بدون ذلك فالتساوي هو الحق انتهى أقول الظاهر أنه لا حاجة إلى قوله وعمل معاوية ليس حجة بعد ما احتمله من أن ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب لان عمل معاوية أيضا من جملة رواية كريب وكأنه (ره) تعرض لسوء حال معاوية وقوله وأيضا فإنه يدل يشعر بالفرق بين القضاء والافطار كما أشرنا إليه في الايراد عليه وقوله قلنا إن المعمور منها قد يسير هو الربع ضعفه ظاهر لظهور كرية الأرض والتفاوت في الطلوع والغروب وطول النهار وقصره بين البلاد بحسب اختلاف العرض و الطول على ما هو مضبوط في العلوم الهيوية بحيث لا يحوم حوله شوب شك وشبهة وما ذكره في ذيل قوله وبالجملة يشعر برجوعه عما ذكره أولا إلى القول بالتفاوت بين البلاد في الحكم على الفرض المعلوم وقوعه وبالجملة فالقول بالتساوي بين البلاد مطلقا ليس له قايل معروف منا ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع وإنما جعله احتمالا لاحتمال أن لا يكون بناء الأحكام الشرعية على أمثال تلك العلوم الدقيقة ولا سبيل إلى استفادة ذلك من الأخبار الواردة في هذا البلاد بخلاف القرب الذي اعتبره الشيخ كما عرفت ويستحب الترائي للهلال ليلتي الشك الثلاثين من شعبان ورمضان ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف وقد نقلنا عن التهذيب إنه ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وروى الجمهور إن النبي صلى الله عليه وآله قال أحصوا هلال شعبان لرمضان وأوجبه الفاضل على الكفاية لان الصوم واجب وكذا الافطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه وهو ضعيف لان الأصل عدم التكليف وبرائة الذمة إلى أن يعلم الوقت ومعنى إيقاع التكليف على وجهه أن تأتي بالمكلف به في وقت علمنا بالتكليف ويستحب الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور روى الجمهور إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا رأى الهلال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله وروى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وعن عمر بن شمر قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أهل هلال رمضان أقبل إلى القبلة وقال اللهم هله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وعن الحسين بن المختار مرفوعا قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيت الهلال فلا تبرح و قل اللهم إني أسئلك خير هذا الشهر ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه وأسئلك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم أدخله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وأوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم أهله علينا إهلالا مباركا اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ولعله أراد تأكيد الندب لعدم دليل يصلح لان يستدل به على الوجوب مع انفراده بهذا القول من بين الأصحاب وروى النهي عن أن يقال رمضان بل ينبغي أن يقال شهر رمضان عن النبي صلى الله عليه وآله متعلق الجار روى وعلي (عليه السلام) والباقر (عليه السلام) وقد مر ذكر بعض هذه الأخبار وهو أي النهي للتنزيه إذ الاخبار مملوة عنهم (عليهم السلام) بلفظ رمضان من دون إضافة الشهر كما مر ذكر كثير منها ووقت الافطار غيبوبة الشفق المشرقي إلى أعلى الرأس ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين علي وابنه محمد ولا يكفي ستر القرص على الأصح وقد مر البحث عن هذه المسألة مفصلا في أوايل الكتاب ولو أفطر بمفطر وردت فيه الكفارة قبله أي قبل وقت الافطار على أي قول كفر وقضى إلا لتقية يخاف معها التلف بل ما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله ومرجعه إلى العرف كما عرفت سابقا فيقضي خاصة كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم من الشهر للتقية وهذا ينافي ظاهرا ما مر منه سابقا إنه لو أكره على الافطار سواء وجر في حلقه أو خوف فلا إفساد على الأقوى وحيث لا إفساد فلا كفارة ولا قضاء ولا يمكن حمل التخويف على ما يرتفع معه القصد لان عدم القضاء في هذه الصورة وفاقي وقد أشار إلى الخلاف بقوله على الأقوى والفرق بأن المكره على الافطار يتقي بنفس الافطار فلا يجب عليه القضاء بخلاف المفطر قبل الغروب أو أول يوم من الشهر فإنه يتقي في اعتقاده عدم الغروب أو دخول الشهر ويجعل الافطار دليلا على عدم اعتقاده فيجب عليه القضاء ضعيف جدا وهو منصوص عن فعل الصادق (عليه السلام) في زمن السفاح واختلف لفظ هذه الرواية وإسنادها في الكتب ففي بعضها لئن فطر يوما من شهر رمضان وأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي كما نقلناه سابقا وليس في بعضها لفظ وأقضيه فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول لو رأى زيد الهلال في بلده وسافر إلى بلد آخر يخالفه في حكمه باعتبار بعده مطلقا على رأي الشيخ أو مع عدم الاختلاف في الشرقية والغربية بحيث يوجد ثبوته فيه على ما احتمله المصنف انتقل حكمه إليه
(٤٧٤)