فكان أبو حنيفة رحمة الله عليه قال هي كل ذي رحم محرم من فلان الموصى لقرابته بما أوصى لهم به من قبل أبيه ومن قبل أمه غير أنه يبدأ في ذلك بمن كانت قرابته منه من قبل أبيه على من كانت قرابته منه من قبل أمه وتفسير ذلك أن يكون له عم وخال فقرابة عمه منه من قبل أبيه كقرابة خاله منه من قبل أمه فيبدأ في ذلك عمه على خاله فيجعل الوصية له وكان زفر بن الهذيل يقول الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منه منهم وسواء في ذلك من كان منهم ذا رحم للموصى لقرابته ومن لم يكن منهم ذا رحم وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه وسويا في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب وبين من كانت رحمه محرمة منهم وبين من كانت رحمه منهم غير محرمة ولم يفضلا في ذلك بين من كانت رحمه منهم من قبل الأب على من كانت رحمه منهم من قبل الام وكان آخرون يذهبون في ذلك إلى أن الوصية بما وصفنا لكل من جمعه والموصى لقرابته أبوه الثالث إلى من هو أسفل من ذلك وكان يذهبون في ذلك إلى أن الوصية لكل من جمعه وفلانا الموصى لقرابته أبوه الرابع إلى من هو أسفل من ذلك وكان آخرون يذهبون في ذلك إلى أن الوصية فيما ذكرنا لكل من جمعه وفلانا الموصى لقرابته أب واحد في الاسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه إما عن أب وإما عن أم إلى أن يلقاه يثبت به المواريث ويقوم به الشهادات فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه مما ذكرنا في هذا الفصل ففاسد عندنا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب وأكثرهم غير ذوي أرحام محرمة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة أن يجعل شيئا من ماله فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل في فقراء قرابته فجعله أبو طلحة لأبي بن كعب ولحسان بن ثابت فأما حسان فيلقاه عند أبيه الثالث وأما أبي فيلقاه عند أبيه السابع وليسا بذوي أرحام منه محرمة وجاءت بذلك الآثار فمنها ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا الماجشون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن البر
(٢٨٨)