مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
الذي بينه وبين هذا البلد ربع دورة مثلا ولم ير هناك فهاهنا هلال جديد بمعنى إنه قد يكون هلالا جديدا لامكان خروج الشعاع بعد غروبه بالنسبة إلى أفق الطالب وصيرورته قابلا للرؤية قبل الغروب بالنسبة إلى هذا الأفق ففي الرواية إشارة إلى اختلاف الأفق الشرقي والغربي في الحكم ولا عبرة أيضا بعد خمسة أيام من اليوم الذي كان أول الشهر في السنة الماضية في غير الكبيسة وستة أيام في الكبيسة مع دخول اليوم الأول من الماضية في إعداد الخمسة أو الستة وجعل الخامس أو السادس أول الشهر في السنة الحاضرة مثلا إذا كان أول الشهر في السنة الماضية يوم الأحد فأوله في هذه السنة يوم الخميس في غير الكبيسة ويوم الجمعة في الكبيسة وهذا الحساب باعتبار إن السنة الهلالية ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمانية وأربعون دقيقة ففي كل ثلاث سنين يحصل من الساعات الزايدة بقدر يوم للكبس وفي كل ثلاثين سنة أيضا يحصل من الدقايق الزايدة بقدر يوم للكبس ففي كل ثلاثين سنة يحصل أحد عشر يوما للكبس فيكون في جملة الثلاثين إحدى عشرة سنة كبيسة هي الثانية والخامسة والسابعة والعاشرة والثالثة عشر والسادسة عشر والثامنة عشر والحادية والعشرون والرابعة والعشرون والسادسة والعشرون والتاسعة والعشرون وتضبط هذه السنون بأرقام بهز يجوح كاد وط ثم قد لا يوافق ذلك الحساب الرؤية كما إذا اتفق وقوع الساعات والدقايق الزايدة بعد الغروب من اليوم الرابع والخمسين وقد وردت في البناء على ذلك في الشريعة روايات فروى الكليني (ره) في الكافي عن عمران الزعفراني قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم أصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس وعنه أيضا قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنما نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا ترى شمس ولا نجم فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس وعن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول وعن السياري قال كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسئله عما روى عن الحساب في الصوم عن آبائك (عليهم السلام) في عد خمسة أيام من أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح ولكن عد في كل أربع سنين خمسا وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث وما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري وهذه من جهة الكبيسة قال وقد حسبوه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال فكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومأتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل انسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين ومن يعلم متى كانت سنته الكبيسة ثم يصيح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح له الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك إن شاء الله تعالى والأصحاب لم يعتبروا ذلك لضعف اسناد الروايات وعدم صلاحيتها لمقاومة الأصل والروايات المتواترة الدالة على العمل بالرؤية أو مضي ثلاثين وعدم بناء الشريعة على أمثال هذه الأمور الخفية الدقيقة مع أن في أكثر هذه الروايات ليس حديث الكبيسة والرواية الأخيرة التي تضمنتها لا يخلو أيضا عن شئ كما ترى وقال الشيخ (ره) في التهذيب بعد نقل الخبرين عن الزعفراني فهذان الخبران الوجه فيهما إنه إذا كان السماء متغيمة على ما تضمنا فعلى الانسان أن يصوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان إن لم يكن صح عنده انقضاؤه احتياطا فإن اتفق إنه يكون من شهر رمضان فقد أجزء عنه وإن كان من شعبان كتب له في النوافل ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك وليس في الخبر إنه يصوم الخامس على أنه من شهر رمضان وقال في الاستبصار إنهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا وراويهما عمران الزعفراني وهو مجهول وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا يعمل بما يختصون بروايته انتهى ثم إن الكبس في اللغة الطم يقال كبست النهر والبئر كبسا أي طممتها بالتراب أو الكبيسة الفعلية بمعنى المفعول فكان هذه السنة قد كبست بالساعات والدقايق الزايدة التي استترت في السنين السابقة وأظهرت فيها ويقال سنة الكبيسة بالإضافة والسنة الكبيسة بالتوصيف إلا أن يغم الشهور كلها فيجوز التعويل على هذا الحساب في هذا الفرد النادر الوقوع كما قاله الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى والمختلف وجمع من المتأخرين ووجه ذلك إن العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة كلها ثلاثين ثلاثين كما ذهب إليه جمع من الأصحاب وليس ذلك من باب العلوم الخفية الغير الظاهرة لعامة الناس فلا يجوز بناء المشتبه على ما يعلم انتفاؤه وعادة ولابد من البناء على نقص في الجملة ولا يمكن اعتبار النقص مجملا كما نقل عن بعض غير معلوم من الأصحاب بل لابد من تعيينه وهو ظاهر ولا شئ أقرب إلى الصواب في تحقيق النقص من هذا الحساب ومع حصول الاشتباه في الشهور الكثيرة دون تمام السنة تردد باعتبار تنصيص الأصحاب بخصوص فرض اشتباه الكل ومن أجل جريان الدليل وأمر الاحتياط في الصوم واضح وفي الفطر غير متصور كما عرفت والفرض نادر ولا تقبل شهادة النساء فيه أي في الهلال مطلقا منفردات ولا منضمات إلى عدل لأنه مما يطلع عليه الرجال وليس بمال ولا المقصود منه المال وقد مر أيضا ما يدل على ذلك في الأخبار الصحيحة المذكورة في أول هذا الدرس من قول علي (عليه السلام) لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ومن قوله لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين ولو حصل بهن الشياع أو بالفساق ثبت قد مر البحث عن ثبوت الهلال بالشياع في أول الدرس ولا ريب في إمكان حصول الشياع بالنساء وبالفساق
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503