مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٦
في يوم الفطر أيضا من غير علة لا يخلو عن إشكال لعموم الأخبار الصحيحة الدالة على المنع من تناولها لغير الاستشفاء ومن تناول مطلق الطين وأما صيام كله فروى الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم وروى المفيد عن النعمان بن سعيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر تاب الله فيه على قوم ويتوب الله تعالى فيه على آخرين وستة أيام بعد عيد الفطر ففي رواية الزهري عد صيامها من باب الصيام الذي صاحبه فيه بالخيار وروى الجمهور عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر أقول وينبغي حمل من صام على من واظب على ذلك كما هو الظاهر ليعدل صوم الدهر ويظهر من كلام الشهيد الثاني ورود أخبار أخر في استحباب صيامها حيث قال في الروضة فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر وعلل في بعض الاخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها فيكون رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين وذلك تمام السنة ودوام فعلها كذلك يعدل دهر الصايم والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعده بغير فصل ومتأخرة إلا أن في بعض الاخبار اعتبار القيد فيكون فضيلة زايدة على القدر وهو أما تخفيف للتمرين السابق أو عود على العبادة للرغبة ودفع احتمال السام انتهى ويحتمل أن يكون قوله وعلل في بعض الاخبار إشارة إلى ما وقع في نظيره مما يعادل صوم الدهر كصيام الأيام الثلاثة من كل شهر حيث وقع ذلك التعليل فيه في النص وقوله إلا أن في بعض الاخبار اعتبار القيد كأنه ناظر إلى ما وقع في خبر الزهري من قوله (عليه السلام) وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ونقل في المنتهى استحباب صيامها عن أكثر أهل العلم ونقل عن مالك أنه قال يكره ذلك وما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وإن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه ثم قال وما ذكره ليس بجيد لان يوم الفطر فاصل بينهما وفيها بحث ذكرناه في القواعد ذكر طاب ثراه في القواعد بعد إيراد الحديث النبوي الذي ذكرناه أحد عشر بحثا منها أن هذه الستة هل هي مرتبة على صيام مجموع الشهر أو يكفي صوم شئ منه أو لا ترتب أصلا وأجاب بأن الظاهر ترتبها على مجموع الشهر لما يذكره في عدل صيام الدهر ويحتمل عدم الترتب أصلا لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال أقول وبعد الاحتمال الثاني واضح لظهور قوله صلى الله عليه وآله من صام رمضان وأتبعه بست من شوال في أن الستة تتأدى بالترتب ولا يظهر منه استحباب صيام الستة بانفراد حتى يقال أنها أيام معينة للصوم ومنها أنه لم قال من شوال وهل له مزية على غيره من الشهور وأجاب بأنه رفق بالمكلف باعتبار أنه حديث عهد بالصوم أقول ويحتمل أيضا أن يكون لأجل إظهار الرغبة بالعبادة ودفع احتمال السام كما عرفت ومنها أنها هل هي بعد العيد بغير فصل أم لا وظهر جوابه مما ذكرنا ومنها أنه كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه وكيف يساوي الجزء الكل وأجاب بأن لصيام هذه مثل ثواب الدهر مجردا عن المضاعفة أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر أقول ويمكن الجواب أيضا بأن المتبادر من صوم رمضان وأتباعه بست من شوال أن لا يكون الصوم على سبيل الدوام والاستمرار في السنة ولا ريب في أن صيام الشهر والأيام المعنية بهذا الوصف وعلى هذا العنوان ليس جزء من صيام الدهر فلا بعد في أن يكون الصيام بهذا النحو باعتبار إبقائه للقوة وعدم إضعافه للبدن والشخص عن الاتيان بباقي العبادات الدينية والمعاملات الضرورية وعدم أدائه إلى شكاسة الخلق وسوء المزاج وعروض الأمراض البدنية معادلا في الثواب والفضيلة لصيام الدهر الذي يؤدي غالبا إلى ما ذكرناه بل يكون أفضل منه بكثير وإن اشتمل صيام الدهر على صيام الشهر وهذه الأيام لا بهذا الوصف ويزيد عليه بأضعاف كثيرة مع أن صيام الدهر يوجب الاعتياد بالصوم أيضا والمتقرب به مع الاعتياد ورفع الكلفة ليس بمنزلة المتعبد به على الندرة المحتمل لغاية الزحمة ونهاية المشقة ويظهر ما ذكرناه مما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صام من صام الدهر ثلاثة أيام بصوم الدهر كله فقال له عبد الله بن عمر أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فقال أني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك ومنها أبحاث لا تعلق لها بمقصودنا ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع إليها وروى صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين روى في التهذيب عن زياد بن أبي الحلال في الحسن على ما يفهم من كتب الرجال والصحيح على ما نصوا عليه قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام أنها أيام أكل وشرب والرواية في الكافي أيضا بسند لا يخلو عن ضعف وبدل لا تصم لا صيام كما في بعض نسخ التهذيب أيضا وروى في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج بسند فيه محمد بن إسماعيل عن الفضل قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا فقال أكره لك أن تصومهما وفي التهذيب في الموثق عن حريز عنهم (عليهم السلام) قال إذا فطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين وقال الشيخ بعد نقل هذا الخبر الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503