مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
ولها يومئذ ثلاث عشرة سنة في بعض الروايات وفي بعضها تسع وقيل غير ذلك وكان بناء ذلك وما نقلنا سابقا عنه من أن التزويج كان في ذي الحجة على اختلاف الروايات أو على التفريق بين العقد والزفاف وروى الصدوق رحمه الله في الفقيه عن أبان بن عثمان عن كثير النوا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن نوحا ربك السفينة أول يوم من رجب وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم وقال من صامه تباعدت عنه النيران مسيرة سنة ومن صام سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية ومن صام خمسة عشر يوما أعطى مسئلته ومن زاد زاده الله عز وجل ورواه الشيخ رحمه الله أيضا في التهذيب مع بعض الزيادات وروى في الكتابين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر وفي الفقيه قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) رجب شهر عظيم يضاعف الله تعالى فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة ونقل في المنتهى عن أحمد القول بكراهة صوم كل شهر رجب إلا لصيام السنة فيدخل ضمنا واحتج على ذلك بقول بعض من لا حجية في أقوالهم عندنا وصوم شهر شعبان كله والأيام فيه روى في الكافي عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل صام أحد من آبائك شعبان قط فقال صامه خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وعن حفظ بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية إن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وصام معهن قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري وقال الشيخ الكليني رحمه الله فأما الذي جاء في صوم شعبان أنه سأل عنه (عليه السلام) فقال ما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أحد من آبائي قال ذلك لان قوما قالوا إن صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان وإن من أفطر يوما منه فعليه الكفارة ثم ما على من أفطر يوما من شهر رمضان وإنما قول العالم ما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أحد من آبائي أي ما صاموه فرضا واجبا تكذيبا لقول من زعم أنه فرض وإنما كانوا يصومونه سنة فيها فضل وليس على من لم يصمه شئ ونحوه قال الشيخ في التهذيب وزاد إن أبا الخطاب وأصحابه يذهبون إلى وجوب صوم شعبان وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام شعبان كان له طهرة من كل زلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما الوصمة قال اليمين في المعصية ولا نذر في معصية فقلت ما البادرة فقال اليمين عند الغضب والتوبة منها الندم وكان المراد من النذر اليمين أو المراد منهما الأعم والوصم في اللغة العيب والعار والبادرة ما يبدو من درك الغضب من قول أو فعل وعن محمد بن سليمان عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان قال هما الشهران اللذان قال الله تعالى شهرين متتابعين توبة من الله قال قلت فلا يفصل بينهما قال إذا أفطر من الليل فهو فصل وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام بمعنى لا يصوم الرجل اليومين متواليين من غير إفطار وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور وقوله (عليه السلام) هما الشهران اللذان قال الله تعالى لعل المراد به أن حكمهما في حط الذنوب حكم الشهرين اللذين قال الله تعالى وقوله وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور معناه أنه يجب الافطار بين يومين وقد يستحب أن يزيد العبد على ذلك أيضا بأن يتسحر وقال الشيخ في التهذيب والاخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى أنه محرم وقد دل على هذا التأويل هذا الخبر وعن عمرو بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان وشهر رمضان ويصلهما وينهى الناس أن يصلوهما وكان يقول هما شهرا الله وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما وقال الصدوق في الفقيه قوله (عليه السلام) ينهى الناس أن يصلوهما على الانكار والحكاية لا على الاخبار كأنه يقول يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما فمن شاء وصل ومن شاء فصل انتهى ويمكن أيضا قراءة الناس بالرفع أي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك بل الناس ينهون عنه ويحتمل أن يكون ينهى من باب الافعال بمعنى الاعلام والابلاغ والحمل على التقية أيضا ممكن وعن أبي الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله وعن مفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله تعالى وعن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يصل ما بين شعبان ورمضان ويقول صوم شهرين متتابعين توبة من الله تعالى وروى في الفقيه عن عبد الله بن مرحوم الأزدي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنة النية ومن صام يومين نظر الله تعالى إليه في كل يوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره إليه في الجنة ومن صام ثلاثة أيام زاد الله عز وجل في عرشه من جنته في كل يوم وقال الصدوق زيارة أنبيائه وحججه صلوات الله عليهم أجمعين فمن زارهم فقد زار الله عز وجل كما أن من أطاعهم فقد أطاع الله
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503