قال أبو جعفر فكان ما ذكر الله عز وجل في الآية الأولى هو فيما صالح عليه المسلمون أهل الشرك من الأموال وفيما أخذوه منهم في جزية رقابهم وما أشبه ذلك وكان ما ذكره في الآية الثانية هو خمس ما غلبوا عليه بأسيافهم وما أشبهه من الركاز الذي جعل الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخمس وتواترت بذلك الآثار عنه صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال له السائل يا أبا محمد أمعه أبو سلمة فقال إن كان معه فهو معه فكان حكم جميع الفئ وخمس الغنائم حكما واحدا ثم تكلم الناس بعد ذلك في تأويل قوله عز وجل في آية الفئ فلله وفي الغنيمة فان لله فقال بعضهم قد وجب لله عز وجل بذلك سهم في الفئ وفي خمس الغنيمة فجعل ذلك السهم في نفقة الكعبة ورووا ذلك عن أبي العالية كتب علي بن عبد العزيز حدثني عن أبي عبيد الله عن حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيها من شئ جعله للكعبة وهو سهم بيت الله ثم يقسم ما بقي على خمسة فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم قال والذي جعله للكعبة هو السهم الذي جعله الله عز وجل وذهب آخرون إلى ما أضاف الله جل ثناؤه إلى نفسه من ذلك أنه مفتاح كلام أفتتح به ما أمر من قسمة الفئ وخمس الغنائم فيه قالوا وكذلك ما أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي ومحمد بن خزيمة بن راشد البصري وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة الكوفي رحمة الله عليهم قالوا حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله ولرسوله ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا والربع الثاني لليتامى والربع الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين وذهب قوم إلى أن معنى قول الله عز وجل فأن لله خمسه مفتاح كلام وأن قوله وللرسول يجب به لرسول الله سهم وكذلك ما أضافه إلى من ذكره في آية خمس الغنائم جميعا
(٢٧٦)