شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل من أنعامهم شجرة بردائه فظن أنهم نزعوه عنه لو كان عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم وما أنا بأحق به منكم بقدر وبرة آخذها من كاهل البعير إلا الخمس فإنه مردود فيكم ففي هذا بيان مواضع الفئ التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بحكم الله تعالى وعدل قضائه فمن رغب عن هذا أو ألحد فيه وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ما سماه به ربه كان بذلك مفتريا مكذبا محرفا لقول الله عز وجل عن مواضعه مصبرا بذلك ومن تابعه عليه على التكذيب وإلى ما صار إليه ضلال أهل الكتابين الذين يدعون على أنبيائهم قال أبو جعفر وقال آخرون إنما جعل الله أمر الخمس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليضعه فيمن رأى وضعه فيه من قرابته غنيا كان أو فقيرا مع من أمر أن يعطيه من الخمس سواهم ممن تبين في آية الخمس ولذلك أمره في آية الفئ أيضا فلما اختلفوا في هذا الاختلاف الذي وصفنا وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم هذه قولا صحيحا فاعتبرنا قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من قرابته من أعطى ما أعطاه بحق واجب لهم لم يذكر الله إياهم في آية الغنائم وفي آية الفئ فوجدنا هذا القول فاسدا لأنا رأيناه صلى الله عليه وسلم أعطى قرابة ومنع قرابة فلو كان ما أضافه الله عز وجل إليهم في آية الغنائم وفي آية الفئ على طريق الفرض منه لهم إذا لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أحدا ولعمهم بما جعل الله لهم حتى لا يكون في شئ من ذلك خارجا عما أمره الله به فيهم ألا يرى أن رجلا لو أوصى لذي قرابة فلان بثلث ماله وهم يخصون ويعرفون أن القائم بوصيته ليس له وضع الثلث في بعض القرابة دون بقيتهم حتى يعمهم جميعا بالثلث الذي يوصى لهم به ويسوى بينهم فيه وإن فعل فيه ما سوى ذلك كان مخالفا لما أمر به وحاش لله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من فعله لما أمره الله به مخالفا ولحكمه تاركا فلما كان ما أعطى مما صرفه في ذوي قرباه لم يعم به قرابته كلها استحال بذلك أن يكون الله عز وجل لقرابته صلى الله عليه وسلم ما قد منعهم منه لان قرابته لو كان جعل لهم شئ بعينه كانوا كذوي قرابة فلان الموصى لهم بثلث المال الذي ليس للوصي منع بعضهم ولا إيثار أحدهم دون أحد فبطل بذلك هذا القول ثم اعتبرنا قول الذين قالوا لم يجب لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في آية الفئ ولا في آية الغنائم وإنما وكد أمره بذكر الله إياهم أي فيعطون لقرابتهم ولفقرهم ولحاجتهم فوجدنا هذا القول فاسدا لأنه لو كان ذلك كما قالوا لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنياء بني هاشم منهم العباس
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 باب النهى عن السوم على سوم غيره والخطبة على خطبته 3
3 بحث ما لا ينهى من الخطبة على خطبة الغير 4
4 بحث مبيع من يزيد 6
5 باب النكاح بغير ولى عصبة 7
6 ذكر طرق حديث (لا نكاح إلا بولي) وعلله 8
7 ذكر أن الأمر في التزوج إلى المرأة 11
8 باب حل النظر قبل التزوج إلى المرأة 13
9 أحاديث النهى عن النظر إلى الأجنبية 15
10 باب التزويج على سورة من القرآن 16
11 أحاديث النهى عن أخذ العوض على القرآن 17
12 باب جعل عتق الأمة صداقا لها 20
13 أخبار تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية وصفية 20
14 باب نكاح المتعة 24
15 باب مقدار ما يقيم عند الثيب والبكر إذا تزوجها 27
16 باب العزل 30
17 باب الحائض، ما يحل لزوجها منها 36
18 باب الوطء في أدبار النساء 40
19 تفسير " فأتوا حرثكم أنى شئتم " وذكر شأن (سبب نزوله) 40
20 باب وطء الحبالى 46
21 بحث تأبير النخل 46
22 باب نثر السكر، وغيره عند النكاح وانتهابه 48
23 تحقيق حديث النهى عن النهبة 49
24 تحقيق حديث النهى عن النهبة 49
25 كتاب الطلاق 50
26 باب طلاق الحائض 51
27 باب الطلقات الثلاثة دفعة واحدة 55
28 ذكر أقوال الصحابة في وقوع الطلقات الثلاث 56
29 باب الأقراء 59
30 باب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق 64
31 باب إحداد المعتدة ومنع سفرها 74
32 باب خيار العتق 82
33 باب إذا قال (أنت طالق ليلة القدر) 84
34 الأخبار الواردة في ليلة القدر، وفى تعيين وقتها 84
35 باب طلاق المكره 95
36 باب نفي الحمل وعدم اللعان به 99
37 باب اللعان بنفي الولد 104
38 كتاب العتاق 105
39 باب ذكر عتق المشترك 105
40 باب من ملك ذا رحم محرم 109
41 باب المكاتب متى يعتق؟ 110
42 باب نسب ولد الأمة 113
43 كتاب الايمان والنذور 118
44 باب مقدار الطعام في الكفارات 118
45 باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا 122
46 باب النذر بالصلاة في مسجد معين 125
47 باب النذر بالصلاة إلى بيت الله 128
48 باب النذر حالة الكفر 133
49 كتاب الحدود 134
50 باب حد البكر في الزنا 134
51 باب حد الزاني المحصن 138
52 باب الاعتراف بالزنا 141
53 باب الرجل يزنى بجارية امرأته 144
54 باب التزويج بالمحارم 148
55 باب حد الخمر 152
56 باب من سكر أربع مرات 159
57 باب مقدار السرقة في القطع 162
58 باب الإقرار بالسرقة 168
59 باب القطع في الاستعارة 170
60 باب سرقة الثمر والكثر 172
61 كتاب الجنايات 174
62 باب قتل العمد وجراح العمد 174
63 باب كيفية القصاص 179
64 حديث العرنيين 180
65 النهى عن المثلة 180
66 قصة قتل حمزة رضي الله عنه 183
67 باب شبه العمد 185
68 باب شبه العمد فيما دون النفس 189
69 باب قول الرجل (فلان قتلني) 190
70 باب المؤمن يقتل الكافر عمدا 192
71 باب القسامة 197
72 باب الحلف في القسامة 201
73 باب ما أصابت البهائم 203
74 باب من له غير الجنين 205
75 كتاب السير باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال 206
76 بحث في استتابة المرتد 210
77 باب ما يكون الرجل به مسلما 213
78 باب بلوغ الرجل والمرأة 216
79 باب النهى عن قتل النساء والولدان 220
80 باب قتل الشيخ الكبير 224
81 باب سلب القتيل 225
82 باب سهم ذوي القربى 233
83 باب النفل بعد الفراغ من القتال 239
84 باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال 244
85 باب ما يفعل الامام في الأرض المفتوحة 246
86 باب استعمال دابة المغنم 251
87 باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 252
88 باب إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 256
89 باب الفداء 260
90 باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا؟ 262
91 باب ميراث المرتد 265
92 باب إحياء الأرض الميتة 267
93 باب إنزاء الحمير على الخيل 271
94 أحاديث ركوب البغل والنهى عن إخصاء الآدمي. 271
95 أحاديث فضل الخيل والرباط 273
96 كتاب وجوه الفئ وقسم الغنائم وذكر المصارف وحرمة الصدقات على بني هاشم 275
97 بحث حق ذوي القربى 281
98 أحاديث وفد عبد القيس 301
99 أخبار صفي النبي صلى الله عليه وسلم 302
100 كتاب الحجة في أن فتح مكة كانت عنوة 311
101 أحاديث النهى عن قتل الوفد 318
102 أخبار دخول مكة محرما وغير محرم 329