فإن قال قائل فلم لا أجزت بيعه وإجارته قيل له إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية وبخيار الشرط وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق فما كان قد تنقض بالخيار للشروط فيه وبالأسباب التي في أصله من عدم الرؤية والرد بالعيوب نقض بالاكراه وما لا يجب نقضه بشئ بعد ثبوته لم ينقض بإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب وأسد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه وكذلك الطلاق والمراجعة ولم نر البيوع على ذلك المعنى بل حملت ضده فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا وكذلك من أجر لاعبا كانت إجارته باطلة فلم يكن ذلك عندنا والله أعلم إلا لان البيوع والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك وكانت الأشياء الاخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا يبطل بشئ من ذلك فجعلت غير مردود بالهزل فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا نقض بالاكراه وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالاكراه
(٩٨)