أو يشمل النازل أيضا كساير الأحكام المتعلقة به والزوجة تشمل الدائمة والمتمتعة بها على الظهر ولا فرق بين حضور الزوج وغيبته كما صرحوا به خلافا للشافعي حيث خص اشتراط الاذن بحضور الزوج وكذا إلا فرق في المملوك بين حضور المولى وغيبته ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه وعدمه واستدل في المعتبر والمنتهى على اشتراط إذن الزوج بأن الزوجة بالصوم تعرضه لما يمنعه من الاستماع الواردة فلم يكن مشروعا لها إلا برضاه وعدم جريان هذا الدليل في صورة غيبة الزوج واضح وفي حضوره أيضا لا يخلو عن شئ لان إبطال الصوم المندوب ليس بمحرم كما عرفت فليس الصوم مانعا يمنع الزوج عن الاستمتاع لو أراده وقد عرفت إن تجويز عروض نحو هذا المبطل ليس ينافي في نية الصوم وعلى اشتراط إذن المولى بأن المملوك لا يملك من نفسه شيئا فتصرفه موقوف على إذن مولاه وأقول عدم تملكه من نفسه شيئا مطلقا حتى ما لا ينافي حق مولاه أصلا خصوصا في امر العبادات غير ظاهرا لا يفيد هذا الدليل الكلمة إلا أن يقال إن الصوم تصرف كلي لا يؤمن معه من حدوث مرض أو ضرر في البدن والمزاج فلا بد فيه من الاذن وأما الأخبار الواردة في باب الاذن في الأربعة فما في رواية الزهري من قول علي بن الحسين (عليهما السلام) وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم وما روى في الكافي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا وهذا الخبر يدل على اشتراط إذن الوالدين وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضعيف من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي عليهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشهى الطعام فيتركه لهم وقال خالي طاب ثراه دلالة هذا الخبر على التحريم غير واضحة إلا أنه يستفاد منه رجحان الترك والظاهر أنه يستلزم عدم ترتب الثواب على الفعل إذ لا معنى لقلة ثواب الفعل بالنسبة إلى الترك وعدم الثواب على الصوم يستلزم عدم شرعيته المستلزم لتحريمه وحمل المنع على قلة الثواب بالنسبة إلى الصوم المجامع للاذن تعسف ظاهر انتهى وأقول بعد إحاطتك بما حققناه في معنى الكراهة في العبادة تعرف ما في كلامه من القصور وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه الحديث وعن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لا تصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وعن عمر بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال هو أكثر من ذلك فقالت أخبرني بشئ من ذلك فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ثم اعلم إن العلامة رحمه الله قال في المنتهى إن الصوم الواجب لا يعتبر فيه إذن الزوج بل يجب عليها فعله ولا يحل له منعها عنه وذلك بظاهره يشمل الموسع والمضيق ولكنه استشكل في التذكرة في جواز منع الزوجة في الواجب الموسع إذا طلبت التعجيل ثم إن العلة التي ذكروها في الضيف لا يختص بالندب بل يوجد في الموسع أيضا ويدل على أولوية الاعلام في المضيق ولكن أكثر الاخبار تختص بالتطوع والمحظور (صوم العيدين والتشريق ويوم الشك بنية رمضان ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم ونذر المعصية والصمت والوصال ويظهر من ابن الجنيد عدم تحريم صوم الوصال وهو متروك والواجب سفرا كما مر) وقد مر شرح جميع ذلك مفصلا غير صوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا بأن يجعل السكوت وصفا منضما في الصوم بالنية وعلى تحريمه وفاق علمائنا ولا يرد التعبد به في شرعنا فيكون تشريعا محرما وورد في الخبر الزهري وصوم الصمت حرام وفي صحيحة زرارة المتقدمة لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل ثم الظاهر أن الصوم على هذا الوجه فاسد لأنه قصد عبارة محرمة فتفسد وما أفاده صاحب المدارك من احتمال الصحة باعتبار صدق الامتثال بالامساك عن المفطرات وتوجه النهي إلى الصمت الخارج عن العبادة فضعفه ظاهر لان قصده تعلق بالصوم المأخوذ فيه الصمت والتعبد به كما هو معلوم من حال من يصوم صوم الصمت وظهر من تفسيره أيضا وحيث لم يرد الصوم بهذا النحو في الشرع فيكون اختراعا محرما فاعتبار الامساك عن المفطرات عبارة شرعية والصمت أمرا خارجا عنه منهيا عنه لا وجه له البتة وصوم الأربعة المذكورين أي الضعيف والولد والزوجة والعبد مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف وهذا الكلام يشعر بالخلاف في المملوك والزوجة بدون الاذن وعبارة المنتهى تدل على اتفاق علمائنا على ذلك وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام) جواز صيام العيد وأيام التشريق للقاتل في أشهر الحرم
(٤٦١)