ورووا ذلك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية قال أما قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام الله في الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ثم أجمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفئ وخمس الغنائم هذا الاختلاف فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم وجعلوا ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من ذلك يجب به سهم يصرف في حق الله تعالى كما ذكروا هل له معنى أم لا فرأينا الغنيمة قد كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم ثم أباحه الله لهذه الأمة رحمة منه إياها وتخفيفا منه عنها وجاءت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم تحل الغنيمة لأحد سود الرؤس قبلنا كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها فنزلت لولا كتاب من الله سبق لمسكم في الكتاب السابق حدثنا حسين بن نصر قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنيمة لقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها حتى كان يوم بدر فوقعوا في الغنائم فاختلف بهم فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأنفال فانتزعها الله منهم ثم جعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد قال حدثني
(٢٧٧)