مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال وصاحب الحرم الذي كان يصوم أيجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام قد مر هذا الخبر والبحث عنه في مسألة من نذر صوم يوم معين فوافق ذلك السفر وما روى فيه في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيام الشهر هل يصلح ان يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر قال لا بأس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحب أن شاء متوالية وإن شاء فرق بينها وما روى في التهذيب عن داود بن الفرقد عن أبيه قال كتب حفص الأعور إلى سل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما هي قال من ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر فقال أبو عبد الله (عليه السلام) من فرض أو كبر أو لعطش قال فاشرح شيئا فشيئا فقال إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد وما روى في الكافي عن عذافر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب على قضاؤها قال فقال لي إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك وما روى فيه في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا وما روى فيه عن مروان بن عمران قال قلت للرضا (عليه السلام) أريد السفر فأصوم الشهر الذي أسافر فيه فقال لا قلت فإذا قدمت أقضيه قال لا كما لا يصوم كذلك لا يقضي وقال صاحب المدارك لو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها لصحيحة سعد في السفر وإذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى لأنه أعذر منه أقول ويمكن المعارضة بأن المريض لا يسقط عنه القضاء لخبر فرقد فالمسافر بطريق أولى لضعف عذره بالنسبة إلى المريض ولعل الجمع بين الاخبار في الحكم المسنون بمثل ما عرفت أولى من إطراح بعضها مطلقا وإن صح المعارض أو يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد لما مر في رواية فرقد ولما روى في الكافي عن عيص بن القاسم في الصحيح قال سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداه قال مد من طعام في كل يوم وما روى فيه عن يزيد بن خليفة قال شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت أني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام ويشق علي قال فأصنع كما أصنع فأني إذا سافرت صدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به وما روى فيه عن عقبة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك أني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد قال لعلها كثرت عندك وأنت تستقل الدرهم قال قلت إن نعم الله عز وجل علي لسابغة فقال يا عقبة لا طعام مسلم خير من صيام شهر والظاهر أن المراد أن الاطعام يحصل في ضمن إعطاء الدرهم لان الاخذ يصرفه في نفقته ويحتمل أن يكون ذلك رجوعا عن الدرهم إلى الاطعام وما روى فيه عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أن الصوم يشتد علي فقال لي لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ثم قال وما أحب أن تدعه والضمير في تدعه أما إلى الصيام ردا له عن الاتكال على إعطاء الدرهم وترك الصيام رأسا أو إلى تصدق الدرهم حثا له على المواظبة على إعطائه وترك التكاهل فيه و متابعة شح النفس وما روى في الفقيه عن إبراهيم بن المثنى قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم فقال صدقة درهم أفضل من صيام يوم ثم اعلم أنه يستحب لصيام هذه الأيام اجتناب الجدال والمماراة طلبا لزيادة الأجر والثواب فروى الصدوق في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهد ولا يسرع إلى الحلف والايمان بالله وإن جهل عليه أحد فليحتمل له وقد مر ذكر هذا الخبر وصوم يوم المبعث اليوم الذي بعث الله تعالى فيه محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلقه رحمة للعالمين وهو السابع والعشرون من رجب وصوم يوم المولد مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو سابع عشر ربيع الأول عن المشهور بين الأصحاب ويدل عليه بعض الاخبار الآتية قال الشيخ رحمه الله في التهذيب ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله أربعون سنة وقبض في المدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين وقال الشيخ الكليني في الكافي ولد النبي صلى الله عليه وآله لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال وروى أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة ثم قال وبقى بمكة بعد مبعثه ثلاثة عشر سنة ثم هاجر إلى المدينة ومكث بها عشر سنين ثم قبض (عليه الصلاة والسلام) باثنتي عشر ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين وهو ابن ثلاث وستين سنة وهذا القول هو المشهور بين الجمهور ولهم فيه أقوال آخر نادرة متروكة ونقل عن الشهيد الثاني طاب ثراه أنه مال إلى ذلك في حواشي القواعد ولكنه قال في المسالك مولد النبي صلى الله عليه وآله سابع عشر شهر ربيع الأول وقال في الروضة وهو عندنا سابع عشر ربيع الأول وصوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ح
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503