوم أن لا مدخل لخصوصية المتناول في العرض المستفاد من الشرع في الصوم فخلاف السيد مما لا وجه له مع حكمه بخلافه ودعواه الاجماع عليه حيث قال في المسائل الناصرية لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح وقال أنه لا يفطره وروى نحوه عن أبي طلحة والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف فسقط حكه انتهى ثم الخبر الذي رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصيام قال ليس عليه قضاء أنه ليس بطعام وإن كان فيه دلالة على عدم فساد الصوم بابتلاع غير المعتاد لكنه لا يصلح للتعويل لضعف سنده ودلالته إذ يمكن أين يكون غرضه (عليه السلام) أن لا مجال هنا لاحتمال العمد وذلك لأنه ليس طعام فلا يتعارض ما قدمناه وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل فقال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ورواية ابن أبي يعفور قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) من الكحل للصائم فقال لا بأس به أنه ليس بطعام يؤكل فضعف دلالتها على هذا المطلب غير خفي والجماع قبلا أو دبرا لآدمي أما قبلا سواء أنزل أم لا فللاجماع ودلالة الآية والاخبار وأما دبرا مع الانزال فلا جماع أيضا والأخبار الدالة على إفساد الانزال للصوم وبدونه أما في دبر المرأة فلدخوله في المباشرة المنهية وترك الاجتناب المضر وسوق الأدلة يدل على الافساد أيضا مع عدم القايل بالتحريم وعدم الافساد وادعى الشيخ (ره) في الخلاف عليه الاجماع ولا يفرقون بين الفاعل والقابل والخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل فغير معول عليه كما ذكره الشيخ لقطع إسناده مع إمكان تأويله بعدم غيبوبة الحشفة وكذا الكلام فيما رواه أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ولا يبعد اتحاد الخبرين لان على بن الحكم كوفي وأما في دبر الذكر فالمشهور بينهم إفساده للصوم وادعى الشيخ (ره) عليه أيضا الاجماع وقال العلامة (ره) إن إفساده للصوم وإيجابه للقضاء والكفارة أحكام تابعة لا يجابه للغسل لان الغسل معلول الجنابة وهي علة للأحكام المذكورة فإذا أحصل المعلول دل على وجود العلة فيلزم وجود المعول الاخر والكلام بعد ثبوت إيجابه للغسل في علية الجنابة مطلقا للأحكام المذكورة ولكن لا ينبغي الجرئة على خلاف ما اشتهر بينهم خصوصا مع دعوى الاجماع ثم المراد بالجماع مواراة الحشفة أو قدرهما من المقطوع كما سبق في كتاب الطهارة وغيره على الأقرب حكم وطئ البهيمة حكم وطئ الدبر في أنه إن أوجب الغسل أوجب الأحكام المذكورة على ما ذكروه فلا يقدح فيه إن إيجاب وطئ الذكر للغسل أظهر من إيجاب وطئ البهيمة له ولكن الشيخ ره في الخلاف حكم في وطئ الذكر بوجوب القضاء والكفارة مدعيا للاجماع عليه كما عرفت ثم قال إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكن مقتضى المهذب إن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه فأما الكفارة فلا تلزمه لان الأصل براءة الذمة وليس في وجوبها دلالة وهنا الكلام كما نرى لا يخلو عن تدافع أورده ابن إدريس ويمكن أن يقال إن غرضه (ره) أن لا نص فيه باعتبار الكفارة وإن كان منصوصا من حيث الوطأ بل يمكن أن يكون الاجماع منهم على إيجاب الوطئ مطلقا للقضاء ولا يكون لهم نص في خصوص المسألة فلا تناقص وحيث لا يقول بإيجابه للغسل
(٣٤١)