مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
كما صرحوا به وقال العلامة في المختلف ابن حمزة وافق الشيخ وكذا ابن إدريس قال وهو الأقرب لنا الأصل براءة الذمة خالفناه في الولد الذكر للنقل والاجماع عليه ولاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل وما رواه حماد بن عثمان وذكر مرسلة حماد المتقدمة أقول وحسنة حفص البختري أيضا مثل هذه المرسلة في الدلالة على ذلك والمصنف (ره) في اللمعة رجح هذا القول وهو المشهور بين المتأخرين وعند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء مع مراعاة الكبر والحاصل كما صرح به بعضهم أنه يجب القضاء مع فقد الولد الذكر على كل وارث حتى المعتق وضامن الجريرة والزوج والزوجة ويقدم الأكبر فأكبر من الذكور ثم الإناث كذلك وهو ظاهر القدماء كالصدوقين وقريب منه قول ابن الجنيد وابن البراج على ما نقل عنهم والاخبار والمختار لما ورد في الاخبار من أنه يقضي عنه مطلقا ومن أنه يقضى الولي وهو يطلق على أولى الناس بميراثه فيشمل جميع من ذكرناه ومن أنه يقضي أولى الناس بميراثه كما في حسنة حفص وهو نص في المطلوب وآخرها لا ينافي ذلك لأنه كما يحتمل أن يكون السؤال عن حال المرأة مع فقد الرجال يحتمل أن يكون حالها حال كونها أولى بالميت من الرجال وأكثر حظا من الإرث عنهم فلا يمكن بمجرد ذلك الحكم بسقوط الوجوب الذي علم من أول الخبر مطلقا عن النساء ولكن يخدش ذلك ظهور العبارة في الأول معاضدة حكم الأصل له وقد روى في الفقيه أيضا عن الصادق (عليه السلام) إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان يقضي عنه من شاء من أهل بيته وروى الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته وأهل البيت شامل للذكور والإناث وكأنه لا يخلو ذلك عن دلالة على أن المطلوب تحصيل القضاء على الوجه الكامل وبرائة ذمة الميت وما ذكره العلامة من اختصاص الذكر بالحباء ففيه أنه لا يفهم من الاخبار أنه علة الحكم وإن كانت مناسبة ويحتمل أيضا أن يكون ذلك منشأ الحكم في الغالب وإن وجد الحكم بدونه نادرا ثم الحكم بوجوب القضاء على المرأة من ملاحظة هذه الأخبار على ما ترى لا يخلو عن إشكال وإن كان الأحوط أن تفعله ولو كان له وليان فصاعدا متساويان في السن والبلوغ وعدمه توزعوا على عدد رؤوسهم كما سبق في كلام الشيخ في المبسوط لتعلق التكليف بهم مع عدم ما يفيد ترجيح بعضهم فلا بد لهم من الاتيان بالمكلف به على التوزيع إلا أن يتبرع به بعضهم فيسقط عن الباقين لحصول الغرض وهو تحصيل براءة ذمة الميت هذا إذ قلنا بأن الغرض من هذا التكليف تحصيل البراءة كما يفهم من الاخبار وسيجئ من المصنف ما يدل على ترجيحه أما لو قلنا بتعلق وجوب الصوم بذمة الولي فيشكل الحكم ببراءة ذمته بفعل غيره تبرعا كما ذهب محمد بن إدريس والعلامة في المنتهى إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب لأصالة عدم سقوط الفرض بفعل غيره ويمكن الفرق بين تبرع أحد المكلفين اللذين تعلق بهما خطاب واحد متعلق بفعل يمكنه توزيعه عليهما وبين تبرع الغير في الاتيان بما توجه به الخطاب إلى غيره إذ الظاهر أن الوجوب في الصورة الأولى من قبيل فروض الكفاية بخلاف الصورة الثانية وربما أشعر كلام المصنف بذلك الفرق حيث جزم بالسقوط هنا وجعل سقوطه بتبرع الغير بفعله احتمالا كما سيأتي وقال القاضي يقرع بينهما لأنها لكل أمر مشكل وترجيح أحدهما لذلك من غير ظهور مرجح مشكل فيجب أن يقرع له ويضعف بأن القرعة لاستخراج ما تعين في الواقع واشتبه عندنا وتعين أحدهما في الواقع لذلك التكليف غير ظاهر بل الظاهر توجه الخطاب إليهما للاتيان بذلك الفعل فبالاتيان به على التوزيع يخرجان عن عهدة التكليف وقال ابن إدريس لا قضاء فقال والذي يقتضيه الأدلة ويجب تحصيله في هذه الفتيان أنه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك لان الأصل براءة الذمة والاجماع غير منعقد على ذلك والقائل بهذا شيخنا أو جعفر الطوسي (ره) والموافق له من أصحابنا المصنفين قليل جدا والسيد المرتضى لم يتعرض لذلك وكذلك شيخنا المفيد وغيرهما من المشيخة وإنما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر وليس هنا ولد أكبر والتعليل غير قائم هنا من استحقاقهم السيف والمصحف وثياب بدنه انتهى أقول الاجماع إن كان فعلى الولد الأكبر والمراد به كما صرح به بعضهم من ليس أكبر منه فيشمل المتعدد المساوي في السن ولو حمل الأكبر على ظاهره يلزم سقوط القضاء عن الولد الذكر الواحد والظاهر أنه لا يقول به أحد وعدم تعرض بعض المشايخ لخصوص المسألة لا يدل على عدم قولهم وما ذكرناه هو مراد العلامة حيث قال في المختلف وقوله ليس هذا أكبر ليس بجيد بل كل واحد منهم أكبر فقول صاحب المدارك بأن قول العلامة كل واحد يصدق عليه أنه أكبر غير واضح ليس بجيد بل كلام العلامة أجود مما ذكره في جواب ابن إدريس من أن اختصاص الأكبر إنما هو مع وجوده لا مطلقا إذ يمكن المناقشة على ظاهره بأنهم يعتبرون الكبرى في جميع طبقات الوارث كما عرفت وبعد التنقيح يؤول إلى ما أفاده العلامة (ره) ثم عدم انعقاد الاجماع غير ضائر مع شمول الاخبار له بإطلاقها كما ورد أنه يقضى عنه ويقضي الولي ويقضي من شاء من أهل بيته ويقضي أفضل أهل بيته وأنه بمنزلة الدين لا بد أن يقضي وما ورد في مكاتبة محمد بن الحسن الصفار لا يدل إلا على عدم مشاركة الصغير للكبير لا على عدم تشارك المتساويين ومن المستبعد جدا أن يكون وجود موافق في السن للولد الأكبر الذكر مانعا عن تعلق الوجوب به وباعثا على بقاء الدين على الميت وما ذكره من عدم قيام التعليل فمع كونه في خبر المنع غير ضاير كما عرفت والأول أثبت كما بيناه ثم لو اختلف الوليان في البلوغ مع تساويهما في السن فالظاهر اختصاص البالغ بالخطاب ولو اختص أحدهما بكبر السن والاخر بالبلوغ بالانبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر ولا يبعد ادعاء ظهور الأكبر في الأكبر
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503