بعد الزوال للشمس وفوات وقت نية الصوم سواء تناولا أم لا أما لو زال عذرهما قبل التناول وقبل زوال الشمس فيجب عليهما الصوم لتمكنهما منه ويستحب إمساك الحايض والنفساء تأديبا بقية النهار إذا طرء الدم في أثناء النهار بل بعد الزوال كما عرفت وانقطع فيه وكذا الكافر يسلم في أثناء النهار والصبي يبلغ وقد مر البحث عن ذلك كله مفصلا في الدرس الثاني من الكتاب والمكروه صوم الدهر خلا الأيام المحرمة فلو دخلت فيه فيحرم قطعا كما ورد في خبر الزهري وغيره من قوله (عليه السلام) وصوم الدهر حرام ويدل على الكراهة ما مر من الحديث النبوي صلى الله عليه وآله في صوم داود (عليه السلام) وما في الفقيه صحيحا أنه سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها وقال لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل وصوم يوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عن الدعاء ومعهما فبطريق الأولى وقد مر ما يدل عليه آنفا وصوم النافلة سفرا كما سلف وشرحناه مستوفي وصو المدعو إلى طعام قال في المسالك لا فرق بين دعائه في أول النهار وآخره ولا بين طهي الطعام له وغيره ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره لاطلاق النص نعم يشترط كونه مؤمنا والحكمة في أفضلية الافطار على الصوم إجابة دعوة المؤمن وإدخال السرور في قلبه وعدم رد قوله لا مجرد كونه أكلا انتهى أقول ما ذكره من الحكمة تدل على أفضلية الافطار على الصوم إجابة دعوة المؤمن وإدخال السرور في قلبه وعدم رد قوله لا مجرد كونه أكلا انتهى أقول ما ذكره من من الحكمة تدل على أفضلية الافطار على الصوم بمجرد أن يلتمسه مؤمن من دون ورود الصايم عليه ودخوله بنية ولكن أكثر الأخبار الواردة في هذا الباب تتضمن دخول البيت وحضور المايدة أو التماس إحضار شئ له فروى جميل بن دراج في الصحيح على ما في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال من دخل على أخيه وهو صايم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة وروى والكافي عن نجم بن حطيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام وهو قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وكان المراد أنه لما بدل صومه في سبيل الله وأفطره لإجابة دعوة أخيه المؤمن فله عند الله تعالى عشر أمثاله فيحتسب له صوم ذلك اليوم بصوم عشرة أيام وقال بعض شراح الكافي والمراد أنه يعلم من إفطاره إن صومه كان خالصا لوجه الله تعالى بلا شايبة الرياء فكان حسنة وله عشر أمثالها في نفسها ويزيد عليها ثواب إدخال السرور في قلب أخيه أقول وبعد هذا الحمل واضح جدا وعن داود الرقي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا وكان الترديد من داود وعن صالح بن عقبة قال دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان عليه غسانية يأكل منها فقال إدن فكل فقلت أني صائم فتركني حتى إذا أكلها فلم يبق منها إلا يسير عزم على إلا أفطرت فقلت له إلا كان هذا قبل الساعة فقال أردت بذلك أدبك ثم قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه ليمين عليه بإفطاره كتب الله تعالى بذلك اليوم صيام سنة قيل الغسان بالمعجمة والمهملة اسم طايفة من اليمن فكان الغسانية نوع مطبوع ينسب إليهم وعن علي بن حديد قال قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام) أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون إفطر فقال أفطر فإنه أفضل وهذا الخبر صريح في أفضلية الافطار بعد العصر للمدعو وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا وهذا الخبر وإن كان له نوع عموم كما يدل عليه ما قاله في المسالك ولكن ما ورد في باقي الاخبار يرشد إلى المراد وصوم الضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه عن المضيف فلو إذن فلا كراهة لان الغرض من ترك صومه ليس إلا رعاية جانب المضيف لئلا يفسد طعامه أو يكسر قلبه ويرتفع ذلك باستيذانه ولو نهى فيحرم كما سيأتي وحكم في المعتبر بعدم صحة صومه بدون الاذن كالزوجة والمملوك ثم قال هذا مما اتفق عليه علماؤنا وأكثر علماء الاسلام والمراد من الضعيف من نزل بيت أخيه المؤمن بعنوان الضيافة قبل ذلك اليوم الذي الكلام في صومه فيقيم فيه اليوم ويكون ضيفا أو جاء إليه في اليوم قبل الزوال بل ويحتمل بعده أيضا لاطلاق النص وإذا وعد أن يذهب إلى بيته يوم كذا فإن ذهب فهو ضعيف وإلا فلا ولكن يلحقه حكم خلف الوعد وروى كراهة العكس صوم المضيف بدون إذن الضيف لئلا يحتشم الضيف بسبب صومه ويلحقه الحياء فيترك ما يشتهيه من الطعام وأما صوم الولد والزوجة والعبد بل مطلق المملوك فالأقرب اشتراط الاذن في صحته فصوم الولد ندبا مشروط بإذن الوالد وصوم الزوجة بإذن الزوج وصوم المملوك بإذن السيد فصوم كل من الثلاثة تطوعا بدون الاذن محرم وظاهر كلام المنتهى الوفاق على ذلك في المملوك والزوجة وقال المحقق في المعتبر لا يلزم استيذان الوالد بل يستحب مراعاة للأدب مع الوالد ورواية هشام بن الحكم مصرحة بعقوقه لو صام تطوعا بدون الاذن فيدل على اشتراط الاذن في الصحة كما قاله المحقق في النافع على خلاف ما ذهب إليه في المعتبر لكن سند الرواية لا يخلو عن ضعف ثم الولد يحتمل اختصاصه بالولد بغير الواسطة كما هو ظاهر اللفظ
(٤٦٠)