هنا أي فيمن راعى دخول الليل وضعف الفرق واضح لأن جواز الافطار شرعا إن كان موجبا لعدم وجوب القضاء وإن ظهر وقوعه في النهار فثبت عدم الوجوب معه سواء كان الحكم به من وجهين أو من وجه واحد وإلا فيجب الحكم بوجوبه في الصورتين باعتبار ظهور الخطأ وتبين وقوع الافطار في النهار المستلزم لعدم الاتيان بالمأمور به والأولى في بيان الفرق ذكر التصريح الواقع في النصوص هناك بعدم وجوب القضاء كما عرفت وعدمه هناك وكان ما ذكره المصرة لبيان سر الحكم ولكن الاشكال في إثبات أصله كما علمت ويجب القضاء خاصة بتعمد القئ ولو ذرعه أي سبقه وغلبه بغير اختياره فلا قضاء أيضا هذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الحسن والشيخان وابن البراج وأبو الصلاح والمحقق والعلامة وعليه أكثر العامة أيضا ويدل عليه أنه مظنة ابتلاع ما يخرج من جوفه فكان عليه القضاء وأنه تعمد سلوك الطعام في حلقه فأفسد صومه كالأكل وضعفهما ظاهر وما روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاؤه ومن استقاء فليقض وما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه وقال في الصحاح استقاء وتقيأ تكلف القئ وما رواه الحلبي أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه وما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال وسألته يعني أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ في شهر رمضان قال إن كان شئ يذرعه فلا بأس وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه وما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أنه قال من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه والإعادة فإنشاء الله عذبه وإنشاء غفر له وقال من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وقوله (عليه السلام) فإنشاء الله عذبه وإنشاء غفر له يشعر بعدم وجوب الكفارة كما يدل عليه الأصل وترك ذكرها في الاخبار ويحتمل أن يكون فاعل قال ثانيا أبو عبد الله (عليه السلام) وكان في ترك لفظة أفطر والحكم عليه بمجرد القضاء إشعارا بعدم وجوب الكفارة وإن المراد بالافطار أولا محض إفساد الصوم الموجب لمجرد القضاء لا الافطار الواقع في إخبار الكفارة ثم لا يظهر الخلاف في أن من ذرعه القئ لا يلزمه شئ إلا من ابن الجنيد فإنه قال إن كان القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرع القضاء والكفارة ووجهه غير ظاهر مع دلالة الاخبار بإطلاقها على خلافه وتزيدها بيانا صحيحة معاوية وفي الطريق محمد بن إسماعيل عن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يذرعه القئ وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضي وقال المرتضى لا قضاء بتعمده وإن أوجب نقص الصوم واختاره ابن إدريس وقال أنه محرم وقال عبد الله بن عباس وابن مسعود أيضا بعدم وجوب القضاء والدليل عليه الأصل وإن الصوم هو الامساك عما يدخل إلى الجوف لا عما يخرج منها وما رواه زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم وما رواه عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة الحديث وقد تقدم ذكره وما تقدم أيضا في صحيحة محمد بن مسلم من حصر ما يضر الصائم في الثلاثة والجواب عن الأول أن الأصل يعدل عنه بالدليل وقد ذكرناه من الأخبار الكثيرة وعن الثاني بالنقض بخروج المني والحيض وبأنه نوع اجتهاد لا يعارض النص وعن الخبرين الأولين بالحمل على غير العامد جمعا وعن الأخير بأنه عام وأحاديثنا خاصة فيكون مقدمة ثم الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار المتضمنة للامر بالقضاء على الاستحباب على ما قيل بغير سديد للزوم صرف كثير من الاخبار عن ظاهرها إلى محمل بعيد خصوصا ما اشتمل منها على لفظه أفطر مع اشتهار العمل بظاهرها بين الأصحاب ونقل المرتضى عن بعض الأصحاب وجوب الكفارة مع القضاء بتعمده وتدل عليه لفظة أفطر في صحيحة الحلبي ومرسلة سماعة ورواية مسعدة بن صدقة مع ما تقدم من أن من تعمد الافطار لزمته الكفارة وحيث دل ترك ذكرها على عدم وجوبها كما ذكرنا مع ندور القول بها بين الأصحاب وشذوذه فيحمل الافطار الوارد في الاخبار الثلاثة على مجرد إفساد الصوم وقد ذكرنا سابقا أن المراد بالافطار في اخبار الكفارة ليس مطلق إفساد الصوم ولو ابتلع اختيارا ما خرج منه إلى فيه بقئ أو قلس كفر لأنه ازدرد طعاما اختيارا فوجب عليه القضاء والكفارة ويحتمل وجوب الثلاث على رأي المصنف (ره) لحرمة المأكول باعتبار خباثته خصوصا إذا استحال عن اسم الطعام واقتصر الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج على القضاء لان القلس بالتحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الحلق ملا الفم أو دونه فإن عاد فهو القئ على ما نقله الجوهري في الصحاح عن الخليل وذكره صاحب القاموس وابن الأثير في النهاية وقد تقدم أن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة ولأن في رواية محمد بن سنان لا يفطر ذلك فلا ح يوجب الكفارة وهي ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح وما وقع في المتن من محمد بن سنان فكأنه سهو قال أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ أيفطره قال لا قلت إن ازدرده بعد أن صار إلى لسانه قال لا يفطره ذلك ثم الظاهر من الرواية نفي القضاء والكفارة معا في هذا الازدراد بقرينة نفيه الأولى في جواب السؤال
(٤١٠)