فقال كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة ما فيه فلا ريب أنه كافر وإن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم كما يقوله أهل العدل فهو مخطئ إذ لا حيوة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي وبعض الأشعرية يكفرون هذا كما يكفرون الأول وأورد وأعلى أنفسهم عدم إكفار المعتزلة وكل من قال يفعل العبد وفرقوا بأن الانسان وغيره من الحيوان يوجد فعله مع أن التذلل والعبودية ظاهرة عليه فلا يحصل منه اهتضام لجانب الربوبية بخلاف الكواكب فإنها غايبة عنه وربما أدى ذلك إلى اعتقاد استقلالها وفتح باب الكفر أما ما يقال بأن استناد الافعال إليها كاستناد الحراق إلى النار وغيرها من العاديات بمعنى إن الله تعالى أجرى عادته بأنها إذا كانت على شكل مخصوص أو على وضع مخصوص يفعل ما ينسب إليها ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي لا الفعل الحقيقي فهذا لا يكفر معتقده ولكنه مخطئ أيضا وإن كان أقل خطأ من الأول لان وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثرى انتهى كلامه رفع مقامه وقد ظهر من هذا التحقيق ما هو المراد من النهي الوارد في هذا الاخبار إنشاء الله تعالى وقد ظهر منه أيضا إن القول بنفي حيوة السماويات ليس ضروريا في الدين كما ادعاه المرتضى في بعض رسائله خلافا لشاذ من الأصحاب حكى الشيخ (ره) في الخلاف عن شاذ من أصحابنا ومن العامة القول بالجدول واحتج أصحاب هذا القول على ما ذكره العلامة (ره) في المنتهى بقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون وبأن الكواكب والمنازل يرجع إليها في القبلة والأوقات وهي أمور شرعية فكذا ها هنا وضعف ذلك ظاهر للفرق الواضح بين الاهتداء بمشاهدة النجم في تعرف الطرق والمسالك والبلدان والقبلة والأوقات والشهور كما ورد في الشريعة وبين الاهتداء باستخراج حال النجم من الرصد والحساب الظني كما هو المبحوث عنه والمفيد في هذا المقام ولكن بقي الاشكال فيما لو حصل العلم بالهلال للرصدي من الحساب والتجربة أو لغيره بقول كثير منهم وقد يتفق ذلك نادرا خصوصا في الليلة الثانية أو الثالثة من الشهر بحسابهم حيث اختل ضبط أوايل الشهور المتعددة المتوالية بالرؤية والمشاهدة ووجه الاشكال عدم ورود التعويل على الرصد في الشريعة كما عرفت وحصول العلم بدخول الشهر المأمور من حضره الصيام كحصول العلم به بانقضاء ثلاثين من شعبان ويمكن القول بعدم اعتبار مثل هذا العلم الحاصل لبعض الآحاد بالنظر الدقيق الخفي المأخذ في أمثال تلك الأحكام الفرعية التي أخذ التعبد بها على عامة الناس وذلك بخلاف العلم بدخول الشهير الجديد بانقضاء ثلاثين من الشهر السابق فإنه من العلوم العادية الظاهرة ولا عبرة أيضا بعدم طلوعه أي طلوع القمر من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة لأنه لا يطلع في الثامن والعشرين البتة بل وقد لا يطلع في السابع والعشرين أيضا نادرا في بعض الشهور مع عدم إمكان الشهر الجديد في الليلة المستقبلة وفي التاسع والعشرين أيضا قد يدخل وذلك عند نقصان الشهر وقد لا يدخل عند تمامه فكيف يمكن اعتبار تلك العلامة مع عدم استقامتها إلا في رواية داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فههنا هلال جديد رأى أو لم ير فالمصنف حمل الرؤية على ظاهرها مع منافرة لفظ الهلال له إلا أن يكون من باب المشاكلة للهلال الجديد المذكور بعده وحكم بعدم اعتبار العلامة لعدم استقامتها كما عرفت مع ضعف سند الرواية ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا طلب الهلال بمعناه المتعارف في المشرق غدوة أي قبل الزوال في الثلاثين إذ لا يحتمل طلب الهلال في المشرق قبل الثلاثين باعتبار ظهور عدم إمكان الرؤية قبل الزوال فيه فلم ير في ذلك الوقت فها هنا أي في جانب الغربي هلال جديد ليس ليلة الماضية سواء رأى بعد الزوال أو لم يرو على هذا يصح ترتب الجزاء على الشرط البتة ويدل الشرط بمفهومه باعتبار قيد فلم ير على أنه إذا طلب قبل الزوال ورأى فهو لليلة الماضية وليس بجديد ويوافق ما ذهب إليه السيد من اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) فلم يرى في الليلة الماضية ويكون الغرض من هذا التقييد والتفريع بيان وجه طلب الهلال غدوة والايماء إلى أن المعتبر رؤيته في الليلة والمراد بقوله فههنا أي في جانب الغربي هلال جديد لليلة المستقبلة وليس لليلة الماضية سواء رأى في أثناء النهار ولو في وقت الطلب وقبل الزوال أو لم ير أصلا وعلى هذا فيدل على خلاف ما ذهب إليه السيد ويوافق المشهور ويمكن إرجاعها أيضا إلى أحد هذين المعنيين بوجوه أخر من تفسير اللفظ كما لا يخفى على المتأمل وبالجملة لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على شئ من المذاهب وقد نقل عن السيد الفاضل المحقق النائيني رفع مقامه إن المراد من الرؤية إنه إذا طلب الهلال أي القمر بدو المحاق في المشرق غدوة من اليوم السابع والعشرين فلم ير فهاهنا أي في الليلة التي يحتمل الرؤية فيها وهي ليلة الثلاثين هلال جديد سواء رأى أو لم ير ومؤدى الرواية ما ذهب إليه أهل التنجيم من أنه إذا لم يمكن رؤية الهلال في اليوم السابع والعشرين فهو ممكن الرؤية ليلة الثلاثين والشهر ناقص أقول ولا ينبغي الجرئة على القول بمثل تلك الاحتمالات البعيدة عن الفهم واللفظ في تفسير كلام الصادقين عليهما السلام وأغرب من ذلك ما نقل عن خالي طاب ثراه ولا يطمئن قلبي بإسناد ذلك إليه أعلى الله درجته وهو إن المراد بطلب الهلال في المشرق أن يكون الطلب واقعا في المشرق والمقصود إنه إذا فرض الطالب في البلد الشرقي وطلب الهلال غدوة أي غدوتنا وأول يومنا وإن كان بالنسبة إلى الطالب المفروض آخر يومه لفرضه في المشرق
(٤٧١)