مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
أي إلى حكم هذا البلد لان حكم وجوب الصوم والفطر شرعا معلق على الشهرين ولا ريب في أن من كان في هذا البلد شهره شهر هذا البلد فيجب عليه حكم هذا الشهر فيصوم زايدا على الثلاثين لو كان أول الشهر بحسب الرؤية في بلدة مثلا يوم السبت وفي هذا البلد يوم الأحد ولم يرى الهلال ليلة الاثنين في هذا البلد فيصوم الاثنين وهو الحادي والثلاثون من رؤية بلده ويفطر على ثمانية وعشرين لو انعكس الفرض في أول الشهر ورؤى الهلال ليلة الأحد في هذا البلد و يحتمل وجوب قضاء يوم عليه في هذه الصورة لأنه مكلف شرعا بصيام الشهر في السنة والشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين ويحتمل شمول ما ذكره المصنف (ره) أخيرا من أولوية مراعاة الاحتياط لذلك ويراعي حكم الانتقال حتى لو أصبح في بلده معيدا اسم فاعل عيد بتضعيف الياء أي شهد العيد ثم انتقل في هذا اليوم إلى بلد آخر يخالفه في الحكم وإن بعد الفرض بل تعذر عادة أمسك بقية يومه بالنية لأنه من شهر رمضان في هذا البلد فيجب فيه الامساك في بعض الصور ويستحب في بعضها مع احتمال عدمه لسبق الحكم عليه شرعا بالافطار في هذا اليوم واحتمال وجوب القضاء مع وصوله بعد الزوال إلى هذا البلد كما ذكره صاحب المدارك فبعيد جدا لفوات وقت العبادة عند تجدد الحكم ولو أصبح في بلده أول الشهر صائما للرؤية ثم انتقل إلى بلد آخر يخالفه في الحكم انتقالا لا يوجب الافطار ففي جواز الافطار نظر ينشأ من سبق الحكم عليه شرعا بوجوب صيام هذا اليوم وتكذيب جواز الافطار للعيان مع ما ينبغي من مراعاة أمر الاحتياط في العبادات وما تجدد من وصوله إلى بلد ليس فيه اليوم من الشهر ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى لعدم دليل متين على الحكم يصلح للاعتماد وأمر الاحتياط في أول الشهر واضح وفي آخره لا يخلو عن إشكال ولعله في الامساك باعتبار سقوط احتمال وجوب التكفير الذي في الافطار الثاني لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالأقرب البطلان للجزم بعروض الشبهة فلا يبقى الوثوق وغير الأقرب الاخذ بشهادتهما لاتفاقهما على أصل الهلال والاشتباه في الصفة ولو اختلفا في العلو والهبوط في وقت واحد فالبطلان أوضح بخلاف ما لو اختلفا في القوة والضعف في الوقت الواحد لامكان استناد ذلك إلى قوة البصر وضعفه بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة لعدم طريان خلل يوجب ردها كما لو شهد كل منهما بإقرار زيد بحق في مجلس غير مجلس الاخر بل أمر القبول في باب الهلال أظهر ولو اختلفت الليلة فالظاهر الحكم بثبوت الشهر في الليلة الثانية ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الأربعاء وشهد الاخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول لما يلزم من اتفاقهما على أن الجمعة من رمضان ولعل احتمال القبول فيما ذكرناه من اختلاف الليل أظهر الثالث لا يكفي في حكم الحاكم الوجوب على السامع قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر لجواز اسناده إلى عقيدته مع مخالفتها لرأي الحاكم أو من يقلده السامع كما لو رآه في اليوم قبل الزوال واعتقد اعتبارها مع مخالفتهما فيه بل يجب على الحاكم أو السامع استفساره ثم البناء على ما توجبه شهادته على عقيدة سامعها وهل يكفي قول الحاكم وحده من دون شاهد آخر معه في ثبوت الهلال الأقرب نعم لعموم ما دل على أن للحاكم الحكم بعلمه ولأنه لو قامت عنده البينة وحكم بذلك وجب الرجوع إلى قوله كغيره من الاحكام والعلم أقوى من البينة ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد وما ذكر لو تم فإنما يتم في حق المقلد وأما في حق مجتهد آخر فيشكل جدا والاحتمال الاخر الذي أشار إليه المصنف (ره) عدم الكفاية لظواهر الاخبار السالفة الدالة على اعتبار الشاهدين كقول علي (عليه السلام) لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة الرجلين وقوله عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين وغير ذلك مما مر في الاخبار وفيه إن قبول قول الحاكم فيه ليس من باب قبول الشهادة بل من قبيل الاخذ بالحكم وربما استشكل في البناء على قوله في صورة ظهور تهمة الاشتباه كما لو كان مع جم غفير في الاستهلال وانفرد بينهم بالرؤية مع ما مر في الاخبار من قوله عليه السلام ليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ثم لو أخبر الحاكم بثبوت الهلال عنده بالشهادة فالتشكيك في قبول قوله لظاهر ما ورد في الخبر من قول الصادق (عليه السلام) إلا أن تشهد لك بينة عدول وقوله عليه السلام فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه غير جيد لضعف دلالة هذا القول على المطلوب مع ما تقرر في الشريعة المقدسة من البناء على الثبوت عند الحاكم في جميع الحقوق من الأموال والأنفس والفروج وغيرها بل إنما يرد الاشكال في سماع غير الحاكم للشهود في باب الهلال كما يظهر من هذه الأخبار ولو قال الحاكم اليوم الصوم أو الفطر وأجمل ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه أحدها لا يجب مطلقا القبول قوله شرعا كما عرفت وثانيها يجب مطلقا لاحتمال أن يكون بناؤه على أمر لا يعتقده السامع كما مر في الشاهد وثالثها وهو الوجه يجب الاستفسار إن كان السامع مجتهدا لما ذكر من الاحتمال بخلاف ما لو كان مقلدا إذ يجوز له البناء على رأيه مطلقا درس لا يجوز تأخير قضاء رمضان من عام الفوات اختيار المراد بعام الفوات ما بين الشهر الذي فات صومه والرمضان الآتي بعده والمراد بالاختيار على ما يظهر من كلامهم القدرة الشرعية على الاتيان به لا فقد المانع الشرعي عنه وإن أمكنه رفعه حتى لا يأثم بالتأخير المشتغل بالسفر الذي يمكنه شرعا عند تضيق وقت القضاء والحاصل إن القضاء واجب موسع في عرض السنة ويأثم بالاخلال به فيه ولكنه لا يسقط بل يجب الاتيان به بعده قال العلامة في المنتهى ويتعين قضاء الفايت في
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503