مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
بدون ذلك فالتساوي هو الحق انتهى أقول الظاهر أنه لا حاجة إلى قوله وعمل معاوية ليس حجة بعد ما احتمله من أن ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب لان عمل معاوية أيضا من جملة رواية كريب وكأنه (ره) تعرض لسوء حال معاوية وقوله وأيضا فإنه يدل يشعر بالفرق بين القضاء والافطار كما أشرنا إليه في الايراد عليه وقوله قلنا إن المعمور منها قد يسير هو الربع ضعفه ظاهر لظهور كرية الأرض والتفاوت في الطلوع والغروب وطول النهار وقصره بين البلاد بحسب اختلاف العرض و الطول على ما هو مضبوط في العلوم الهيوية بحيث لا يحوم حوله شوب شك وشبهة وما ذكره في ذيل قوله وبالجملة يشعر برجوعه عما ذكره أولا إلى القول بالتفاوت بين البلاد في الحكم على الفرض المعلوم وقوعه وبالجملة فالقول بالتساوي بين البلاد مطلقا ليس له قايل معروف منا ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع وإنما جعله احتمالا لاحتمال أن لا يكون بناء الأحكام الشرعية على أمثال تلك العلوم الدقيقة ولا سبيل إلى استفادة ذلك من الأخبار الواردة في هذا البلاد بخلاف القرب الذي اعتبره الشيخ كما عرفت ويستحب الترائي للهلال ليلتي الشك الثلاثين من شعبان ورمضان ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف وقد نقلنا عن التهذيب إنه ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وروى الجمهور إن النبي صلى الله عليه وآله قال أحصوا هلال شعبان لرمضان وأوجبه الفاضل على الكفاية لان الصوم واجب وكذا الافطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه وهو ضعيف لان الأصل عدم التكليف وبرائة الذمة إلى أن يعلم الوقت ومعنى إيقاع التكليف على وجهه أن تأتي بالمكلف به في وقت علمنا بالتكليف ويستحب الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور روى الجمهور إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا رأى الهلال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله وروى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وعن عمر بن شمر قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أهل هلال رمضان أقبل إلى القبلة وقال اللهم هله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وعن الحسين بن المختار مرفوعا قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيت الهلال فلا تبرح و قل اللهم إني أسئلك خير هذا الشهر ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه وأسئلك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم أدخله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وأوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم أهله علينا إهلالا مباركا اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ولعله أراد تأكيد الندب لعدم دليل يصلح لان يستدل به على الوجوب مع انفراده بهذا القول من بين الأصحاب وروى النهي عن أن يقال رمضان بل ينبغي أن يقال شهر رمضان عن النبي صلى الله عليه وآله متعلق الجار روى وعلي (عليه السلام) والباقر (عليه السلام) وقد مر ذكر بعض هذه الأخبار وهو أي النهي للتنزيه إذ الاخبار مملوة عنهم (عليهم السلام) بلفظ رمضان من دون إضافة الشهر كما مر ذكر كثير منها ووقت الافطار غيبوبة الشفق المشرقي إلى أعلى الرأس ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين علي وابنه محمد ولا يكفي ستر القرص على الأصح وقد مر البحث عن هذه المسألة مفصلا في أوايل الكتاب ولو أفطر بمفطر وردت فيه الكفارة قبله أي قبل وقت الافطار على أي قول كفر وقضى إلا لتقية يخاف معها التلف بل ما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله ومرجعه إلى العرف كما عرفت سابقا فيقضي خاصة كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم من الشهر للتقية وهذا ينافي ظاهرا ما مر منه سابقا إنه لو أكره على الافطار سواء وجر في حلقه أو خوف فلا إفساد على الأقوى وحيث لا إفساد فلا كفارة ولا قضاء ولا يمكن حمل التخويف على ما يرتفع معه القصد لان عدم القضاء في هذه الصورة وفاقي وقد أشار إلى الخلاف بقوله على الأقوى والفرق بأن المكره على الافطار يتقي بنفس الافطار فلا يجب عليه القضاء بخلاف المفطر قبل الغروب أو أول يوم من الشهر فإنه يتقي في اعتقاده عدم الغروب أو دخول الشهر ويجعل الافطار دليلا على عدم اعتقاده فيجب عليه القضاء ضعيف جدا وهو منصوص عن فعل الصادق (عليه السلام) في زمن السفاح واختلف لفظ هذه الرواية وإسنادها في الكتب ففي بعضها لئن فطر يوما من شهر رمضان وأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي كما نقلناه سابقا وليس في بعضها لفظ وأقضيه فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول لو رأى زيد الهلال في بلده وسافر إلى بلد آخر يخالفه في حكمه باعتبار بعده مطلقا على رأي الشيخ أو مع عدم الاختلاف في الشرقية والغربية بحيث يوجد ثبوته فيه على ما احتمله المصنف انتقل حكمه إليه
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503