مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
ولوقوع المد مطلقا من غير تقييد بالعجز في الاخبار السالفة وذكر الشيخ في التهذيب خبر محمد بن مسلم بسند آخر من غير اختلاف في المتن إلا أنه قال يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام وجمع بينه وبين الأخبار الدالة على المد بالحمل على القدرة والعجز والحمل على الاستحباب كما فعله في الاستبصار أظهر في الجمع ثم إن الظاهر أن خبر محمد بن مسلم خبر واحد والاختلاف فيه إنما نشاء من وقوع سهو من أحد الرواة في أحد السندين فلا يحتاج إلى الجمع أيضا فروع ستة على مسائل هذا الدرس الأول لا فرق في الحكم بين الجوع والعطش لخايف التلف بالصوم بسببهما وكذا لمن يشق عليه الصوم مشقة لا يتحمل عادة ولا بين العطشان والجايع الهرمين والشابين لاتحاد مأخذ الحكم في الجميع الثاني لو خافت المرأة الحامل أو المرض على نفسها بالصوم دون ولدها ففي وجوب الفدية عليها مع القضاء بالافطار وجهان من أنها تدفع بالافطار ضررا عن نفسها كالمريض فلا يجب عليها إلا القضاء كما لا يجب على المريض غيره ولأصالة البراءة ومن دخولها ظاهرا تحت النص الدال على وجوب الفدية في خبره محمد بن مسلم والرواية مطلقة كما عرفت بل ربما أشعر قوله لأنهما لا يطيقان الصوم بالخوف على النفس ولكن الأصحاب قيدوا الخوف بالولد وهو أرفق لحكم الأصل والظاهر من هذه العبارة شهرة بين ذلك الأصحاب كما ادعاه الشهيد الثاني في المسالك الثالث هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل لأنها جبران لافطارها ولا تعلق لها بالزوج سواء كانت مستأجرة أو متبرعة الرابع لا فرق في جواز الافطار بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا لوجوب حفظ النفس المحرمة وإطلاق المرضعة في الصحيحة ولا فرق أيضا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر بل على الحتم لوجوب حفظ النفس إلا أن يقوم غيرها مقامها بتفصيل يأتي الخامس لو قام غير الام بل غير المرضعة مقامها روعي صلاح الطفل فإن خيف عليه يجب إفطارها وإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الافطار وهذا مع التبرع للأجنبية سواء كانت الام متبرعة أو مستأجرة أو تساوي الأجرتين إن كانت الام مستأجرة وينبغي التقييد أيضا بعدم افتقار الام إلى الأجرة ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار وهذا مع يسار الأبوين وتمكنهما من اعطاء الزيادة لا يخلو عن تأمل السادس هل يجب هذا الافطار عليها الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه إلا إرضاعها لما عرفت من وجوب حفظ النفس المحترمة درس نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب تعلق السبب الصحيح وعلى وفق ذكره فيه بعنوان الاطلاق أو التعين من حيث العدد الزمان والتتابع والتفريق وغيرها فلو أطلق الصوم كان قال إن كان كذا فلله علي أن أصوم أجزاه يوم واحد لتحقق الصوم به ولا يجب بحسب هذا السبب أزيد من ذلك عليه وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام فيحمل على الندب لضعف سند الرواية وإرسالها وقوله ولم يسم شيئا يحتمل عدم تعيين شئ من الطاعة فلا ينعقد نذره ويحتمل عدم تعيين عدد للصيام مع ذكر أصل الصيام فيجب أصل الصيام وعلى التقديرين يحمل صوم الستة على الاستحباب ولو عين عددا كثلاثة أيام أو عين زمانا كشهر معين تعين العدد أو الزمان بحسب ما عينه ولو نذر صوم زمان بأن قال على أن أصوم زمانا كان خمسة أشهر ولو نذر صوم حين كان ستة أشهر ما لم ينو بالزمان والحين عند الذكر في السبب غيرهما فلو نوى غير هذين المعنيين فيتبع ما نواه ولو نوى المعنيين أو أطلق ينصرف إليهما ومستند ذلك ما روى في الكافي والتهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله يقول تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها وفيهما عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل قال لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله (عليه السلام) قد أتى أبي (عليه السلام) في مثل ذلك فقال صم ستة أشهر فإن الله تعالى يقول تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها يعني ستة أشهر ولعل الاستشهاد بالآية الكريمة باعتبار أن الله تعالى إنما شبه الكلمة الطيبة لشجرة طيبة تثمر في كل سنة مرتين وضعف هذا المستند واضح ولكن قال العلامة في المنتهى قال علماؤنا لو نذر أن يصوم زمانا كان عليه صيام خمسة أشهر ولو نذر أن يصوم حينا كان عليه أن يصوم ستة أشهر وهو يؤذن بالاتفاق أو قول الأكثر بذلك وإنما يجب تتابعه أي تتابع صوم أوجبه بأحد الأسباب المذكورة مع التعيين المتتابع في السبب لفظا كشهر متتابع أو معنى كشهر معين أوجب على نفسه صيامه أما مع الاطلاق من دون تعيينه لفظا أو معنى فلا يجب التتابع لعدم ما يدل عليه وأصالة البراءة ولا يكفي في حصول التتابع الذي أوجبه مجاوزة النصف بعنوان التتابع في المعين مطلقا سواء كان شهرا واحدا أو شهرين أو غير ذلك لأنه قد وجب عليه صوم هذا الزمان فبالاخلال بالتتابع في هذه الصورة يفوت عنه صوم زمان وجب عليه شرعا صومه ولا يكفي أيضا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين وقد مر البحث عن ذلك مفصلا في مبحث الكفارة وطرده الشيخ في السنة فاكتفى في تتابعها بأن يزيد على نصفها يوم وهو أعلم بما قاله لما عرفت من عدم دليل تام يدل على أن المتابعة مطلقا يحصل مجاوزة النصف وإن ذلك من باب الحقيقة الشرعية وقال القاضي لو نذر شهرا مطلقا من غير شرط التتابع وجب فيه التتابع كما لو شرط نقل عنه في المختلف
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503