اجتمع على الرجل صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير ورواية محمد بن منصور قال سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان أبي يقول عليه مكان كل يوم مد ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليهما السلام) في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك قال تصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد وسند هذه الروايات غير نقي وشمول متنها لمثل هذا العاجز أي المسافر الناذر لصيام الدهر لا يخلو عن تأمل ولو عين في نذره سنة للصيام سقط صوم الأيام المحرمة من تلك السنة أداء وقضاء لعدم تعلق النذر بها كما عرفت وسقط صوم رمضان أيضا أداء وقضاء من حكم النذر على القول بعدم جواز نذره وعلى القول بجوازه نذره كما رجحه المصنف (ره) يدخل شهر رمضان فيها أي في السنة المنذورة فتتعدد الكفارة لو أفطره لغير عذر مبيح أحديهما كفارة شهر رمضان والأخرى كفارة النذر ولو نذر صيام سنة مطلقة أتم بدلها أي بدل الأيام المحرمة من السنة وبدل شهر رمضان سواء قلنا بجواز تعلق النذر به أم لا لان المكلف في هذه الصورة أوجب على نفسه الصيام بقدر أيام السنة فلا يدخل فيه ما يجب عليه بالأصالة مع قطع النظر عن النذر ويجزي في نذر صيام الشهر ما بين الهلالين تم أو نقص إن انطبق صيامه عليه وثلاثون يوما إن لم ينطبق إذ المفهوم من الشهر ليس إلا أحدهما ولو وجب على ناذر الدهر قضاء رمضان قدمه على النذر بمعنى أنه يصوم بقدر القضاء من أيام السنة بنيته لا بنية النذر لوجوب صوم شهر رمضان أداء وقضاء بأصل الشرع فيقدم على ما أوجبه المكلف على نفسه فلان كان سبب القضاء بغير تعمد منه كالمرض فلا شئ عليه وإن كان قد تعمد سبب القضاء فالا قرب الفدية بقدر أيام القضاء عن النذر لاحداثه عمدا سبب فواته ويحتمل سقوطها أي سقوط الفدية مع إباحة السبب أي سبب القضاء الذي تعمد فيه كالسفر لجواز أحداثه له فلا يتعقبه فدية لا مع تحريمه كمتعمد الافطار فيلزمه القضاء والكفارة للافطار في الشهر والفدية لتفويت أيام النذر ويحتمل على ما صححه المصنف (ره) من وجوب الفدية على العاجز عن صوم النذر مطلقا وجوب الفدية على الناذر الذي يلزمه القضاء وإن كان سبب القضاء بغير تعمد منه ولو وجب عليه أي على ناذر الدهر كفارة فهو عاجز لأجل نذر صوم الدهر عن الصوم من خصال الكفارة فيلزمه ما يلزم العاجز عن الصيام من البدل ولو نذر الا خمسة جمع خميس دايما وليس بعاجز عن الصوم لو لزمته الكفارة لقتل أو ظهار أو إجماع على الأصح خلافا لابن إدريس حيث حكم بأن يوم النذر لا يجوز صيامه عن الكفارة وإذا صامه عن نذره بطل التتابع فهو عاجز عن الصيام وينتقل فرضه إلى الاطعام ولا يقدح صيامه عن النذر في تتابع الكفارة على الأصح لا في الشهر الأول ولا الثاني لأنه عذر كالمرض والسفر الضروري والحيض فيصوم ستين يوما بغير الا خمسة للكفارة ويصوم الا خمسة في البين المنذور ولا شئ عليه وقال الشيخ يصوم الا خمسة في الشهر الأول للكفارة لئلا يبطل تتابعه ويقضيها عن النذر وبعد حصول التتابع في الشهرين بزيادة يوم على الأول فهو بالخيار في الشهر الثاني إنشاء صام الا خمسة عن النذر لان الافطار فيه لا يبطل التتابع وإنشاء صامها عن الكفارة وعليه قضاؤها وإذ لا نص في المسألة فالحكم مشكل جدا وإن كان ما صححه المصنف لا يخلو عن رجحان ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب لعدم المنافاة ويقدم النذر إن عينه بزمان قد حضر على ما في ذمته من غير تعيين زمان لتوسعة وقته وضيق وقت النذر ولو لم يعينه فالأقرب التخيير لما في وقت كل منهما من السعة والمخالف فيه الحسن لقوله بتقديم القضاء على النذر والكفارة نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق لقرب رمضان القابل قدمه باعتبار ضيق وقته وإن ضاق وقت النذر أيضا فربما يقال بتقديم القضاء أيضا بناء على وجوبه بأصل الشرع كما عرفت في ناذر الدهر ولا يخلو عن إشكال لاستلزامه فوات أداء النذر ويقوى الاشكال في صورة تعيين زمان النذر ولو قيل بتقديم القضاء يلزمه قضاء النذر ويحتمل وجوب الفدية أيضا إن كان ذلك بتفريطه على ما ذكره المصنف (ره) وقال الحسن لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان وقد مر البحث عن ذلك ولو عين زمانا للنذر فاتفق مريضا فالأقرب قضاؤه وكذا الحايض كما مر في بحث من وافق نذره الأيام المحرمة ولو حلف على صيام يوم وجب ويصوم بنية الوجوب وكذا لو حلف على عدم الافطار في الندب أو نذره وجب عدم الافطار ولا يبعد مراعاة رجحانه شرعا إن قلنا بأن ذلك لا يرجع إلى نذر الصوم ولا يوجب أصل الصوم وفي تمحض هذا اليوم بسبب حلف عدم الافطار أو نذره للصوم نظر ينشأ من أن أصل الصوم كان مستحبا وقد عرض حرمة الافطار في الأثناء بسبب الحلف أو النذر فلا يلزم من ذلك وجوب أصل الصوم ومن أن حرمة الافطار لا معنى لها إلا وجوب الصوم ولزوم إتمامه فيرجع إلى نذر الصوم ووجوب البقاء عليه وتظهر الفايدة في أن الصوم إن كان باقيا على الاستحباب ودعي إلى طعام فيجوز له الافطار لرجحانه شرعا فلا يؤثر الحلف و النذر في تحريمه وإن رجع ذلك إلى نذر أصل الصوم ووجوبه فلا يجوز له الافطار أقربه ذلك أي تمحض اليوم للصوم فينوي الوجوب حينئذ أي من حين الحلف أو النذر ووجه الأقربية غير ظاهر أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم إذ لا معنى لجعل إتمام الصوم على نفسه إلا إيجاب الصوم عليها من حين النذر وينعقد على الأقرب لان ذلك لا يرجع إلى تبعض الصوم في اليوم بل إلى وجوب إتمامه ولا مانع عن ذلك كمن صام يوم الشك بنية الندب ثم ثبت الرؤية في الأثناء
(٤٨٩)