مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
جواز الافطار بمجرد وقوع الرؤية قبل الزوال لان الأصل بقاء الشهر وتكليف الصيام فلا يمكن الخروج عنه إلا بالجزم بانقضاء الشهر وهو لا يحصل مع تطرق هذا الاحتمال نعم يرد ذلك على الوجه الذي أفاده (ره) للتعليل إذا أفاده (ره) للتعليل إذ لا بد له من الحكم الكلي بأن الهلال إذا رؤي قبل الزوال كان في الليلة السابقة قبل الغروب كاملا بالغا حد الرؤية حتى يسوغ لنا الافطار والخروج عن حكم الأصل بهذه الرؤية وذلك مما لا يساعده الضوابط الحسابية والشواهد النجومية بل يعلم خلافه منها ثم ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل يعني بقوله (عليه السلام) أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان وجه الدلالة إن الظاهر أن قول يعني انتهى من كلام إسحاق بن عمار ومن البين أن المخاطب السائل عن الحكم الشرعي يفهم من كلام المتكلم المجيب الهادي الامام بمعونة القراين الحالية والمقالية ما لا يفهم غيره من السامعين للخبر والرواية وإذا كان المراد ما ذكره فدلالته على المقصود واضحة وأيضا وسط النهار يشتمل على وجوب شئ مما بعد الزوال كما عرفت فلا يمكن حمل الامر بالاتمام على الوجوب بنية رمضان مطلقا بالاتفاق وحمله على الطلب المطلق الذي يكون في بعض الصور بعنوان الوجوب بنية رمضان وفي بعضها على وجه الندب بنية شعبان إجمال مخل بالتفاهم ولا يليق بالامام المفيد للأحكام الشرعية فلا بد من حمله على الندب بنية شعبان مطلقا كما فهمه السائل وهو المطلوب وذكر خالي طاب ثراه هذا الخبر إلى قول يعني في عداد مؤيدات قول السيد وأنت خبير بأنه لو لم يكن دالا على خلاف قوله فلا يتصور تأييده لقوله لان الوسط على ما حققه طاب ثراه أما إن الزوال أو مجموع النهار وعلى التقديرين لا يمكن حمله على الوجوب بنية رمضان بل لا بد من حمله على الندب بنية شعبان على الأول وعلى الطلب المطلق على الثاني ولا تأييد فيه لقوله على التقديرين وأما دليل قول السيد فما رواه الشيخ (ره) في الحسن بن إبراهيم عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وما رواه في الموثق عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان والجواب ما قاله الشيخ في التهذيب بعد نقل هذين الخبرين بقوله فهذان الخبران مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة لأنهما غير معلومين وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه ثم ذكر وجها للجمع بين الاخبار كما هو رأيه (ره) لا يخلو عن بعد ويمكن حملهما على التقية أيضا لموافقتهما لمذهب بعض العامة حيث قال في المنتهى قال بعضهم إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعده فهو للمستقبلة وبه قال الثوري وأبو يوسف ثم أيد خالي (ره) ما اختاره بادعاء السيد إن هذا قول علي (عليه السلام) فإنه يدل على ثبوت ذلك عند السيد بالقطع حيث لا يعمل بأخبار الآحاد والظنون و أقول أولا لو صح ذلك لوجب العمل بجميع أقوال السيد لجريان مثل هذا الوجه في الجميع مع أنه طاب ثراه لا يوافق رأيه رأي السيد في أكثر المسائل الفرعية الخلافية وثانيا إن ضم ابن مسعود وابن عمر وأنس إلى علي (عليه السلام) أجلى قرينة على أن غرض السيد الاحتجاج على العامة بما ورد في رواياتهم فلا يزيد ذلك على ورود خبر من طرق العامة يتضمن إسناد ذلك إلى علي (عليه السلام) وأيضا قد روى الشيخ خلاف ذلك في الخلاف فقال روى عن علي (عليه السلام) وعمر وابن عمر وأنس إن كلهم قالوا أنه لليلة القابلة ولا مخالف لهم يدل ذلك على أنه إجماع الصحابة ثم أيده بما رواه الكليني (ره) عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن المغيرة يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال كذبوا هذا اليوم لهذه الليلة الماضية إن أهل بطن نخلة لما رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام وأقول يؤيد هذا الخبر على الظاهر ما اخترناه لا ما اختاره طاب ثراه وهو أعلم بما قال والمسؤول من الله جل اسمه التأييد في كل حال وعمل بها أي بحسنة حماد الفاضل في المختلف وإن خالفها في المنتهى في أوله أي أول شهر رمضان خاصة لا في شهر شوال بالتبعية ولا بالأصالة فلو لم يرى الهلال أي هلال شوال ليلة أحد وثلاثين من أول شهر رمضان المعلوم بالرؤية قبل الزوال صام يوم الحادي والثلاثين وكذا لو رؤي هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان قبل الزوال صام ذلك اليوم قال (ره) في المختلف بعد نقل خلاف السيد والشيخ والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر واحتج بأنه أحوط للعبادة فكان أولى ثم ذكر أخبار الطرفين والأبحاث ثم قال لا يقال الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم والفطر لأنا نقول الفرق إنما هو الاحتياط للصوم وهو إنما يتم بما فصلناه نحن إذا عرفت هذا فنقول إذ رؤي في أول الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة أحد وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا أو حصلت علة لان الاحتياط للصوم متعين فلا يجوز الاقدام على الافطار بناء على مثل هذه الروايات المفيدة للظن المعارضة بمثلها انتهى أقول إن أراد بالعمل بالاحتياط في أول الشهر أنه لا بد أن يصام بنية أنه من رمضان وجوبا فهو مشكل لان الحكم بوجوب الصوم لا يمكن من هذه الأخبار كما ذكره في الفطر بعينه خصوصا
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503