لم يكن له الرجوع فيه إلا أن يكون أقل من يومين فإن مضى عليه يومان وجب عليه إتمام ثلاثة أيام حسب ما قدمناه وحجة قول المصنف (ره) ما تقدم من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام وما تقدم في صحيحة أبي عبيدة عنه عليه السلام قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار فإن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام آخر وهذه الرواية إنما يدل على حكم الثلاثة الأخيرة وليس فيها حكم الأولى فيمكن وجوبها بالدخول كما هو رأي الحلبي وأجاب في المنتهى عن الروايتين بضعف السند قال في سندهما علي بن فضال وفيه قول ونظرة (ره) إلى التهذيب فلان سندهما فيه علي بن الحسن بن فضال وأما سندهما في الكافي والفقيه فصحيح وفي المبسوط اشترط الرجوع عند العارض رجع متى شاء ما لم يمض يومان وإن لم يشترط وجب بالدخول ثلاثة أيام أقول أما حكم جواز الخروج مع الاشتراط فيجئ و أما وجوب الثلاثة بالدخول فاحتجوا عليه بالاخبار الدالة على وجوب الكفارة على من أفسد الاعتكاف وهو مطلق ولو كان ندبا لم تجب بإفساده الكفارة والجواب إن الاخبار مطلقة فيمكن حملها على الواجب جمعا مع إمكان القول بوجوب الكفارة في الافساد بالجماع كما ورد في الاخبار في الاعتكاف المستحب والاحتجاج بقياسه على الحج والعمرة كما قاله بعض العامة ففساده واضح والنهي الوارد عن إبطال العمل مختص بالواجب كما هو المقرر عندهم وقد ادعى بعضهم الاجماع أيضا على عدم وجوب المندوب بالشروع فيه إلا الحج والعمرة وقال المرتضى لا يجب النفل مطلقا حتى بعد مضي اليومين واختاره ابن إدريس والعلامة وقال المحقق في المعتبر وهو الأشبه بالمذهب واحتجوا عليه بأن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة وبأنها عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيها كغيرها من التطوعات وفارقت الحج لوجود الامر فيه دون صوره النزاع وبأن اليوم الأول والثاني متساويان فلو اقتضى اعتكاف الثاني وجوب الاتمام لاقتضاه الأول والجواب عن الأول إن حكم الأصل يعدل عنه لدليل دل على خلافه والدليل هنا موجود لما عرفت من الخبرين الصحيحين وحملهما على شدة استحباب الاتمام وكراهة الخروج خلاف الظاهر ومنه يظهر الجواب عن الثاني أيضا والجواب عن الثالث منع التساوي كما يظهر من الخبر وبطلان القياس والرواية بخلافه بل الروايتان كما عرفت ولو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس لصحيحة أبي عبيدة وكذل كل ثالث إذ لا قايل بالفصل وقال صاحب المدارك وربما كان في الرواية أي رواية أبي عبيدة إشعار بذلك وهو غير ظاهر ولو قيد في النذر بعدد تعين بسبب تعلق النذر ولا يجب فيه أي في عدد المنذور المتابعة للأصل إلا في كل ثلاثة إذا الاعتكاف لا يكون في أقل من ثلاثة أيام كما عرفت ولو فرق الأيام المنذورة في أثناء اعتكاف آخر فسيجئ حكمه إلا أن يشترط ذلك أي التتابع صريحا في النذر كعشرة متتابعة فيجب حينئذ فيها المتابعة وهذا هو المتتابع لفظا أو تعين زمانه وإن لم يتعرض للمتابعة صريحا كالعشر الأخير من الشهر وهذا هو المتتابع معنى ولو صرح بالمتابعة مع تعيين الزمان فهو المتتابع لفظا ومعنى ولو نذر اعتكاف أربعة أيام لم تجب الزيادة لجواز الخروج بعد الرابع كما عرفت ولو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس لخبر أبي عبيدة ويمكن القول بأن المجموع يصير حينئذ عباده مستقلة فلا يجب الزايد بخلاف المندوب والخبر ظاهر في المندوب وتجب الليالي في الجميع إلا في اليوم الأول وقد مر البحث عن ذلك فيما سبق إلا أن يعين الزمان كرجب فالأقرب وجوب البدائة من أول ليلة لصدق الاسم ولهذا تحل الديون المعلقة به والنذر مع صلاحية الزمان للاعتكاف كما عرفت ويجب أن يكون البدائة قبل الغروب من باب المقدمة والاحتمال الاخر وجوب البدائة به قبل الفجر من أول يومه ونسب الذهاب إليه إلى بعض العامة في المنتهى ونقل الاحتجاج عليه بوجوه ضعيفة والأولى أن يقال إن اشتراط الاعتكاف بالصيام قرينة على أن المراد الشروع فيه بالشروع في الصوم فمتعلق النذر في الصورة المفروضة حقيقة اعتكاف الشهر بصوم أول يومه إلى آخر الشهر والاحتياط في العمل بما قربه المصنف (ره) وقس على نذر الشهر نذر الاعتكاف في العشر الأخير ونحوه ويستحب أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم استحباب اشتراط الرجوع عند العارض في الاعتكاف متفق عليه بين الأصحاب قال في المنتهى لا نعرف فيه مخالفا إلا ما حكى عن مالك إنه قال لا يصح الاشتراط ويدل عليه أيضا ما تقدم في بحث نذر الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام في صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم وفي موثقة عمر بن يزيد عنه عليه السلام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند احرامك ويدل على صحة ما تقدم في البحث المذكور في صحيحة أبي ولاد عنه عليه السلام فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام ثم إن العارض أعم من العذر الذي يضطر معه إلى الخروج لان المضطر يخرج وإن لم يشترط ولو قيل إن الاشتراط
(٥٠٤)