في يوم الفطر أيضا من غير علة لا يخلو عن إشكال لعموم الأخبار الصحيحة الدالة على المنع من تناولها لغير الاستشفاء ومن تناول مطلق الطين وأما صيام كله فروى الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم وروى المفيد عن النعمان بن سعيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر تاب الله فيه على قوم ويتوب الله تعالى فيه على آخرين وستة أيام بعد عيد الفطر ففي رواية الزهري عد صيامها من باب الصيام الذي صاحبه فيه بالخيار وروى الجمهور عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر أقول وينبغي حمل من صام على من واظب على ذلك كما هو الظاهر ليعدل صوم الدهر ويظهر من كلام الشهيد الثاني ورود أخبار أخر في استحباب صيامها حيث قال في الروضة فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر وعلل في بعض الاخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها فيكون رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين وذلك تمام السنة ودوام فعلها كذلك يعدل دهر الصايم والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعده بغير فصل ومتأخرة إلا أن في بعض الاخبار اعتبار القيد فيكون فضيلة زايدة على القدر وهو أما تخفيف للتمرين السابق أو عود على العبادة للرغبة ودفع احتمال السام انتهى ويحتمل أن يكون قوله وعلل في بعض الاخبار إشارة إلى ما وقع في نظيره مما يعادل صوم الدهر كصيام الأيام الثلاثة من كل شهر حيث وقع ذلك التعليل فيه في النص وقوله إلا أن في بعض الاخبار اعتبار القيد كأنه ناظر إلى ما وقع في خبر الزهري من قوله (عليه السلام) وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ونقل في المنتهى استحباب صيامها عن أكثر أهل العلم ونقل عن مالك أنه قال يكره ذلك وما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وإن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه ثم قال وما ذكره ليس بجيد لان يوم الفطر فاصل بينهما وفيها بحث ذكرناه في القواعد ذكر طاب ثراه في القواعد بعد إيراد الحديث النبوي الذي ذكرناه أحد عشر بحثا منها أن هذه الستة هل هي مرتبة على صيام مجموع الشهر أو يكفي صوم شئ منه أو لا ترتب أصلا وأجاب بأن الظاهر ترتبها على مجموع الشهر لما يذكره في عدل صيام الدهر ويحتمل عدم الترتب أصلا لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال أقول وبعد الاحتمال الثاني واضح لظهور قوله صلى الله عليه وآله من صام رمضان وأتبعه بست من شوال في أن الستة تتأدى بالترتب ولا يظهر منه استحباب صيام الستة بانفراد حتى يقال أنها أيام معينة للصوم ومنها أنه لم قال من شوال وهل له مزية على غيره من الشهور وأجاب بأنه رفق بالمكلف باعتبار أنه حديث عهد بالصوم أقول ويحتمل أيضا أن يكون لأجل إظهار الرغبة بالعبادة ودفع احتمال السام كما عرفت ومنها أنها هل هي بعد العيد بغير فصل أم لا وظهر جوابه مما ذكرنا ومنها أنه كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه وكيف يساوي الجزء الكل وأجاب بأن لصيام هذه مثل ثواب الدهر مجردا عن المضاعفة أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر أقول ويمكن الجواب أيضا بأن المتبادر من صوم رمضان وأتباعه بست من شوال أن لا يكون الصوم على سبيل الدوام والاستمرار في السنة ولا ريب في أن صيام الشهر والأيام المعنية بهذا الوصف وعلى هذا العنوان ليس جزء من صيام الدهر فلا بعد في أن يكون الصيام بهذا النحو باعتبار إبقائه للقوة وعدم إضعافه للبدن والشخص عن الاتيان بباقي العبادات الدينية والمعاملات الضرورية وعدم أدائه إلى شكاسة الخلق وسوء المزاج وعروض الأمراض البدنية معادلا في الثواب والفضيلة لصيام الدهر الذي يؤدي غالبا إلى ما ذكرناه بل يكون أفضل منه بكثير وإن اشتمل صيام الدهر على صيام الشهر وهذه الأيام لا بهذا الوصف ويزيد عليه بأضعاف كثيرة مع أن صيام الدهر يوجب الاعتياد بالصوم أيضا والمتقرب به مع الاعتياد ورفع الكلفة ليس بمنزلة المتعبد به على الندرة المحتمل لغاية الزحمة ونهاية المشقة ويظهر ما ذكرناه مما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صام من صام الدهر ثلاثة أيام بصوم الدهر كله فقال له عبد الله بن عمر أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فقال أني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك ومنها أبحاث لا تعلق لها بمقصودنا ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع إليها وروى صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين روى في التهذيب عن زياد بن أبي الحلال في الحسن على ما يفهم من كتب الرجال والصحيح على ما نصوا عليه قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام أنها أيام أكل وشرب والرواية في الكافي أيضا بسند لا يخلو عن ضعف وبدل لا تصم لا صيام كما في بعض نسخ التهذيب أيضا وروى في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج بسند فيه محمد بن إسماعيل عن الفضل قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا فقال أكره لك أن تصومهما وفي التهذيب في الموثق عن حريز عنهم (عليهم السلام) قال إذا فطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين وقال الشيخ بعد نقل هذا الخبر الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من
(٤٥٦)