مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
البعد أظهر في عهده (عليه السلام) بين المسلمين من أن يحتاج إلى البيان وقال خالي طاب ثراه إن هذه الرواية ضعيفة لا تصلح لمقاومة الأخبار الدالة على خلافها ولو سلمت عن ذلك كان نسبتها إليها نسبة العام إلى الخاص فتخصص بها وتحمل على الغالب من تحقق الرؤية بعد الزوال على أن المذكور في الرواية من رأى هلال شوال في رمضان ولقايل أن لا يسلم إن الرؤية قبل الزوال رؤية في رمضان انتهى أقول أما ضعف سند هذه الرواية فغير ظاهر لان أصحاب الرجال لم ينصوا على القاسم بن سليمان وجراح المدايني بجرح ولا تعديل وذكر وهما من الصحابة وإن لكل منهما كتابا يرويه عنه فلان فلا يبعد عدها من الحسان وأما عدم صلاحيتها للمقاومة ففيه أنها مؤيدة للآية الكريمة والأخبار الكثيرة التي منها الصحيح والكل تصلح للمقاومة كل الصلاح وقد عرفت وجه ضعف التخصيص الذي ذكره وما أفاده من عدم تسليم إن الرؤية قبل الزوال رؤية في رمضان فغريب جدا لان المراد بنهار رمضان في قوله (عليه السلام) من رأى هلال شوال بنهار في رمضان إن كان اليوم الذي يحكم بكونه من رمضان مع قطع النظر عن هذه الرؤية فيصدق على اليوم الآخر الذي وقعت الرؤية فيه قبل الزوال البتة وإن كان اليوم الذي يحكم بكونه من رمضان بعد الرؤية أيضا فيلزم الدور إن كان العلم بكونه من رمضان بعد الرؤية من نصب هذه العلامة وإن كان من الخارج فيصير حاصل الكلام إن من رأى هلال شوال بنهار رمضان رؤية يعلم من الخارج أنها ليست تؤثر في رفع حكم الصوم فليتم صومه ولا ريب في أن الكلام والإفادة على هذا الوجه معاذ الله لغو لا ينبغي أن يصدر عن عاقل فضلا عن الصادقين (عليهما السلام) اللذين أحاطوا بعلوم الأولين والآخرين ثم ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه (عليه السلام) جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى إن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك فكتب (عليه السلام) تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما لرؤى قبل الزوال وجه الدلالة ان المراد بهلال شهر رمضان في قول السايل الهلال الذي يطلب في شهر رمضان يعني هلال شوال بقرينة جعله الأصل الصيام وسؤاله عن الافطار باعتبار تجدد أمر يحتمل أن يوجبه أعني رؤية الهلال ومن البين إن الهلال الذي يحتمل أن يوجب رؤيته الافطار هو هلال شوال دون هلال شهر رمضان ويؤيده ما وقع في بعض نسخ الاستبصار بهذه الصورة ربما غم علينا الهلال شهر رمضان وأيضا أمره (عليه السلام) في الجواب بإتمام الصيام وبيان ذلك بقوله فإنه إن كان تاما لرؤى قبل الزوال أعدل شاهد على ذلك حاصل الجواب أنه يجب عليه إتمام الصيام فإن هذا اليوم من شهر رمضان لان الشهر إن كان تاما بالغا إلى الثلاثين لرؤي الهلال الجديد في يوم آخره قبل الزوال كما هو المعلوم من الضوابط الحسابية فلا توجب هذه الرؤية أن يكون هذا اليوم من شهر شوال ويجب علينا فيه الافطار وذكر خالي هذا الخبر في جملة الاخبار التي تؤيد قول السيد وقال وجه التأييد إن المسؤول عنه هلال رمضان لا هلال شوال ومعنى التعليل إن الرؤية قبل الزوال إنما تكون إذا كان الهلال تاما وتمامية الهلال أن يكون بحيث يصلح للرؤية في الليل السابق أو المراد إن شهر رمضان أو الشهر الذي نحن فيه إذا كان تاما يعني إذا تم وانقضى رؤي الهلال الجديد قبل الزوال انتهى أقول ارتكاب المجاز الشايع المتعارف في هلال شهر رمضان في قول السايل كما ذكرناه أهون بكثير من حمل كلام الإمام (عليه السلام) في الجواب على الألغاز والتعمية كما أفاده (ره) وأيضا ما ذكره من إرجاع ضمير أنه إلى شهر رمضان فغير سديد لان السؤال على ما فهمه عن رؤية هلال شهر رمضان في اليوم الآخر من شهر شعبان فكيف يصح في الجواب أن يقال إن شهر رمضان إذا تم وانقضى رؤي هلال شوال قبل الزوال إلا أن يكون بناء الكلام على المقايسة وهو كما ترى وقس عليه ارجاعه إلى الشهر الذي نحن فيه إذ ليس في الذكر السابق منه عين ولا أثر فهو خارج عما نحن فيه وأيضا الشهر الذي تم وانقضى على فرضه ليس الشهر الذي نحن فيه إلا بنوع من المجاز فلم لا يرتكبه ولا حتى لا يحتاج إلى تجشم هذه الزحمات وارتكاب تلك التكلفات ثم ذكر طاب ثراه إن حمل هلال شهر رمضان على شوال بعيد جدا مع تنافره عن أسلوب العبارة أيضا على أن المذكور في العبارة الافطار قبل الزوال وتقييد الافطار بكونه قبل الزوال لا يستقيم على تقدير الحمل على هلال شوال بخلاف هلال رمضان فإن الافطار بعد الزوال في الصيام المستحب مما نهى عنه ولو حمل هلال شهر رمضان على شوال وجعل معنى التعليل إن الشهر إذا كان تاما بالغا إلى الثلاثين رؤي الهلال قبل الزوال لم ينطبق على مجاري العادات الأكثرية والشواهد النجومية بخلاف ما ذكرنا من معنى التعليل انتهى أقول أما البعد فلم يبلغ حدا لا ينبغي ارتكابه كما عرفت مفصلا وأما التنافر عن أسلوب العبارة فهو على تفسيره (ره) لا على هذا التفسير وتقييد الافطار بقبل الزوال لبيان حال الرؤية لان الافطار لا يكون إلا بعد الرؤية و فايدة تقييد الرؤية بكونها قبل الزوال لأجل أن السايل يعلم أن الرؤية بعد الزوال لا يوجب الافطار وإنما أراد استعلام حال الرؤية السابقة وهذا الوجه لبيان فايدة التقييد أظهر وأقرب إلى الفهم مما أفاده (ره) فيه وما ذكره للقدح في بيان معنى التعليل على هذا الوجه من أنه لم ينطبق على مجاري العادات الأكثرية والشواهد النجومية ففيه خلط لان وقوع الرؤية قبل الزوال أحيانا عند تمامية الشهر وبلوغه إلى الثلاثين يكفي لعدم
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503