عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه وقال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك فذكر بإسناده مثله غير أنه قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ولم يشك قال أبو جعفر رضي الله عنه أفلا يرى أن الصدقة التي تحل لسائر الفقراء من غير بني هاشم من جهة الفقر لا تحل لبني هاشم من حيث تحل لغيرهم فكذلك الفئ والغنيمة لو كان ما يعطون منها على جهة الفقر إذا لما حل لهم فأما ما أحتج به أهل هذا القول لقولهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بالتسبيح عندما سألته أن يخدمها خادما عند قدوم السبي عليه فوكلها إذا بما أمرها به من التسبيح ولم يخدمها من السبي أحدا فذكر في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي أن فاطمة رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أثر الرحى في يديها وبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما فلم تلقه ولقيتها عائشة رضي الله عنهما فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا أن نقوم فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما تكبران الله أربعا وثلاثين وتسبحان الله ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال لفاطمة ذات يوم قد جاء الله أباك بسعة من رقيق فاستخدميه فأتته فذكرت ذلك له فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبريل صلوات الله عليه كبرا في دبر كل صلاة عشرا وأحمدا عشرا وسبحا عشرا فإذا أويتما إلى فراشكما ثم ذكر مثل ما ذكر في حديث سليمان بن شعيب قال أبو جعفر فإن قال قائل أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدمها من السبي خادما ولو كان لها فيه حق بما ذكر الله من ذوي القربى في آية الغنيمة وفي آية الفئ إذا منعها من ذلك وآثر غيرها عليها ألا تراه يقول والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم قيل له منعه إياها يحتمل أن يكون لأنها لم تكن عنده قرابة ولكنها كانت عنده أقرب من القرابة لان الولد لا يجوز أن يقال هو قرابة أبيه وإنما القرابة من بعد الولد
(٢٩٨)