لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه ن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه وغيرها من الصحيحة والحسنة وهل يلحق بجاهل الحكم ناسيه قيل نعم لاشتراكهما في العذر وقيل لا ولعله الصحيح قصر لما خالف الأصل على مورد النص ولشمول قوله (عليه السلام) إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ظاهرا له ولا يمكن إلحاق المريض بالمسافر لبطلان القياس على إشكال في عدم الاجزاء لرواية عقبة من إجزاء صيام المريض فتحمل على الجاهل أو على من لا يضره روى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صام رمضان وهو مريض قال يتم صومه ولا يعيد يجزيه قال الشيخ في التهذيب يحتمل أن يكون إنما أجزء صومه عنه لأنه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الافطار وذكر المصنف (ره) على سبيل الاحتمال حمله على الجاهل ولا يخفى بعده لقوله (عليه السلام) يتم صومه لان الجاهل لو علم في الأثناء يجب عليه الفطر والقضاء البتة فلا بد من ارتكاب تكلف في تصحيح هذا القول وعلى كل من التأويلين يزول الاشكال ويحصل الجمع بين الأدلة كما أفاده المصنف (ره) ولكن على ما احتمله (ره) يلزم الحكم بالاجزاء عن الجاهل كما في المسافر وبرؤه كقدوم المسافر فإن برئ قبل الزوال والتناول أمسك واجبا بنية صوم رمضان ولا قضاء عليه وإن برئ بعد أحدهما أمسك تأديبا وعليه القضاء وقد مر ما يستفاد منه هذا الاحكام وقال في المدارك وهذا قول علمائنا أجمع وقال ويدل على وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال والتناول فحوى ما دل على ثبوته في المسافر فان المريض أعذر منه أقول وضعفه واضح إذ لا أولوية للأعذر بوجوب الصوم عليه بالنسبة إلى المعدود بل من الظاهر أن الامر بالعكس وكأنه أراد أن الأعذر أولى بقبول الصوم منه لو نواه وأتى به ثم يستدل من ذلك على الوجوب وضعف ذلك أيضا غير خفى على المتأمل ثم قد ورد في رواية الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في عد وجوه صوم التأديب وكذلك من أفطر لعله من أول النهار ثم قوى بقيه يومه أمر بالامساك عن الطعام بقيه يومه تأديبا وليس بفرض وقد وقع في كلام المفيد في المقنعة وجوب هذا الامساك حيث قال وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما ثم صح من بقية يوم قد كان أكل فيه أو شرب فإنه يجب عليه الامساك ويجب عليه مع ذلك القضاء لليوم الذي أمسك فيه والظاهر كما أفاده الشيخ في التهذيب إن مراده بالوجوب الترغيب والتأديب وتأكد الاستحباب ويشعر بذلك قوله بعد هذا وكذلك إذا طهرت الحايض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه أو شربت أمسكت تأديبا وعليها القضاء ولا يجب الصوم على الحايض والنفساء ولو في جزء من النهار كان رأت الدم في آخر النهار أو طهرت منه في أوله وكما لا يجب عليهما لا يصح منهما ويجب عليهما القضاء كل ذلك للاجماع والنصوص المستفيضة فرووا عن عايشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وعن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وآله أليس أحديكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها ومن طريق الخاصة صحيحة عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عن امرأة تطمث في شهر رمضان قيل أن يغيب الشمس قال تفطر حين تطمث وحسنة الحلبي بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عنا امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر قال نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل فلم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم وفسر البيضاوي العشاء بآخر النهار وقال الجوهري وزعم قوم إن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر والمراد بوقت المغرب ما قرب منه وموثقة منصور بن هار بعلي بن الحسين (عليهم السلام) ووصفها في المنتهى بالصحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليلة والقضاء بمعنى الفعل ورواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر قال وسئلته عن امرأة ذات الطهر أول النهار قال تصلى وتتم يومها ويقضى وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر قال تفطر وتقضى ذلك اليوم وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا ولا تعارض هذه الأخبار بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب لأنه خبر واحد في سنده على بن الحسن بن فضال وهو فطحي المذهب وعلي بن إسباط وهو أيضا كك وإنما الخلاف في أنه هل رجع عن هذا الرأي الفاسد أو مات عليه وأبو بصير وهو لاشتراكه غير معلوم التوثيق ويشتمل متنه ظاهرا على الامر باغتسال الحايض أول حيضها وذلك غير معهود من الشرع وحمله على الغسل بعد انقضاء أيام الحيض وانقطاع الدم أو على تطهير الأعضاء والثياب مستبعد وكأنه قد سقط شئ من البين وقال الشيخ (ره) في كتابي الاخبار هذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بصوم ذلك اليوم وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال كما تدل عليه موثقة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم ثم إنه قد نقل العلامة في المنتهى قولا وكأنه من بعض العامة بوجوب الصوم على الحايض والنفساء ولكن يجب عليهما الافطار
(٣٨٣)