لعدم المنافاة وثالثا بما رواه الصدوق صحيحا في الفقيه عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها قال لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة والجواب إن الإمام العدل وإن كان ظاهرا في المعصوم خصوصا بقرينة تخصيص المساجد الأربعة بالذكر لكن يمكن حمله على مطلق العدل للجمع وكذا يمكن حمل النهي المفهوم من الكلام على الكراهة جمعا وحجة القول الثاني بعد ظاهر الآية الكريمة ما رواه الصدوق في الفقيه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع الحديث وعن داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منه ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك وما رواه الكليني في الحسن بن إبراهيم عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف إلا في مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا وما رواه الشيخ في الموثق عن علي بن عمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع وفي الموثق عن يحيى بن العلا الرازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة و في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها وقال لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء فإنها كلها حرم الله ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة وفي الموثق عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال إن عليا (عليه السلام) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في مسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع وما رواه المحقق والعلامة عن أبي نصر في جامعه عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه والعلامة (ره) في المختلف احتج ببعض هذه الأخبار للمفيد وأجاب أولا بمنع صحة السند وثانيا بحمل الجامع ومسجد الجماعة على أحد المساجد الأربعة جمعا أقول وقد عرفت الأخبار الصحيحة والحسنة فلا ينفع جوابه الأول وارتكاب مثل هذا التأويل البعيد في الأخبار الكثيرة لا وجه له مع امكان تأويل قريب في الخبر الواحد الذي ينافيها ظاهرا كما عرفت فاندفع جوابه الثاني أيضا وإن كان المعتكف امرأة قال العلامة (ره) في المنتهى اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل سواء في اشتراط المساجد التي عيناها وبالمساواة ذهب علماؤنا أجمع ونقل الخلاف عن الشافعي في القديم حيث جواز أن تعتكف في مسجدها بيتها وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها أقول ويدل عليه أيضا عمومات الأخبار وبخصوصه ما تقدم في صحيحة داود بن سرحان من قول الصادق (عليه السلام) والمرأة مثل ذلك وما رواه الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع واعتكاف المرأة مثل ذلك وبعض الاخبار الآتية أيضا لا يخلو عن دلالة على أن اعتكاف المرأة في المسجد وشرط الأكثر المساجد الأربعة كما عرفت مفصلا وأضاف بعض مسجد المداين وهو أبو جعفر بن بابويه في المقنع كما عرفت وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف لاشتراطه بالصوم كما عرفت من التعريف ويدل على اشتراط الاعتكاف بالصوم اتفاق علماء أهل البيت (عليهم السلام) كما قاله في المنتهى ونقل الخلاف عن بعض العامة ويدل عليه أيضا ما رووه عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال لا اعتكاف إلا بصوم وعن ابن عمر إن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال اعتكف وصم وما تقدم آنفا من صحيحة الحلبي وحسنته ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا اعتكاف إلا بصوم وعبيد بن زرارة في الموثق قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يكون الاعتكاف إلا بصوم وأبو العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا اعتكاف إلا بصوم ثم مداومة الرسول صلى الله عليه وآله على الاعتكاف صايما يدل على الاشتراط واحتج من قال من الجمهور بعدم اشتراط الصوم ببعض الاخبار التي دلالتها غير واضحة مع ضعف سندها وإذ قد ثبت اشتراطه بالصوم فكلما لم يصح الصوم من المكلف باعتبار عذر فيه كالمرض الذي يضر به الصوم أو الحيض أو النفاس أو السفر على القول بمنع المسافر من الصوم الواجب والندب أو باعتبار عدم قابلية الزمان للصيام كالعيدين وأيام التشريق بالشرط لم يصح الاعتكاف ويمرن عليه الصبي كساير العبادات وصحته وشرعيته في حكم صحة صومه وشرعيته كما عرفت مفصلا ويجوز جعله أي جعل الاعتكاف في صيام مستحق للاتيان به مع قطع النظر عن الاعتكاف كصيام شهر رمضان أداء أو قضاء وصيام الكفارة والنذر لان المعتبر كون المعتكف صائما لا الصوم لأجل الاعتكاف وقد ثبت مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على الاعتكاف في العشر الأواخر ويدل عليه أيضا تنكير لفظ الصوم الواقع في الروايات المتقدمة وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول لان نذر الاعتكاف لا يتعلق بالصوم
(٤٩٣)