مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
السنة التي فات فيها ما بينه وبين الرمضان الآتي فلا يجوز له الاخلال بقضائه حتى يدخل الثاني لأنه مأمور بالقضاء وجواز التأخير بالقدر المذكور معلوم من السنة فينتفي ما زاد ومثله قال المحقق في المعتبر والظاهر أن جواز التأخير لم يوجد به قائل معلوم منا والمعلوم من مذهب ابن إدريس إنكار وجوب الكفارة بالتأخير وأما إنكار الاثم فغير معلوم من مذهبه ورواية سعد بن سعد تدل ظاهرا على كراهة التأخير كما سيأتي ولكنها مرسلة ضعيفة وهل يأثم بالتأخير في كل سنة الظاهر من الدليل الذي ذكروه ذلك وما قاله الشيخ في الخلاف من أن حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد فالظاهر أنه باعتبار الكفارة كما يظهر من تتمة كلامه لا باعتبار الاثم ويستحب المبادرة به للعمومات الواردة في فضل المسابقة إلى الخيرات والترغيب في المبادرة إلى الميراث وقد مر من الحلبي القول بوجوب الفورية في القضاء ولا يكره في عشر ذي الحجة ولكن يحرم في العاشر كما عرفت للأصل والعمومات الواردة في قضائه في أي الشهور شاء وفي خصوص ذي الحجة كما مر في بحث عدم وجوب فورية القضاء في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال قلت أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال نعم وفي خصوص العشر كما هو الظاهر مما تقدم أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وأقطعه قال اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت والرواية عن علي (عليه السلام) بالنهي عنه مدخولة لان راويها غياث بن إبراهيم وهو تبري وإن كان ثقة فلا يعمل بما ينفرد به خصوصا مع وجود المعارض وقد تقدمت الرواية في بحث تتابع القضاء وتفريقه وفيها قال لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة وقال الشيخ (ره) قوله (عليه السلام) لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة المراد به إذا كان حاجا لأنه مسافر ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم على المقام في بلدة عشرة أيام وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء قاله ابن إدريس وخالف ابن أبي عقيل كما سيجئ من أنه لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان وقد تقدم البحث عن ذلك في شرح قول المصنف (ره) وهل يستحب نية الأول فالأول إشكال وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة فإن أدركه أي من في ذمته القضاء باعتبار الافطار في المرض ولم يستمر به العذر رمضان آخر وكان عازما على القضاء إلا إنه مرض أو سافر ضرورة أو حاضت المرأة أو نفست وبالجملة عرض له مانع شرعي عن الصوم بغير اختيار منه عدن التضيق قضى خاصة من غير فدية بعد انقضاء الرمضان الثاني ولو كان غير عازم على الفعل أو الترك أو عازما على تركه سواء عرض المانع عند التضييق أم لا أو تعمد الافطار من غير عذر شرعي وقد تضيق وقت القضاء وإن كان في عزمه الاتيان به أولا وجب الفدية أيضا مع القضاء والحاصل إنه يجب القضاء خاصة في صوره العزم عليه وعروض العذر الشرعي عند التضييق ويجب القضاء والفدية في غيرها من الصور وهذا أحد الأقوال في المسألة ذهب إليه الشيخان وأبو الصلاح كما نقله في المختلف واستقر به وبعض عباراتهم يشعر باعتبار مجرد العزم في سقوط الفدية كعبارة الشيخ (ره) حيث قال في المبسوط وإن لم يمت وفي عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول ولا كفارة عليه وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد وقال في التهذيب وإن كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الأول وإن تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الأول ومثله عبارة المحقق في الشرايع ولكن لا يبعد ادعاء إن المراد ما نقله العلامة في المختلف ووقع نوع مسامحة في العبارة لظهور إن العزم مما لا عبرة به إذا ترك القضاء عند التضيق من غير عذر ويمكن حمل التواني في ما ذكره في المبسوط على عدم عروض العذر فينطبق على ما ذكر في المختلف والقول الاخر قول الحسن والصدوقين كما سيأتي حيث أطلقوا وجوب القضاء والفدية على من تمكن من القضاء ولم يقضه ولم يقيدوه بغير صورة العزم وعروض المانع عند الضيق وهو الظاهر من كلام الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر أيضا والقول الثالث من ابن إدريس بوجوب القضاء خاصة من دون فدية في جميع الصور على ما سيجئ وأما الأخبار الواردة في تلك المسألة فما روى صحيحا في الفقيه وفي الحسن بن إبراهيم وسند آخر فيه محمد بن إسماعيل عن الفضل في الكافي والتهذيب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول وهذا الخبر موافق للقول الثاني واحتجوا به عليه وما روى في الكافي والتهذيب في الحسن بن إبراهيم عن محمد بن مسلم قال سألتهما (عليهما السلام) عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الصوم الاخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه وقال العلامة في المختلف بعد نقل هذا الخبر للاحتجاج على ما استقر به من القول الأول تعليق الصدقة على التواني يشعر بالعلية لأنه وصف صالح وقد قارن حكما يحسن ترتبه عليه فكان علة فيه قضية للمناسبة فينتفي مع انتفائه وأقول الظاهر أن هذا الاشعار لا يعارض منطوق خبر زرارة مع أن التواني في الشئ لا يفهم منه لغة ولا عرفا ترك العزم عليه قال الجوهري الونى الضعف والفتور والكلال والاعياء وعلى هذا فلا يدل إلا على الترك والتأخير للكسل كما هو الظاهر من
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503