كما صرحوا به وقال العلامة في المختلف ابن حمزة وافق الشيخ وكذا ابن إدريس قال وهو الأقرب لنا الأصل براءة الذمة خالفناه في الولد الذكر للنقل والاجماع عليه ولاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل وما رواه حماد بن عثمان وذكر مرسلة حماد المتقدمة أقول وحسنة حفص البختري أيضا مثل هذه المرسلة في الدلالة على ذلك والمصنف (ره) في اللمعة رجح هذا القول وهو المشهور بين المتأخرين وعند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء مع مراعاة الكبر والحاصل كما صرح به بعضهم أنه يجب القضاء مع فقد الولد الذكر على كل وارث حتى المعتق وضامن الجريرة والزوج والزوجة ويقدم الأكبر فأكبر من الذكور ثم الإناث كذلك وهو ظاهر القدماء كالصدوقين وقريب منه قول ابن الجنيد وابن البراج على ما نقل عنهم والاخبار والمختار لما ورد في الاخبار من أنه يقضي عنه مطلقا ومن أنه يقضى الولي وهو يطلق على أولى الناس بميراثه فيشمل جميع من ذكرناه ومن أنه يقضي أولى الناس بميراثه كما في حسنة حفص وهو نص في المطلوب وآخرها لا ينافي ذلك لأنه كما يحتمل أن يكون السؤال عن حال المرأة مع فقد الرجال يحتمل أن يكون حالها حال كونها أولى بالميت من الرجال وأكثر حظا من الإرث عنهم فلا يمكن بمجرد ذلك الحكم بسقوط الوجوب الذي علم من أول الخبر مطلقا عن النساء ولكن يخدش ذلك ظهور العبارة في الأول معاضدة حكم الأصل له وقد روى في الفقيه أيضا عن الصادق (عليه السلام) إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان يقضي عنه من شاء من أهل بيته وروى الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته وأهل البيت شامل للذكور والإناث وكأنه لا يخلو ذلك عن دلالة على أن المطلوب تحصيل القضاء على الوجه الكامل وبرائة ذمة الميت وما ذكره العلامة من اختصاص الذكر بالحباء ففيه أنه لا يفهم من الاخبار أنه علة الحكم وإن كانت مناسبة ويحتمل أيضا أن يكون ذلك منشأ الحكم في الغالب وإن وجد الحكم بدونه نادرا ثم الحكم بوجوب القضاء على المرأة من ملاحظة هذه الأخبار على ما ترى لا يخلو عن إشكال وإن كان الأحوط أن تفعله ولو كان له وليان فصاعدا متساويان في السن والبلوغ وعدمه توزعوا على عدد رؤوسهم كما سبق في كلام الشيخ في المبسوط لتعلق التكليف بهم مع عدم ما يفيد ترجيح بعضهم فلا بد لهم من الاتيان بالمكلف به على التوزيع إلا أن يتبرع به بعضهم فيسقط عن الباقين لحصول الغرض وهو تحصيل براءة ذمة الميت هذا إذ قلنا بأن الغرض من هذا التكليف تحصيل البراءة كما يفهم من الاخبار وسيجئ من المصنف ما يدل على ترجيحه أما لو قلنا بتعلق وجوب الصوم بذمة الولي فيشكل الحكم ببراءة ذمته بفعل غيره تبرعا كما ذهب محمد بن إدريس والعلامة في المنتهى إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب لأصالة عدم سقوط الفرض بفعل غيره ويمكن الفرق بين تبرع أحد المكلفين اللذين تعلق بهما خطاب واحد متعلق بفعل يمكنه توزيعه عليهما وبين تبرع الغير في الاتيان بما توجه به الخطاب إلى غيره إذ الظاهر أن الوجوب في الصورة الأولى من قبيل فروض الكفاية بخلاف الصورة الثانية وربما أشعر كلام المصنف بذلك الفرق حيث جزم بالسقوط هنا وجعل سقوطه بتبرع الغير بفعله احتمالا كما سيأتي وقال القاضي يقرع بينهما لأنها لكل أمر مشكل وترجيح أحدهما لذلك من غير ظهور مرجح مشكل فيجب أن يقرع له ويضعف بأن القرعة لاستخراج ما تعين في الواقع واشتبه عندنا وتعين أحدهما في الواقع لذلك التكليف غير ظاهر بل الظاهر توجه الخطاب إليهما للاتيان بذلك الفعل فبالاتيان به على التوزيع يخرجان عن عهدة التكليف وقال ابن إدريس لا قضاء فقال والذي يقتضيه الأدلة ويجب تحصيله في هذه الفتيان أنه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك لان الأصل براءة الذمة والاجماع غير منعقد على ذلك والقائل بهذا شيخنا أو جعفر الطوسي (ره) والموافق له من أصحابنا المصنفين قليل جدا والسيد المرتضى لم يتعرض لذلك وكذلك شيخنا المفيد وغيرهما من المشيخة وإنما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر وليس هنا ولد أكبر والتعليل غير قائم هنا من استحقاقهم السيف والمصحف وثياب بدنه انتهى أقول الاجماع إن كان فعلى الولد الأكبر والمراد به كما صرح به بعضهم من ليس أكبر منه فيشمل المتعدد المساوي في السن ولو حمل الأكبر على ظاهره يلزم سقوط القضاء عن الولد الذكر الواحد والظاهر أنه لا يقول به أحد وعدم تعرض بعض المشايخ لخصوص المسألة لا يدل على عدم قولهم وما ذكرناه هو مراد العلامة حيث قال في المختلف وقوله ليس هذا أكبر ليس بجيد بل كل واحد منهم أكبر فقول صاحب المدارك بأن قول العلامة كل واحد يصدق عليه أنه أكبر غير واضح ليس بجيد بل كلام العلامة أجود مما ذكره في جواب ابن إدريس من أن اختصاص الأكبر إنما هو مع وجوده لا مطلقا إذ يمكن المناقشة على ظاهره بأنهم يعتبرون الكبرى في جميع طبقات الوارث كما عرفت وبعد التنقيح يؤول إلى ما أفاده العلامة (ره) ثم عدم انعقاد الاجماع غير ضائر مع شمول الاخبار له بإطلاقها كما ورد أنه يقضى عنه ويقضي الولي ويقضي من شاء من أهل بيته ويقضي أفضل أهل بيته وأنه بمنزلة الدين لا بد أن يقضي وما ورد في مكاتبة محمد بن الحسن الصفار لا يدل إلا على عدم مشاركة الصغير للكبير لا على عدم تشارك المتساويين ومن المستبعد جدا أن يكون وجود موافق في السن للولد الأكبر الذكر مانعا عن تعلق الوجوب به وباعثا على بقاء الدين على الميت وما ذكره من عدم قيام التعليل فمع كونه في خبر المنع غير ضاير كما عرفت والأول أثبت كما بيناه ثم لو اختلف الوليان في البلوغ مع تساويهما في السن فالظاهر اختصاص البالغ بالخطاب ولو اختص أحدهما بكبر السن والاخر بالبلوغ بالانبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر ولا يبعد ادعاء ظهور الأكبر في الأكبر
(٤٨٢)