مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
التأويل لان تأخير القضاء أمر كلي شامل للعزم وعدمه ونحن نقول بموجبه مع العزم وليس فيه إشعار للعدم ولا يدل عليه أقول ولقد بالغ في الانكار عليه بمثل هذا أو أزيد المحقق (ره) في المعتبر ثم إن خبر سعد بن سعد يدل بظاهره على أن لا أثم أيضا في التأخير ولا يكاد يقول به محمد بن إدريس أيضا والتأويل والذي ذكره العلامة مأخوذ من الشيخ في التهذيب ويمكن أن يقال أيضا أنه (عليه السلام) لما حكم بتعجيل القضاء بين أن لا أثم في التأخير فلا تجب الفورية ولم يتعرض للشقوق التي ذكرها السائل للتأخير أو أراد بقوله ليس عليه شئ أنه لا يفسد صومه الحاضر ولا يفوت القضاء بحيث لا يمكن تداركه وخبر محمد بن مسلم يدفعه وكذا خبر زرارة وغيرهما كما عرفت والمصنف خص خبر محمد بن مسلم بالذكر لأنه حجة ما أفتى به أو لا فذكره ليبحث عنه ويرجع إلى قول الصدوقين ولكنه أي خبر محمد بن مسلم جعل دوام المرض مقابل التواني وهو يشعر بقول الصدوقين بوجوب الفدية والقضاء على من آخره قادرا من دون اعتبار التهاون ولعله الأقرب للاشعار المذكور مع تأييده بأخبار أخر أيضا كما عرفت مفصلا ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير للاخبار السالفة وغيرها ولأن وقت القضاء ما بين الماضي والآتي والعذر إذا استمر فيه يسقط القضاء كما لو جن أو أغمي عليه من أول وقت الصلاة حتى خرج وقال الحسن القضاء لا غير والأول مروي بروايات عديدة والآية الكريمة تدل على قول الحسن وتخصص بالاخبار كما هو دأبهم ونسب العلامة في المنتهى القول الثاني إلى أبي جعفر بن بابويه وقال وقول ابن بابويه عندي قوي لا تعارض الآية التي استدل بها الأحاديث المروية بطريق الآحاد وقولهم إن وقت القضاء بين الرمضانين ممنوع ووجوب القضاء فيه لا يستلزم تعيينه له ولهذا لو فرط لوجب قضاؤه بعد الرمضان الثاني انتهى وأوردوا عليه إن ذلك مخالف لما قرره في الأصول من أن عموم الكتاب يخص بأخبار الآحاد ورجح في المختلف القول الأول وأجاب عن احتجاج الحسن بالآية بأن العموم قد يخص بأخبار الآحاد خصوصا إذا استفاضت واشتهرت واعتضدت بعمل أكثر الأصحاب واحتاط ابن الجنيد بالجمع بين القضاء والصدقة وهو مروي أيضا في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم الرمضان الذي كان عليه فأني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن وأنت خبير بأن هذه الرواية مع ما في سندها لا يدل على عدم صحة الرجل في البين فيمكن حملها على الصحة كما هو الظاهر لأصالة براءة الذمة عن الصدقة في غيرها فلم يبق إلا ما نقله (عليه السلام) من فعله نفسه ويحمل على الاستحباب كما يدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فأني صمت وتصدقت ويحمل على الندب كما عرفت ولا يتكرر الفدية بتكرر السنين سواء آخر القضاء الواجب في السنة الأولى السنين العديدة أو الفدية الواجبة معه بالتأخير أو آخرهما أو آخر الفدية الواجبة بالاستقلال بدلا عن الصيام لأصالة البراءة عن الزايد وعدم دليل على التكرار وقال الشيخ (ره) في الخلاف حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد وبه قال أكثر أصحاب الشافعي وقال بعضهم عليه عن كل عام كفارة دليلنا إجماع الفرقة وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل انتهى وقال العلامة في المنتهى لو أخر سنين أو ما زاد فيه تردد وللشافعي وجهان أحدهما تعدد الكفارة بتعدد السنين قياسا على الأول والثاني لا يجب لان الكفارة وجبت بالتأخير فلا يجب بالتأخير أخرى والأخير أقرب لان الأصل براءة الذمة انتهى ونقل عن التذكرة الجزم بالتكرر ولا وجه له ظاهر أو لو فات عنه أكثر من رمضان واحد باعتبار استمرار المرض في البين فلا ريب أنه يجب الفدية بدلا عن كل يوم من كل شهر كما يدل عليه الاخبار ولا فرق بين فوات رمضان واحدا وأكثر بسبب استمرار المرض في سقوط القضاء ووجوب الفدية لعدم دليل على الفرق وقد ظهر من السنة إن القضاء يتعين بدل الفدية مع استمرار المرض فيطرد الحكم وقد يظهر من ابن بابويه على في رسالته إن الرمضان الثاني يقضي بعد الثلاث وإن استمرار المرض وإنما قال يظهر لأنه يمكن حمل كلامه على بعد على البئر بين الثاني والثالث كما قاله في المختلف ولا وجه له كما عرفت إلا تخيل أن بدلية الفدية عن القضاء إنما ظهرت من الاخبار صريحا في العام الواحد فيبقى حكم العام الثاني تحت عموم الآية الكريمة الدالة على وجوب القضاء وهو ضعيف كما لا يخفى ثم أن الاخبار كما ترى قد وردت في المريض فلذا تعرض المصنف (ره) لحكم غيره من ذوي الأعذار كالمسافر فقال فروع هل يلحق غير المريض به كالمسافر توقف فيه المحقق في المعتبر فقال هل يختص هذا الحكم بالمرض ظاهر كلام الشيخ في الخلاف لا بل كل ما فات بمرض وغيره هذا حكمه و فيه إشكال لاختصاص النقل بالمرض وتظهر الفايدة للالحاق في وجوب الفدية المذكورة مع القضاء على القادر على القضاء في السنة الأولى المؤخر له عنها مع فوات الصيام عنه بغير المرض وتظهر الفايدة أيضا في سقوط القضاء بالفدية عن العاجز بغير المرض عن الاتيان به عرض السنة وكلام الحسن والشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار ويرد عليهما الاشكال الذي ذكره في المعتبر وربما قيل يطرد الحكم في وجوب الكفارة على القادر بالتأخير لان المرض أقوى الاعذار فإذا وجبت الكفارة بالتأخير والتهاون على من فات عنه الصيام به فيجب بالتأخير على من فات عنه بالعذر الأضعف بطريق الأولى لا في سقوط القضاء بالفدية بدوام العذر إذ لا وجه لقياس الأضعف على الأقوى والظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون سبب فوت الصيام والمانع عن القضاء جميعا غير المرض أو
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503