مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
الصوم يوم الخميس وسأله عن ذلك وما كتبه (عليه السلام) إليه من قوله زادك الله توفيقا إلى آخره كان جواب كتابه وحاصل الخبر إن الراوي ظن من غيبوبة الهلال ليلة الخميس بعد الشفق بزمان طويل إن أول الشهر كان في الواقع يوم الأربعاء والصوم وقع في الخميس باعتبار خفاء الهلال ليلة الأربعاء لغيم أو قتام فسأل الإمام (عليه السلام) عن ذلك فأجابه بأن صيامنا أيضا كان يوم الخميس ولا صوم إلا للرؤية ولا عبرة بالغيبوبة ودلالته على القول المشهور واضحة وحكم خالي بعدم دلالة هذا الخبر على المشهور ووجهه غير ظاهر كما ترى ولا عبرة على المشهور بين الأصحاب بالعدد وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا هذا هو المشهور في تفسير العدد وقد يطلق على عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة وهو قريب من الجدول وعلى عد خمسة من هلال الماضية وسيأتي ذكره وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب كما ورد في بعض الاخبار وعلى عد كل شهر ثلاثين ثلاثين وهو قول الأكثر مع الغيم والعلة وقد وردت في اعتبار العدد بالتفسير الذي ذكره المصنف (ره) أخبار منسوبة إلى أهل البيت (عليهم السلام) ولكنها معارضة بأكثر وأصح وأقوى منها مع شهادة صريح المشاهدة والعيان بخلافها فإن شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب ساير الشهور من التمام والنقصان وكذا شهر شعبان وقد أورد الشيخ الروايات المتعارضة في كتاب الاخبار وبين وجه الجمع بينها والقول فيها بما لا مزيد عليه ونعم ما استدل به في التهذيب على نفي القول بالعدد على ما ذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين من قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فبين الله تعالى أنه جعل هذه الأهلة معتبرة في تعرف أوقات الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الأهلة مراعاة في تعرف هذه الأوقات إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره وهذا خلاف التنزيل والمناقشة بأن الأهلة الضبط الأوقات بحيث يمكننا لرجوع إلى العدد الخاص في هذا الوقت المخصوص لا يجدي إذ لا ريب في إمكان ضبط الأوقات بأسماء الشهور من غير حاجة إلى الأهلة ثم استدل أيضا بما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه من شريعة الاسلام من فرغ المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده إلى هذا الزمان في تعرف الشهور إلى معاينة الهلال ورؤيته وما يثبت أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتولى رؤية الهلال و يلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وما شرعه من قبول الشهادة عليه والحكم شهد بذلك في مصر من الأمصار ومن جاء بالخبر به عن خارج الأمصار و حكم المخبر به في الصحو وسلامة الجو من العوارض وخبر من شهد برؤيته مع التواتر في بعض الأصقاع فلولا إن العمل على الأهلة أصل في الدين معلوم لكافة المسلمين ما كانت الحال في ذلك على ما ذكرناه ولكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه وهذا فاسد بلا خلاف وأقول إذا عرفت هذا تعرف أن بحث الصدوق (ره) في الفقيه عن إن الصوم للرؤية والفطر للرؤية وعن صوم يوم الشك مع ذهابه إلى القول بالعدد لا يخلو عن تدافع خلافا للحسن بن أبي عقيل والذي تظهر من المختلف إن خلاف الحسن في العدد بالتفسير الرابع لا بالتفسير الذي ذكره المصنف (ره) حيث قال قال ابن أبي عقيل قد جاءت الآثار عنهم (عليهم السلام) إن صوموا رمضان للرواية وأفطروا للرواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة من رجب تسعة وخمسين يوما ثم الصيام من العذر ولكن آخر كلامه في البحث عن هذه المسألة يشعر بأن الحسن ذاهب إلى اعتبار العدد بالتفسير المشهور كما أفاده المصنف وعلى هذا فكلام الحسن لا يخلو عن تشويش وتدافع وخالف الصدوق أيضا في الفقيه حيث قال بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في أن شهر رمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا قال مصنف هذا الكتاب من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الاخبار الموافقة للعامة في ضدها واتقى كما يتقى العامة ولا يتكلم إلا بالتقية كاينا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له فإن البدعة إنما تماث وتبطل بترك ذكرها ولا قوة إلا بالله انتهى ونقل الخلاف في ذلك عن شيخنا المفيد (ره) أيضا في بعض كتبه ولا عبرة أيضا على المشهور بالجدول وهو مأخوذ من الحساب النجومي في ضبط سير القمر واجتماعه بالشمس ومرجع أول الشهر في هذا الحساب إلى تأخر جرم القمر عن محاذاة الشمس لا إلى إمكان رؤية الهلال بل الغالب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة ولا ريب في عدم اعتباره لان مناط أول الشهر في الشريعة المنورة على الرؤية لا على تأخر حرم القمر عن محاذاة الشمس وكان مراد المصنف (ره) من الجدول ما يشمل الرجوع إلى قول الرصدي في إمكان الرؤية أيضا ووجه عدم اعتباره حصر الشارع المناط في رؤيتنا أو مضى ثلاثين من شعبان ولو كان الرجوع إلى المنجم حجة لأرشدوا إليه مع أنهم (عليهم السلام) فهو عنه وشددوا في ذلك بقولهم من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وغيره من الاخبار الشريفة الواردة في ذلك وأيضا قول المنجم مبني على قواعد ظنية ظنا ضعيفا قد يخطي ويصيب فلا يجوز التعويل عليه البتة خصوصا مع ما ورد من أنه ليس بالرأي ولا بالتظني ثم لا يذهب عليك أنه لا يبعد ادعاء إن النهي الوارد في الاخبار لا يشمل استخراج الأهلة من الحساب المتعلق بالأرصاد إنما تعلق بتصديق المنجم أي بتصديق من يحكم على الكاينات والحوادث من أوضاع النجوم وقراناتها ونظراتها وأمثال هذه كما هو المفهوم من علم النجوم كيف لا وقد ورد في الشريعة المقدسة بعض الأمور المنوطة بالأرصاد ككون القمر في برج عقرب ليتحرز عنه مريد السفر أو التزويج إلا أن يكون بناء العلم به على الرؤية والمشاهدة وهو بعيد جدا وقد أورد المصنف قدس الله لطيفته في قواعده كلاما شريفا في تحقيق كفر المنجم
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503