مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
مخالف منافي هذا الحكم لا في هلال رمضان ولا في هلال شوال وإنما الخلاف من بعض العامة والأخبار الدالة على هذا كثيرة قد ورد فيها إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم قال إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس وما ورد من أن الروية ليس أن تقوم عشرة فتنظروا فيقول واحد هو ذا هو وتنظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة وألف فالمراد منه عدم قبول شهادة المنفرد لامارة الكذب و احتمال الاشتباه ولا يدل على أن الرائي إذا لم يشك فيه لا يلزمه العمل نعم يستبعد حصول الجزم ورفع الشك عنه وهو كلام آخر ويرشد إلى ذلك قول موسى بن جعفر (عليهما السلام) إذا لم يشك فيه فليصم ثم إذا وجب الصوم على المنفرد بالرؤية فلو أفطره بالجماع ونحوه وجب عليه القضاء والكفارة كغيره من الأيام لعموم الأدلة الدالة على وجوبهما ونقل في المنتهى الاجماع من علمائنا على ذلك ونسب الخلاف إلى أبي حنيفة باعتبار قياس الكفارة على الحد فلا تجب في الفعل المختلف فيه وباعتبار أن صوم هذا اليوم حيث لا يجب على الجميع يشبه القضاء فلا تجب فيه الكفارة وفسادهما واضح ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما جزاء هذا الشرط قوله وجب الصوم وخص من علم الشياع أو سمع العدلين بالذكر لبيان إن الوجوب على العالم والسامع من غير اعتبار حكم الحاكم ووجه وجوب الصوم لو مضى من شعبان ثلاثون إن الشهر لا يكون أزيد من الثلاثين البتة وبانقضاء شعبان يدخل شهر رمضان بالضرورة وقد قال عز وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه أو رؤي شايعا والمراد بشياع الروية على الظاهر إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم واعتبر العلامة في المنتهى حصول العلم فقال ولو رؤي في البلد رؤية شايعه وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لأنه نوع تواتر يفيد العلم وقريب منه قوله في التذكرة على ما نقل وزاد فيها بعد قوله يفيد العلم ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشهادتين فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع وادعى المحقق (ره) في المعتبر وفاق العلماء على الوجوب لو رؤي شايعا ولكن ليس تفسير الشياع في كلامه ككلام أكثرهم حيث ذكروا الشياع في ذيل العلامة ثم إن اعتبر حصول العلم فلا ريب في الوجوب معه ولو اكتفى بحصول الظن فإن اعتبرت غلبته بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدا ويحصل ما يقرب العلم العادي فلا يبعد ادعاء كونه في حكم العلم عرفا وشرعا وإن لم تعتبر هذه الغلبة بل اعتبر مطلق الغلبة أو اعتبر زيادتها على ما يحصل من قول العدلين فالحكم بالوجوب لا يخلو عن إشكال لعدم دليل يدل على اعتبار مثل هذا الظن في الأهلة شرعا بل ورد ما يدل على عدم اعتبار الظن وعدم جواز البناء عليه في هلال رمضان مضافا إلى العمومات الواردة في المنع عن أتباعه وورد أيضا ما يدل على حصر الشهادة بالهلال في العدول والشاهدين المرضيين فروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية والرؤية ليس أن تقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه إذ رآه واحد رآه عشرة وألف وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين وزاد حماد فيه وليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال ولا خمسون والتظني أعمال الظن وأصله التظنن أبدل إحدى النونات ياء وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في كتاب علي (عليه السلام) صم لرؤيته وإياك والشك والظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين وعن سماعة في الموثق قال صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان وسيجئ غير هذه الأخبار أيضا مما يدل على عدم اعتبار الظن وروى الشيخ في الصحيح عن المفضل وزيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم وقد ورد بمضمون هذا الخبر أخبار كثيرة وروى أيضا عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما ر إياه فاقضه وروى عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال علي (عليه السلام) لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين وبهذا الاسناد عنه (عليه السلام) كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين ثم ما ذكره في التذكرة فمرجعه إلى القياس وكون اعتبار الشاهدين لأجل إفادة قولهم الظن غير معلوم بل لعله لأجل نص الشارع على اعتبارهما كيف وقد يحصل من بعض الامارات أقوى مما يحصل من شهادتهما مع عدم اعتباره شرعا ولا يمكن دعوى الأولوية أيضا في صورة الزيادة كما يظهر من كلام صاحب المسالك في بحث الشهادة في الاستفاضة حيث قال إن اكتفينا بالظن الغالب فللتوقف مجال إلا أن يفرض زيادة الظن على ما يحصل منه بقول الشاهدين بحيث يمكن استفادته من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى الشاهدين الذي هو حجة منصوصة انتهى فتدبر أو شهد به عدلان في الصحو والغيم خلافا للشيخ (ره) في
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503