مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
الصحو من البلد كانا أو خارجه والمراد ادعاء وقوع الرؤية في البلد أو خارجه وخالف الصدوق في البلد مع عدم العلة واعلم إن فتاوى الشيخ في كتبه في تلك المسألة لا تخلو عن اختلاف فقال في المبسوط علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته فإذا رأى الانسان هلال شهر رمضان وتحققه وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره وإذا رأى هلال شوال أفطر سواء رآه معه غيره أو لم يره فإن أقام بذلك الشهادة فردت لم يسقط فرضه فإن أفطر فيه وجب عليه القضاء والكفارة ومتى لم يره ورأى في البلد رؤية شايعة وجب أيضا الصوم فإن كان في السماء علة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم فإن لم يكن هناك علة لم تقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا ومتى كانت وفي السماء علة ولم ير في البلد أصلا وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قبل قولهما ووجب الصوم وإن لم تكن علة غير أنهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلا شهادة القسامة خمسين رجلا انتهى وخلاصة كلامه هذا إن مع الصحو لا يقبل إلا شهادة خمسين رجلا سواء كانوا من البلد أو خارجه ومع العلة تقبل شهادة العدلين من الخارج والداخل وقال في النهاية ومتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان فصم بنية الفرض من الغد وإن لم تره لتركك الترائي ورأى في البلد رؤية شايعة وجب أيضا عليك الصوم فإن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا وجب أيضا الصوم ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان بل يلزم فرضه لمن رآه وليس على غيره شئ ومتى كان في السماء علة ولم ير في البلد الهلال أصلا ورآه خارج البلد شاهدان عدلان وجب أيضا الصوم وإن لم تكن هناك علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن تشهد خمسون نفسا من خارج البلد إنهم رأوه انتهى ونسب في المختلف هذا القول إلى ابن البراج أيضا وحاصله إن مع عدم العلة لا تقبل إلا شهادة خمسين من البلد أو خارجه ولا تقبل شهادة الواحد والاثنين ومع العلة تقبل شهادة العدلين من الخارج ولا تقبل إلا شهادة الخمسين من البلد ومخالفته لما قاله في المبسوط إن مع العلة لا تقبل شهادة العدلين من البلد وقد قال في المبسوط بقبولها وقوله في المبسوط أظهر من ذلك وقال في الخلاف لا تقبل في هلال رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا تقبل منه هذا مع الغيم فأما مع الصحو فلا تقبل فيه إلا خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد انتهى ومخالفة للمبسوط والنهاية في قبول شهادة الاثنين مع الصحو من الخارج وقد قال بعدم قبولها فيهما ومخالفته للنهاية خاصة في أن مع الغيم تقبل شهادة العدلين من البلد وقد مر المنع عن ذلك في النهاية وظاهر كلامه في كتابي الاخبار إن مع عدم العلة لا تقبل من الخارج والداخل إلا شهادة الخمسين ومع العلة تقبل شهادة العدلين إذا كانا من خارج البلد ومرجعه إلى ما ذكره في النهاية وأبو الصلاح على ما نقله في المختلف اعتبر العلة وعدمها في قبول الشاهدين وعدمه ولم يعتبر الخارج من البلد والداخل وقال صاحب المدارك قال الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف والخلاف لا تقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد أقول وأنت خبير بعدم مطابقة ما نقله لما قاله الشيخ في المبسوط كما نقلنا ثم إن الخمسين الذين اعتبروها لا يخلو عن اشتباه إذ لو اعتبرت العدالة في الجميع فقل ما يتفق ذلك ولو اعتبر حصول العلم من شهادتهم فلا وجه للتعيين ولو اكتفى بمطلق الخمسين فربما تفيد شهادتهم ظنا لا يكون أقوى مما يحصل من الشياع الذي هو أدون من شهادة العدلين في باب الشهادات ولو اعتبر اشتمالهم على العدلين فيشكل استنباط ذلك من النص فإذن لابد من القول بأن اعتبار الخمسين لدفع التهمة ورفع ظن الاشتباه الذي يكون غالبا في الشهود القليلة في باب الهلال باعتبار مشاركة الكثيرين في الاستهلال وعدم رؤيتهم مع سلامة أبصارهم ففي صورة لا يكون ذلك فيها ينبغي القول بقبول شهادة العدلين كما سيأتي الإشارة إليه من المصنف (ره) وأما حجة ما ذهب إليه المصنف والمفيد والمرتضى وابن إدريس والمحقق وأكثر الأصحاب من قبول شهادة العدلين في الهلال مطلقا فما عرف من قضية الشرع من قبول الشاهدين في الاحكام كلها إلا ما شذ والأخبار الكثيرة المتقدمة وغيرها مما ورد بمضمونها وأما حجة من ذهب إلى اعتبار الخمسين في الصحو فما سيأتي من الخبرين مع تأويلهما وجب الصوم على من علم مضى الثلاثين من شعبان أو علم الشياع أو سمع من العدلين وإن لم يحكم بهما حاكم كان لم يشهدا عنده أو شهدا ولم يعلم عدالتهما أما لو كان رأيه عدم الثبوت بهما في صورة وكان السامع مقلدا له فلا يمكنه العمل بشهادتهما ومخالفة من يعمل بفتواه لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه وغيرهما مما تقدم من الاخبار وفي رواية أبي أيوب يعتبر خمسون مع الصحو واثنان من خارج مع العلة احتج من اعتبر الخمسين مع عدم العلة بأنه لا يجوز أن ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال مع سلامة أبصارهم وارتفاع الموانع فيدركه واحد دونهم كما مضى في صحيحة محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام) والرؤية ليس أن تقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة وألف وكما روى ابن بكير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القايل رأيت فيقول القوم صدقت واحتج أيضا بما رواه أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له كم يجزي في
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503