مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
عز وجل ومن عصاهم فقد عصى الله عز وجل ومن تابعهم فقد تابع الله عز وجل وليس ذلك ما تتأوله المشبهة تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا انتهى ويحتمل أيضا أن يكون المراد بزيارة الله في عرشه ملاحظة العرش بما فيه من عجايب قدرته وشواهد ربوبيته وغرايب صنعه وبدايع خلقه ولكن ما ذكره الصدوق مأخوذ عن رواية مروية عن أبي الحسن الرضا وصوم كل خميس وصوم كل جمعة لان الصوم طاعة في نفسه وهذان اليومان شريفان وقد ورد أن يوم الجمعة تتضاعف فيه الحسنات فاستحب فعله فيما وفي رواية الزهري وأما الصوم الذي صاحبه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس و روى الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال رأيته صايما يوم جمعة فقلت له جعلت فداك أن الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال كلا أنه يوم خفض ودعة وحكم في المختلف بصحة هذا الخبر ولكن في سنده في التهذيب موسى بن جعفر عن الوشا وقول ابن الجنيد صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ لم يثبت نعم روى كراهة الاثنين قال في المختلف قال ابن الجنيد وصوم الاثنين والخميس منسوخ وصوم يوم السبت منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت عندي شئ من ذلك ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك نعم روى جعفر بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) قال ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله تعالى فيه نبيه صلى الله عليه وآله وما أصيب آل محمد صلى الله عليه وآله الا في يوم الاثنين فتشاءمنا به تبرك به أعداؤنا ويوم عاشورا قتل الحسين (عليه السلام) وتبرك به ابن مرجانة وتشأم به آل محمد صلى الله عليه وآله ومن صامهما أو تبرك بهما لقي الله عز وجل ممسوخ القلب وكان محشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما فإن صح هذا السند كان صوم الاثنين مكروها وإلا فلا أقول وما سبق في رواية محمد بن مروان عن الصادق (عليه السلام) من قوله (عليه السلام) ثم صام الاثنين أو الخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر لا يخلو عن إشعار بما قاله ابن الجنيد وهذه الأخبار مع ضعف إسنادها تعارض بما ورد في رواية الزهري من عدم صوم يوم الاثنين من الصيام الذي صاحبه فيه بالخيار وبما روى عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسأل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس وكذا لم يثبت قوله بكراهة أفراد الجمعة وإن كان رواه العامة عن أبي هريرة قال ابن الجنيد على ما نقل عنه في المختلف لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام فإن تلا به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز ورواية أبي هريرة رواها الشيخ في التهذيب عن رجل من بني الحرث بن كعب قال سمعت أبا هريرة يقول ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده ثم ذكر في التهذيب رواية ابن سنان المتقدمة ثم قال قال محمد بن الحسن هذا الخبر هو المعول عليه والأول طريقه رجال العامة لا يعمل به أقول وقد مر في مسألة وجوب القضاء على من نذر يوما فوافق أحد الأيام المحرمة رواية علي بن مهزيار الدالة على أن صوم يوم الجمعة موضوع وذكر في المنتهى خبرين آخرين بعد خبر أبي هريرة أحدهما عن حويرثة بنت الحرث أن النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس فقالت لا قال فتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فافطري والاخر أنه سأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت ثم قال في المنتهى وهذه الأخبار متأولة بمن يضعف فيه عن الفرايض وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها أقول وبعد هذا التأويل عن نهي أفراد الجمعة بالصيام واضح والاعتماد في طرحها على ضعف طرقها مع اشتهار خلافها بين الخاصة ومن المستحب التاسع والعشرون من ذي القعدة قال الصدوق في الفقيه وروى إن في تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل الله الكعبة وهي أول رحمة نزلت فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة ويمكن الجمع بين إنزال الكعبة إلى الأرض ودحو الأرض من تحتها بوجهين الأول إن الأرض خلقت بقدر موضع الكعبة أولا ثم أنزلت الكعبة إليها ثم دحيت الأرض من تحتها والثاني إن المراد بإنزال الكعبة خلقها مع الأرض ويشكل الثاني بما استشكله الشهيد الثاني في فوايد القواعد كما نقلنا وقد مر في رواية حسن بن راشد عن الصادق (عليه السلام) إن في خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع الله البيت وهو أول رحمة وضعت على وجه الأرض ويمكن حمل وضع البيت على وجه الأرض على دحو الأرض من تحته لئلا ينافي هذا الخبر والأظهر سهو الرواة في بعض هذه الأخبار وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعه وروى عشرة وكله قال في المنتهى قال ابن بابويه وفي أول يوم من المحرم دعا زكريا (عليه السلام) ربه عز وجل فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا (عليه السلام) ونحوه قال الشيخ أقول ذكر الشيخ ذلك في المصباح بدون ذكر الصوم وقال فيه أيضا في اليوم الثالث من المحرم كان خلاص يوسف (عليه السلام) من الجب على ما روى في الاخبار وفي اليوم الخامس منه كان عبور موسى بن عمران (عليه السلام) على البحر وفي اليوم السابع منه كلم الله موسى (عليه السلام) على جبل طور سينا وفي اليوم التاسع منه أخرج الله تعالى يونس (عليه السلام) من بطن الحوت وفي العاشر منه كان مقتل سيدنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) ويستحب في هذا اليوم زيارته ويستحب صيام هذا العشر فإذا كان يوم عاشورا أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم تناول شيئا يسيرا من التربة أقول وتناول شئ من التربة كما ورد
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503