ولوقوع المد مطلقا من غير تقييد بالعجز في الاخبار السالفة وذكر الشيخ في التهذيب خبر محمد بن مسلم بسند آخر من غير اختلاف في المتن إلا أنه قال يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام وجمع بينه وبين الأخبار الدالة على المد بالحمل على القدرة والعجز والحمل على الاستحباب كما فعله في الاستبصار أظهر في الجمع ثم إن الظاهر أن خبر محمد بن مسلم خبر واحد والاختلاف فيه إنما نشاء من وقوع سهو من أحد الرواة في أحد السندين فلا يحتاج إلى الجمع أيضا فروع ستة على مسائل هذا الدرس الأول لا فرق في الحكم بين الجوع والعطش لخايف التلف بالصوم بسببهما وكذا لمن يشق عليه الصوم مشقة لا يتحمل عادة ولا بين العطشان والجايع الهرمين والشابين لاتحاد مأخذ الحكم في الجميع الثاني لو خافت المرأة الحامل أو المرض على نفسها بالصوم دون ولدها ففي وجوب الفدية عليها مع القضاء بالافطار وجهان من أنها تدفع بالافطار ضررا عن نفسها كالمريض فلا يجب عليها إلا القضاء كما لا يجب على المريض غيره ولأصالة البراءة ومن دخولها ظاهرا تحت النص الدال على وجوب الفدية في خبره محمد بن مسلم والرواية مطلقة كما عرفت بل ربما أشعر قوله لأنهما لا يطيقان الصوم بالخوف على النفس ولكن الأصحاب قيدوا الخوف بالولد وهو أرفق لحكم الأصل والظاهر من هذه العبارة شهرة بين ذلك الأصحاب كما ادعاه الشهيد الثاني في المسالك الثالث هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل لأنها جبران لافطارها ولا تعلق لها بالزوج سواء كانت مستأجرة أو متبرعة الرابع لا فرق في جواز الافطار بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا لوجوب حفظ النفس المحرمة وإطلاق المرضعة في الصحيحة ولا فرق أيضا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر بل على الحتم لوجوب حفظ النفس إلا أن يقوم غيرها مقامها بتفصيل يأتي الخامس لو قام غير الام بل غير المرضعة مقامها روعي صلاح الطفل فإن خيف عليه يجب إفطارها وإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الافطار وهذا مع التبرع للأجنبية سواء كانت الام متبرعة أو مستأجرة أو تساوي الأجرتين إن كانت الام مستأجرة وينبغي التقييد أيضا بعدم افتقار الام إلى الأجرة ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار وهذا مع يسار الأبوين وتمكنهما من اعطاء الزيادة لا يخلو عن تأمل السادس هل يجب هذا الافطار عليها الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه إلا إرضاعها لما عرفت من وجوب حفظ النفس المحترمة درس نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب تعلق السبب الصحيح وعلى وفق ذكره فيه بعنوان الاطلاق أو التعين من حيث العدد الزمان والتتابع والتفريق وغيرها فلو أطلق الصوم كان قال إن كان كذا فلله علي أن أصوم أجزاه يوم واحد لتحقق الصوم به ولا يجب بحسب هذا السبب أزيد من ذلك عليه وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام فيحمل على الندب لضعف سند الرواية وإرسالها وقوله ولم يسم شيئا يحتمل عدم تعيين شئ من الطاعة فلا ينعقد نذره ويحتمل عدم تعيين عدد للصيام مع ذكر أصل الصيام فيجب أصل الصيام وعلى التقديرين يحمل صوم الستة على الاستحباب ولو عين عددا كثلاثة أيام أو عين زمانا كشهر معين تعين العدد أو الزمان بحسب ما عينه ولو نذر صوم زمان بأن قال على أن أصوم زمانا كان خمسة أشهر ولو نذر صوم حين كان ستة أشهر ما لم ينو بالزمان والحين عند الذكر في السبب غيرهما فلو نوى غير هذين المعنيين فيتبع ما نواه ولو نوى المعنيين أو أطلق ينصرف إليهما ومستند ذلك ما روى في الكافي والتهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله يقول تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها وفيهما عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل قال لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله (عليه السلام) قد أتى أبي (عليه السلام) في مثل ذلك فقال صم ستة أشهر فإن الله تعالى يقول تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها يعني ستة أشهر ولعل الاستشهاد بالآية الكريمة باعتبار أن الله تعالى إنما شبه الكلمة الطيبة لشجرة طيبة تثمر في كل سنة مرتين وضعف هذا المستند واضح ولكن قال العلامة في المنتهى قال علماؤنا لو نذر أن يصوم زمانا كان عليه صيام خمسة أشهر ولو نذر أن يصوم حينا كان عليه أن يصوم ستة أشهر وهو يؤذن بالاتفاق أو قول الأكثر بذلك وإنما يجب تتابعه أي تتابع صوم أوجبه بأحد الأسباب المذكورة مع التعيين المتتابع في السبب لفظا كشهر متتابع أو معنى كشهر معين أوجب على نفسه صيامه أما مع الاطلاق من دون تعيينه لفظا أو معنى فلا يجب التتابع لعدم ما يدل عليه وأصالة البراءة ولا يكفي في حصول التتابع الذي أوجبه مجاوزة النصف بعنوان التتابع في المعين مطلقا سواء كان شهرا واحدا أو شهرين أو غير ذلك لأنه قد وجب عليه صوم هذا الزمان فبالاخلال بالتتابع في هذه الصورة يفوت عنه صوم زمان وجب عليه شرعا صومه ولا يكفي أيضا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين وقد مر البحث عن ذلك مفصلا في مبحث الكفارة وطرده الشيخ في السنة فاكتفى في تتابعها بأن يزيد على نصفها يوم وهو أعلم بما قاله لما عرفت من عدم دليل تام يدل على أن المتابعة مطلقا يحصل مجاوزة النصف وإن ذلك من باب الحقيقة الشرعية وقال القاضي لو نذر شهرا مطلقا من غير شرط التتابع وجب فيه التتابع كما لو شرط نقل عنه في المختلف
(٤٨٦)