حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره نحوه غير أنه ذكر أن المناشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشعر عمرو بن سالم فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل خزاعة في سهم ذوي القربى للحلف الذي بينه وبينهم استحال أن يكون إعطاء بني المطلب للحلف ولو كان إعطاءهم للحلف أيضا لأعطى موالي بني هاشم وهو فلم يعطهم شيئا وأما ما ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما مما قد ذكرناه عنهما فهو أحسن هذه الأقوال كلها عندنا لأنا رأينا الناس في دهرنا هذا ينسبون إلى العباس وكذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الزبير وطلحة كل هؤلاء لا ينسب أولادهم إلا إلى أبيهم الأعلى فيقال بنو العباس وبنو علي وبنو من ذكرنا حتى قد صار ذلك يجمعهم وحتى قد صاروا بآبائهم متفرقين كأهل العشائر المختلفة فإن قال قائل رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى إنما جعله فيمن يجمعه وإياه أب جاهلي فكان بنو ذلك الأب من ذوي قرابته وكذلك من أعطاه أبو طلحة ما أعطاه ممن ذكرنا فإنما يجمعهم وإياه أب جاهلي
(٢٩٢)