بن مهلهل عن المغيرة عن الشباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى علينا وقال هو طليق الله وطليق رسوله أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعتق أبا بكرة ومن نزل إليه من عبيد الطائف عتقا صاروا به مواليه فدل ذلك على أن ملكهم كان وجب له قبل العتاق دون سائر من كان معه من المسلمين وأنهم إذا أخذوا بغير قتال كما لو لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم دون من سواه وممن كان معه من المسلمين وقد قال قوم إن تأويل هذه الآية أريد به معنى غير هذين المعنيين حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا فذهب شبان الرجال وجلس شيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات لو انهزمتم كنا ردءا لكم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال فقرأ حتى بلغ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يقول أطيعوا في هذا الامر كما رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون فقسم بينهم بالسوية أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسمه كله بينهم كما أنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وكان ما أضافه الله إلى نفسه على سبيل الفرض وما أضافه إلى رسوله على سبيل التمليك وقد روي في ذلك وجه آخر أيضا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فقلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته ثم قلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته قلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته أتجعل كمن لا غنى له أو قال أو جعل كمن لا غني له الشك من بن مرزوق قال ونزول يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآية قال أبو جعفر ففي هذه الآثار كلها التي أباحت الغنائم إنما جعلت في بدء تحليلها لله والرسول فلم يكن ما أضاف منها إلى نفسه على أن يصرف شئ منها في حق الله تعالى فيصرف ذلك في ذلك الحق بعينه لا يجوز أن يتعدى إلى غيره ويصرف بعينها إلى سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون مقسمة
(٢٧٩)