فديا خاصة قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذا التفصيل من شيخه المفيد هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا فلم أجد به حديثا مفصلا والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا عنه والذي حمله على هذا التفصيل هو أنه ذهب إلى أن الكفارة فرع على وجوب الصوم ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنه يسقط عنه وجوبه جملة لأنه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و هذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبنى على وجوب الصوم لأنه ما كان يمتنع أن يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام صار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم وليس لأحدهما تعلق بالآخر انتهى والظاهر أن نظر المفصل كما أفاده العلامة في المختلف إلى الآية الكريمة حيث أوجب فيه الفدية على الذين يطيقونه وهم الذين يقدرون على الصوم لكلفة كما عرفت ثم جعل الصوم خيرا لهم فعلم أيضا قدرتهم عليه في الجملة فمن لم يقدر عليه أصلا لا فدية عليه بحكم المفهوم مع ظهور سقوط التكليف بالصوم عنه باعتبار العجز المطلق والأصل براءة الذمة من وجوب بدل وما ذكره الشيخ من أنه ما كان يمتنع أن يقول الله تعالى فحق ولكن الكلام في وقوع هذا القول لا في جوازه فلا بد من التأمل في الاخبار هل يفيد حكم وجوب الفدية عموما بحيث يعارض مفهوم الآية الكريمة وأصالة البراءة أم لا فنقول منها ما تقدم ذكره من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ولا يبعد ادعاء ظهورها في التفصيل لان نفي الحرج عن الافطار يشعر بالقدرة على الصيام فأوجب في هذه الصورة الفدية وقوله أخيرا فإن لم يقدر أفلا شئ عليهما يمكن أن يقال أنه لبيان حكم عدم القدرة أصلا بأنه لا يجب حينئذ شئ من الصوم والفدية والقضاء ومنها ما روى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيح الكبير والذي يأخذه العطاش وعن قوله ومن لم يستطع وإطعام ستين مسكينا قال من مرض أو عطاش وهذا الخبر لا يدل إلا على ما يدل عليه الآية الكريمة ويدفع احتمال النسخ عن الآية ما ذكره بعض المفسرين ومنها ما روى في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم ومنها ما روى عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال تصدق عن كل يوم بمد من حنطة ويمكن أن يقال أن الضعف عن الصوم الواقع في الخبرين إن لم يكن ظاهرا في القدرة مع المشقة فلا ظهور له في العموم وبالجملة فالحكم بوجوب الفدية على العاجز المطلق من هذه الأخبار لا يخلو عن إشكال وإن كان الاحتياط في الفداء وقال صاحب المدارك يتوجه على استدلال العلامة بمفهوم الآية الشريفة إن الآية غير محمولة على ظاهرها بل هي أما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين أو محمولة على أن المراد وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه كما هو مروي في أخبارنا وأقول الحكم بالنسخ لا وجه له خصوصا مع دلالة الخبر الصحيح على خلافه والحذف خلاف الظاهر فلا يرتكب إذا أمكن حمل الآية على ظاهرها كما عرفت والخبر الدال عليه خبر مرسل كما ذكروه ويمكن استفادة حمل الآية على ظاهرها من صحيحة محمد بن مسلم وأيضا قوله تعالى وإن تصوموا خيرا لكم قرينة على القدرة على الصوم في الجملة فالمراد من العجز في قولهم ثم عجزوا عنه العجز العرفي المجامع للقدرة في الجملة فلا مانع من الاستدلال بظاهر الآية الكريمة على تقدير القول بالحذف أيضا وقالا فيمن به عطاش يرجى برؤه يقضي ولا فدية لأنه مريض يدخل تحت حكمه والذي به العطاش في صحيحة محمد بن مسلم محمول على غير مرجو البرء بقرينة عده مع الشيخ الكبير وحكمه بسقوط القضاء واحتج من حكم بوجوب الفدية عليه بأنه أفطر لمصلحته فتجب عليه الفدية كالشيح العاجز مع تمكنه من القضاء وضعفه وقال سلار ولو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض لأصالة براءة الذمة وصحيحا محمد بن مسلم بخلافه وفي التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال يصوم عنه بعض ولده قلت فإن لم يكن له ولد قال فأدنى قرابته قلت فإن لم يكن له قرابة قال تصدق بمد في كل يوم فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه وفي المتن فلا شئ عليه وظاهرها أي الرواية أنه أي ما ذكر فيها من الاحكام في حياته أي الشيخ العاجز وتحمل على الندب بل تترك لضعف سندها ومخالفة متنها للأصول وظاهر علي بن بابويه في رسالته وجوب الفدية وسقوط القضاء عن الحامل وكذلك المرضع تخاف على ولدها واحتج له في المختلف بأن الأصل براءة الذمة ولأنهما أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ الفاني وأجاب بأن أصالة البراءة إنما يعتبر مع عدم دليل يخالفها والقضاء وجب بالآية والحديث وعمل الأصحاب والفرق بينهما وبين الشيخ ظاهر فإن الشيخ عاجز عن الأداء والقضاء فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه الأداء انتهى أقول الحكم بوجوب القضاء بالآية لا يخلو عن إشكال لان في الآية الكريمة أوجب القضاء على المريض والمسافر وأوجب الفدية على من يطيقه ولا ريب أن دخولهما في حكم من يطيق الصوم أظهر من دخولهما في حكم المريض والمسافر ولذلك حكم ابن بابويه بوجوب الفدية عليهما دون القضاء ورواية محمد بن مسلم بخلافه كما عرفت والفدية مد كما ذهب إليه الأكثر وجنسه ما يعتبر في الكفارة ولا يعتبر التعدد هنا كما صرحوا به لا مدان للقادر كما هو رأي الشيخ وبعض الأصحاب على الأصح لأصالة البراءة ولظاهر قوله تعالى فدية طعام مسكين لان الغالب إن قوت المسكين في اليوم مد
(٤٨٥)