مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرايض الله فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر وبما رواه حبيب الخزاعي أو الجماعي على اختلاف النسخ قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا إنهما رأيا وأخبرا عن قوم صاموا لرؤيته والجواب عن الأول كما أفاده العلامة في المختلف إنه استبعاد محض فجاز أن تختلف الابصار بالقوة والضعف والعلم بمطلعه أو وقوع النظر عليه اتفاقا ثم تعرض له غيبوبة لعلة أو لقلة زمانه على تقدير أن يقع نظره إليه في آخر وقت كونه فوق الأفق نعم ذلك يؤكد ما ذكرناه من رد الشهادة مع التهمة لا مطلقا وأما الخبر الأول فالظاهر صحة طريقه كما وصفه بها في المختلف وحكمه في المنتهى بالضعف لعله باعتبار الكلام الذي في يونس بن عبد الرحمن ولكنه لا يصلح لمعارضة ما ذكرناه من الاخبار الكثير المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب ويجب تأويله بما أفاده المصنف جمعا و كذا الكلام في الخبر الثاني مع ضعف طريقه وأجاب المحقق (ره) في المعتبر عن التمسك بالخبرين بأن اشتراط خمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن وهي تحصل بشهادة العدلين وبالجملة فإنه مناف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا وما ذكره من عدم إفادته للعلم فغير مسلم إلا أن يكون مراده في بعض الصور وحملت على عدم العلم بعدالتهم أو على التهمة لما عرفت وقال خالي طاب ثراه بعد نقل هذين الحملين عن المختلف ولعل الأقرب في تأويل هذه الأخبار أن تحمل على صوره لا يحصل الظن بقولهم كما إذا ادعوا الوضوح ولم يره الباقون مع سلامة أبصارهم وقوتها وارتفاع الموانع عنهم بل قد يحصل العلم بخلاف قولهم انتهى وأقول ما ذكره داخل في التهمة التي ذكرها العلامة والمصنف فما ذكراه أتم وأظهر واجتزء سلار بالواحد في أوله بالنسبة إلى الصوم خاصة لا في حلول الدين وانقضاء العدة ونحوهما ولا في هلال شوال بالأصالة وإن قال بثبوتية تبعية رمضان بعد انقضاء ثلاثين منه وهذا أحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد واختيار ابن مبارك واحتج له العلامة (ره) بما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين وإن لم ترو الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا والظاهر صحة بعض هذا الخبر وإن حكم في المختلف بعدم حجيته باعتبار اشتراك محمد بن قيس بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف فإن رواية يوسف بن عقيل عنه تشهد بأنه البجلي الثقة صاحب كتاب القضايا المعروف كما يظهر من الرجال نعم الاختلاف الذي في متنه ربما أفاد وهنا في التمسك به فإنه مذكور في موضعين من التهذيب وكذا في الاستبصار ففي موضع كما ذكرناه على وفق الفقيه وفي موضع بهذه الصورة واشهدوا عليه عدولا من المسلمين وعلى هذا فلا دلالة فيه أصلا على قبول قول الشاهد الواحد إن لم نقل بأنه يدل على خلافه في موضع هكذا أو تشهد عليه بينة عدل من المسلمين والظاهر من البينة العدل الاثنان العادلان فلا دلالة فيه أيضا واحتج أيضا بما رواه ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله من الحيرة فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم فقال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا وبما رواه ابن عمر قال ترائى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله إني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام وبأن الاحتياط للعبادة تقتضي قبول الواحد وبأنه خبر عن وقت فريضة فيما طريقه المشاهدة فقيل عن الواحد كالخبر بدخول وقت الفريضة وبأنه خبر عن أمر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر فقبل فيه الواحد كالرواية وبأن شهادة الواحد تفيد الرجحان لكونه من رمضان ومرجوحية كونه من شعبان ولا يجوز عقلا العمل بالمرجوح فتعين العمل بالراجح إذ لا خروج عن النقيض عملا وإبطالا والجواب إن الرواية الأولى مع عدم صراحتها لان العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير كما نص عليه أهل اللغة تدل على قبول الواحد في هلال شوال وهو خلاف ما ذهب إليه سلار بن عبد العزيز والروايتين الأخيرتين مع ضعف سندهما يشتركان في أنهما حكاية حال فلعله صلى الله عليه وآله عرف ذلك من غير الواحد أيضا ولم يطلع الراوي على ذلك مع أن الثانية تخالف أصولنا باعتبار دلالتها على قبول قول الشاهد بمحض الاقرار بالشهادتين وبالجملة هذه الأخبار لا تصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة المتقدمة وغيرها الدالة على اعتبار العدلين والاحتياط يفيد رجحان الصيام بقصد إنه من شعبان لا الحكم بوجوبه من رمضان مع استلزامه لعدم الاحتياط باعتبار الافطار في آخر الشهر ولما روى عن علي عليه السلام إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي وحكم الأصل في القياس الأول ممنوع والفرق بين الرواية والشهادة معلوم مقرر فلا يمكن قياس الشهادة عليها والرجحان الحاصل من شهادة الواحد لا يعارض
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503