مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه وما روى عن عنبسة العابد قال قبض النبي صلى الله عليه وآله على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر أول خميس وأوسط أربعاء وآخر خميس وكان أبو جعفر (عليه السلام) وأبو عبد الله (عليه السلام) يصومان ذلك وما روى عن عبد الله بن سنان بصحة السند في الفقيه قال قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل وذكر الصدوق في الفقيه أيضا أنه روى أنه سأل العالم (عليه السلام) عن خميسين يتفقان في آخر الشهر فقال صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني أقول وهذه الرواية لجهالة سندها لا تعارض باقي الاخبار ويحتمل أيضا أن يكون صوم الأول يشتمل على نوع فضيلة باعتبار هذا القصد والمسابقة إلى الخير وإن كان تمام الفضل في صيام الثاني ومثل ذلك في السنن غير عزيز بل ويحتمل أن لا تتأدى السنة بصيام الأول إن وصل إلى الثاني وروى خميسين بين أربعائين في شهر ثم أربعاء بين خميسين في شهر آخر كقول ابن الجنيد قال العلامة في المختلف قال ابن الجنيد الذي يستحب أهل البيت (عليهم السلام) المواظبة عليه من صيام التطوع أما أربعاء بين خميسين في شهر أول خميس فيه وأقرب أربعائين لذلك ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر واحتج له بما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء وأجاب بأن في سند الرواية ضعفا ومع ذلك فأبو بصير لم يسنده إلى إمام (عليه السلام) وقال الشيخ في التهذيب هذا الخبر ليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين أو خميسا بين أربعائين وعلى أيهما عمل فليس عليه شئ لان الأصل في هذا الصوم التنفل والتطوع فكيف في ترتيبه واستشهد للتخير بما رواه إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال سألت الرضا عن الصيام فقال ثلاثة أيام في الشهر الأربعاء والخميس والجمعة فقلت إن أصحابنا يصومون الأربعاء بين خميسين فقال لا بأس بذلك ولا بأس بخميسين بين أربعائين أقول وبعد إثبات التخيير يحتاج جمع الشيخ إلى أن العمل بالسنتين في الشهرين أولى من العمل بأحديهما وترك الأخرى وقد ظهر مما ذكرنا إن الترتيب المذكور في كلام المصنف لو كان على عكس ما وقع لكان أوفق للرواية وكلام ابن الجنيد وروى مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح المراد بالاطلاق عدم تقييد الخميس والأربعاء بالأول أو الاخر من العشر وأما تقييد الخميس بالعشرين والأربعاء بالعشر الأوسط فمأخوذ في قول أبي الصلاح كما نقله في المختلف والرواية ما روى في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار وأما الصوم فجنة وما روى فيه في الحسن بن إبراهيم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بعث يصوم حتى يقال ما يفطر ويفطر حتى يقال ما يصوم ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود (عليه السلام) ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة يوما خميسين بينهما أربعاء فقبض عليه وآله السلام وهو يعمل ذلك وما روى في التهذيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر الخميس والأربعاء والخميس تذهب ببلابل القلب ووجر الصدر الخميس والأربعاء والخميس وإن شاء الاثنين والأربعاء والخميس وإن صام في كل عشرة أيام يوما فإن ذلك ثلاثون حسنة وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد وأنت خبير بأن العمل بالاخبار المقيدة أولى مهما أمكن وبقى من الأقوال في المسألة ما نقل عن حسن بن أبي عقيل أنه قال بالخميس الأول من العشر الأول والأربع الأخير من العشر الأوسط وخميس من العشر الاخر ومستندة غير ظاهر ولم ينقله المصنف ويؤخر صوم الثلاثة من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي لما روى في الكافي في الصحيح عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها قال لا بأس بذلك والمتبادر من قوله أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها فعل القضاء في الشتاء لا بعنوان التداخل مع الأداء ولكن لو قضاها في مثلها من الأيام احتمل التداخل كما لو صام صوما واجبا في تلك الأيام صرح بذلك الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة حيث قال فإن قضاها في مثلها أحرز فضلهما وما روى فيه عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار ويصومه لسنة قال لا بأس والظاهر تداخل الأداء والقضاء في ثلاثة هذا الشهر الذي يتعمده وتتأدى الثلاثة الفانية من الأشهر العشرة بقية السنة سوى شهر رمضان فصوم هذا الشهر بنية القضاء ولأجل هذا يكون صوم هذا الشهر لسنة بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا وإن لم يكن لأجل مشقة الصيف و طول النهار بل ولو فات لأجل المرض أو السفر كما يفهم من بعض الاخبار وما يدل على نفي القضاء لو فات بالسفر أو المرض يمكن أن يحمل على نفي التأكد وأما الاخبار فما روى في الكافي عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجبة
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503