مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
أو يشمل النازل أيضا كساير الأحكام المتعلقة به والزوجة تشمل الدائمة والمتمتعة بها على الظهر ولا فرق بين حضور الزوج وغيبته كما صرحوا به خلافا للشافعي حيث خص اشتراط الاذن بحضور الزوج وكذا إلا فرق في المملوك بين حضور المولى وغيبته ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه وعدمه واستدل في المعتبر والمنتهى على اشتراط إذن الزوج بأن الزوجة بالصوم تعرضه لما يمنعه من الاستماع الواردة فلم يكن مشروعا لها إلا برضاه وعدم جريان هذا الدليل في صورة غيبة الزوج واضح وفي حضوره أيضا لا يخلو عن شئ لان إبطال الصوم المندوب ليس بمحرم كما عرفت فليس الصوم مانعا يمنع الزوج عن الاستمتاع لو أراده وقد عرفت إن تجويز عروض نحو هذا المبطل ليس ينافي في نية الصوم وعلى اشتراط إذن المولى بأن المملوك لا يملك من نفسه شيئا فتصرفه موقوف على إذن مولاه وأقول عدم تملكه من نفسه شيئا مطلقا حتى ما لا ينافي حق مولاه أصلا خصوصا في امر العبادات غير ظاهرا لا يفيد هذا الدليل الكلمة إلا أن يقال إن الصوم تصرف كلي لا يؤمن معه من حدوث مرض أو ضرر في البدن والمزاج فلا بد فيه من الاذن وأما الأخبار الواردة في باب الاذن في الأربعة فما في رواية الزهري من قول علي بن الحسين (عليهما السلام) وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم وما روى في الكافي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا وهذا الخبر يدل على اشتراط إذن الوالدين وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضعيف من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي عليهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشهى الطعام فيتركه لهم وقال خالي طاب ثراه دلالة هذا الخبر على التحريم غير واضحة إلا أنه يستفاد منه رجحان الترك والظاهر أنه يستلزم عدم ترتب الثواب على الفعل إذ لا معنى لقلة ثواب الفعل بالنسبة إلى الترك وعدم الثواب على الصوم يستلزم عدم شرعيته المستلزم لتحريمه وحمل المنع على قلة الثواب بالنسبة إلى الصوم المجامع للاذن تعسف ظاهر انتهى وأقول بعد إحاطتك بما حققناه في معنى الكراهة في العبادة تعرف ما في كلامه من القصور وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه الحديث وعن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لا تصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وعن عمر بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال هو أكثر من ذلك فقالت أخبرني بشئ من ذلك فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ثم اعلم إن العلامة رحمه الله قال في المنتهى إن الصوم الواجب لا يعتبر فيه إذن الزوج بل يجب عليها فعله ولا يحل له منعها عنه وذلك بظاهره يشمل الموسع والمضيق ولكنه استشكل في التذكرة في جواز منع الزوجة في الواجب الموسع إذا طلبت التعجيل ثم إن العلة التي ذكروها في الضيف لا يختص بالندب بل يوجد في الموسع أيضا ويدل على أولوية الاعلام في المضيق ولكن أكثر الاخبار تختص بالتطوع والمحظور (صوم العيدين والتشريق ويوم الشك بنية رمضان ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم ونذر المعصية والصمت والوصال ويظهر من ابن الجنيد عدم تحريم صوم الوصال وهو متروك والواجب سفرا كما مر) وقد مر شرح جميع ذلك مفصلا غير صوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا بأن يجعل السكوت وصفا منضما في الصوم بالنية وعلى تحريمه وفاق علمائنا ولا يرد التعبد به في شرعنا فيكون تشريعا محرما وورد في الخبر الزهري وصوم الصمت حرام وفي صحيحة زرارة المتقدمة لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل ثم الظاهر أن الصوم على هذا الوجه فاسد لأنه قصد عبارة محرمة فتفسد وما أفاده صاحب المدارك من احتمال الصحة باعتبار صدق الامتثال بالامساك عن المفطرات وتوجه النهي إلى الصمت الخارج عن العبادة فضعفه ظاهر لان قصده تعلق بالصوم المأخوذ فيه الصمت والتعبد به كما هو معلوم من حال من يصوم صوم الصمت وظهر من تفسيره أيضا وحيث لم يرد الصوم بهذا النحو في الشرع فيكون اختراعا محرما فاعتبار الامساك عن المفطرات عبارة شرعية والصمت أمرا خارجا عنه منهيا عنه لا وجه له البتة وصوم الأربعة المذكورين أي الضعيف والولد والزوجة والعبد مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف وهذا الكلام يشعر بالخلاف في المملوك والزوجة بدون الاذن وعبارة المنتهى تدل على اتفاق علمائنا على ذلك وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام) جواز صيام العيد وأيام التشريق للقاتل في أشهر الحرم
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503